لائحة الأسر المنتجة.. ودعم العمل الحر للمنافسة عالميا
نشرت اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة في الجريدة الرسمية 26 /10 /2018 وستدخل حيز النفاذ أواخر يناير 2019.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم أوضاع الأسر المنتجة وجعلها كيانات تعتمد على نفسها ودعهما ماديا ومعنويا وتدريبها وتأهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة، وعلى تسويقها محليا ودوليا، وإيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها نشاطاتها التي تمارسها، أو التي يمكن تأهيلها للقيام بها، لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر وتوسيع مشاركة المرأة السعودية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاطلين عن العمل، في التنمية الاقتصادية والمساهمة في تحويل شريحة من الأسر من مستهلكة إلى منتجة.

اللجنة الدائمة
تنشأ في بنك التنمية الاجتماعية لجنة دائمة برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك أو مدير عام البنك، وعضوية ممثلين للجهات ذات العلاقة وعضوين من البنك، وتجتمع أربع مرات على الأقل كل سنة، ويجوز لها إضافة أي جهة حكومية إليها، وتختص بمناقشة شؤون وقضايا الأسر المنتجة المتعلقة بنشاطاتها، والعمل على علاج الصعوبات التي تواجهها، وتيسير أعمالها، وإعداد برامج خاصة أو شراكات تعاون وتكامل بين الجهات الممثلة في اللجنة الدائمة تسهم في تنفيذ أهداف اللائحة ووضع الدليل الإجرائي الذي يتضمن تحديدا للنشاطات التي يمكن للأسر المنتجة ممارستها داخل المسكن أو خارجه، والشروط والضوابط الخاصة بكل نشاط، والشروط المكانية للمكان المخصص في المسكن – أو خارجه – الذي يمارس فيه النشاط المتعلق بالصحة العامة، وأن يجري تحديثه سنويا بما يتفق مع متطلبات التنفيذ وإصدار تراخيص لممارسة النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي في حال رغبة الأسر المنتجة في تسويق منتجاتها خارج الأماكن والمنافذ التي يخصصها البنك لتسويق منتجاتها وإيقاف النشاط نهائيا مع شطب التسجيل.

صلاحيات اللجنة الدائمة
يجوز لها إنشاء لجان فرعية وفرق عمل تعهد إليها بتنفيذ بعض اختصاصاتها، والاستعانة في أداء مهماتها بمن تراه وتحديد فئات من المجتمع لتكون في حكم الأسر المنتجة ويتولى البنك – مجانا – تسجيل الأسر الراغبة في التسجيل، ويعد سجلا خاصا بالتسجيل تدون فيه أسماء الأسر المنتجة والنشاطات التي تمارسها، ويعد البنك قاعدة بيانات للأسر المنتجة، ويربطها بقواعد البيانات المتوافرة لدى الجهات المشرفة.

التراخيص
البنك هو الجهة الرسمية لشؤون الأسر المنتجة، ولا يجوز لأي جهة إقامة مهرجانات أو أسواق خاصة بها – أو ما في حكمها – إلا بعد التنسيق مع البنك وأخذ موافقته على ذلك، وعلى الأسر المنتجة التي تريد تسويق منتجاتها خارج الأماكن والمنافذ التي يخصصها البنك لتسويق منتجاتها، الحصول على الترخيص اللازم لممارسة النشاط والترخيص البلدي، على أنه لا يجوز لها تسويق منتجاتها للمستهلك مباشرة من خلال المسكن، ما لم يكن لديها موافقة بذلك من اللجنة الدائمة.

وتلتزم الأسر المنتجة بالاقتصار على ممارسة النشاط المسجل، ولا يجوز تغيير النشاط إلا بموافقة كتابية من البنك وإشعار البنك عند الرغبة في تغيير المسكن الذي يمارس فيه النشاط وتسهيل عمل الجهة المشرفة على النشاط، وتزويدها بما يلزم من بيانات ومعلومات، على أنه لا يجوز لها دخول المسكن المخصص لممارسة النشاط إلا وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدخول المساكن.
للأسر المنتجة طلب الحصول على قرض دون فائدة وفقا لأحكام نظام البنك، وطلب الحصول على دعم مالي غير مسترد لمشروع إنتاجي.

التسجيل
مدة التسجيل ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويضع البنك معايير تقويم خروج الأسرة المنتجة من نطاق الدعم والرعاية والتوقف عن دعمها ورعايتها لتأهيل نفسها للدخول في نطاق القطاع الخاص.

التعثر
يستمر صرف المعاشات والمساعدات ومبالغ البرامج المساندة والإعانات المقدمة من وكالات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمستفيدين من الأسر المنتجة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء ممارساتها للنشاط، وإذا قدمت الأسرة المنتجة مشهدا من البنك يفيد بتعثر مشروعها والمدة اللازمة لتصحيح هذا التعثر، فيجوز استمرار الصرف بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث لمدة مماثلة لمدة التصحيح – التي يجب ألاّ تتجاوز سنة – ولمرة واحدة. وفي حال انتهاء مدة التصحيح اللازمة ولا يزال التعثر قائما، فالأسرة بالخيار بين استمرار مشروعها المتعثر وتوقف الصرف، أو استمرار الصرف بشرط شطب تسجيلها وإنهاء مشروعها المتعثر، وللبنك إيقاف المشروع الممول بقرض في حال استمر تعثره، وله إيقافه وشطب التسجيل في حال عدم مبادرة الأسرة المنتجة بسداد هذا القرض، وذلك دون الرجوع إلى اللجنة الدائمة.

محاربة البيع العشوائي
تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية – بالتنسيق مع البنك والجهات ذات العلاقة – برنامجا مشتركا يهدف إلى معالجة البيع العشوائي للأسر التي تمارس النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي، ويعمل البنك على تسويق منتجات الأسر المنتجة محليا ودوليا، وله في سبيل ذلك إبرام العقود والمذكرات والاتفاقيات على الصعيدين المحلي والدولي مع مراعاة الأنظمة والقرارات ذات الصلة بإجراءات عقدها، وللبنك شراء أو استئجار أراضٍ ومنشآت لإقامة منافذ تسويق لمنتجات الأسر المنتجة. يعد البنك – بالتنسيق مع وزارة التعليم – برنامجا مناسبا لتشغيل المقاصف المدرسية عن طريق الأسر المنتجة أو تموينها بمنتجاتها وفق ضوابط يضعانها، وتكون ممارسة نشاط الإنتاج والتغليف للوجبات المدرسية في تلك الحاضنات.

التدريب
للأسرة المنتجة طلب الحصول على التدريب والتأهيل من البنك، وللبنك إلزام الأسرة طالبة التسجيل بالتدريب والتأهيل إذا رأى ضرورة ذلك، وذلك ضمن برنامج يخصصه البنك.

الجزاءات والتظلم
تقوم الجهة المشرفة عند اكتشاف مخالفة لأي من أحكام اللائحة أو اشتراطات الدليل الإجرائي بإنذار الأسرة المنتجة المخالفة والرفع بصورة من الإنذار للبنك. وإذا لم تعالج الأسرة المنتجة تلك المخالفة خلال عشرة أيام عمل، أو عالجتها وكررت ارتكابها، تقوم الجهة المشرفة بإيقاف نشاطها والرفع بذلك إلى اللجنة الدائمة، للنظر في إيقاف النشاط نهائيا مع شطب التسجيل، وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبات الأخرى المقررة في الأنظمة ذات العلاقة. ويجوز التظلم لدى المحكمة الإدارية ضد قرارات اللجنة الدائمة والجهات المشرفة والقرارات التي يتخذها البنك.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت