قواعد «المحاضرات والدورات» .. الإلغاء عقوبة تكرار المخالفات

نشرت قواعد وإجراءات إقامة المحاضرات والدورات التدريبية والاجتماعات وورش العمل في الجريدة الرسمية بتاريخ 2018/03/03 بعد اعتمادها، ونظرا لأهمية هذه الأنشطة من ناحية ثقافية واقتصادية فهذا ملخص لأهم ما فيها.

تعريف الفعاليات
عرفت القواعد الفعاليات التي تستوجب ترخيصا مسبقا بأنها ما يقصد بها بشكل عام فعاليات الأعمال التي يتم تنظيمها عبر إحدى مؤسسات أو شركات القطاع الخاص أو الجمعيات العلمية أو المهنية أو الطبية أو الأهلية أو الخيرية أو عبر الغرف التجارية الصناعية أو الجامعات أو المعاهد الأهلية أو مراكز التدريب في المملكة، وتشمل أربع فعاليات كالأتي:

أولا: المحاضرة
فعالية يحضرها عشرة أشخاص على الأقل في مكان يتم استئجاره أو خارج مقر الجهة المنظمة وتكون مدتها أربع ساعات على الأقل ولا تزيد على يوم عمل، ويكون فيها متحدث واحد يقدم عرضا أو ورقة عمل عن موضوع معين.

ثانيا: الاجتماع
فعالية يحضرها عشرة أشخاص على الأقل في مكان يتم استئجاره أو خارج مقر الجهة المنظمة وتكون مدتها أربع ساعات على الأقل ولا تزيد على ثلاثة أيام عمل، لمناقشة موضوع محدد، وقد يكون الاجتماع مؤسسيا أو لجمعيات.

ثالثا: ورشة عمل
فعالية يحضرها عشرة أشخاص على الأقل في مكان يتم استئجاره أو خارج مقر الجهة المنظمة وتكون مدتها أربع ساعات على الأقل ولا تزيد على خمسة أيام عمل، لمناقشة موضوع محدد أو حل مشكلة أو تطوير منتج.

رابعا: دورة تدريبية
فعالية تنظمها جهة تدريبية معتمدة تقدم معارف ومهارات لتطوير قدرات المشارك في الفعالية، ويتم منح المشارك شهادة ويحضرها عشرة أشخاص على الأقل في مكان يتم استئجاره أو خارج مقر الجهة المنظمة وتكون مدتها أربع ساعات على الأقل ولا تزيد على 15 يوما، فيما عدا برامج التدريب التأهيلية التي تكون مدتها وفق اعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للبرنامج العلمي أكثر من ذلك.

إجراءات ترخيص الفعالية
استيفاء المقابل المالي الخاص بالترخيص للفعالية المقر من اللجنة الإشرافية للبرنامج، ويقوم البرنامج بالتواصل مع الجهة الحكومية ذات العلاقة بتخصص الفعالية قبل الحصول على الترخيص وذلك في الحالات التي تتناول الفعالية مواضيع تناقش بشكل مباشر اختصاصات أو مهام تلك الجهة الحكومية، ويتم أخذ موافقتهم لإقامة الفعالية وفي حال عدم تأييد الجهة الحكومية، فسيتم إشعار المنظم بذلك وتتاح له الفرصة بالاتصال المباشر مع الجهة الحكومية لإقناعهم بمدى جدوى الفعالية ويجوز للمنظم وضع رسوم لحضور الفعالية بعد التنسيق مع البرنامج قبل إقامة الفعالية بخمسة أيام عمل على الأقل وللبرنامج رفض طلب تنظيم الفعالية بناء على معطيات تتعلق بالفعالية أو تعليمات تصدر من الجهات المختصة.

ترخيص الفعالية لا يعفي المنظم من أي مسؤولية أو ملاحقة قانونية أو قضائية متعلقة بحقوق الآخرين إذا تقدم بها طرف أو أطراف أخرى داخل المملكة أو خارجها قبل أو أثناء أو بعد إقامة الفعالية.

إجراءات الحصول على ترخيص المحاضرات والدورات التدريبية والاجتماعات وورش العمل

يجب التسجيل وفتح حساب للمنظم وتحديث البيانات في البوابة الإلكترونية للبرنامج (www.secb.gov.sa) وبعد ذلك يتم الاختيار من قائمة الخدمات الإلكترونية في البوابة الإلكترونية للبرنامج “خدمة ترخيص المحاضرات والدورات التدريبية” وتقديم الطلب لترخيص المحاضرة أو الدورة التدريبية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج قبل 20 يوما عمل على الأقل من إقامتها “أو اختيار خدمة ترخيص الاجتماعات وورش العمل” وتقديم الطلب لترخيص الاجتماع أو ورشة العمل من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج قبل خمسة أيام عمل على الأقل من إقامتها مع التأكد من صحة البيانات المقدمة من ناحية اسم المحاضرة أو الدورة التدريبية، ومكانها، وزمانها، ومواضيعها، وبيانات المحاضر أو المدرب، وبالنسبة للاجتماعات وورش العمل من ناحية اسم الاجتماع أو ورشة العمل، ومكانها، وزمانها، ومواضيعها الرئيسة وإرفاق صور لخطاب تأكيد حجز مبدئي لمكان إقامة المحاضرة أو الدورة التدريبية وتصريح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في حال كانت محاضرة أو دورة تدريبية معتمدة حسب اختصاص تلك الجهات، أو من جهة رسمية يقع الاختصاص ضمن مسؤولياتها وتوقيع نموذج التعهد بالالتزام.

عند اكتمال الطلب يرسل البرنامج رسالة تأكيد استلام الطلب، وتتم دراسته على أن تتم إفادة منظم المحاضرة أو الدورة التدريبية خلال سبعة أيام عمل بالقبول أو الرفض أو القبول بشروط وخلال يومي عمل بالنسبة لمنظم الاجتماعات وورش العمل.

في حال استيفاء الطلب وصدور الموافقة عليه من البرنامج، يدفع المنظم المقابل المالي للخدمة ويتم إشعاره بذلك عبر البريد الإلكتروني لإصدار شهادة الترخيص، ويتسلم المنظم الترخيص عبر البريد الإلكتروني ويزود البرنامج الجهات المختصة بصورة من الترخيص للترتيب والإشراف والمراقبة، ورصد أي مخالفات تقع أثناء المحاضرة أو الدورة التدريبية أو الاجتماع أو الورشة التدرييبة كل حسب اختصاصه.

تعديلات الفعالية
في حال تعديل أو تغيير موعد أو مكان إقامة الفعالية أو إلغائها يتم إبلاغ البرنامج عبر البوابة الإلكترونية وتوضيح المبررات للحصول على موافقة البرنامج على ذلك، قبل خمسة أيام عمل على الأقل من موعد إقامة المحاضرة والدورات التدريبية، وقبل 24 ساعة على الأقل من موعد إقامة كل من الاجتماعات وورش العمل ولا يجوز تغيير اسم الفعالية أو موضوعها أو محاورها بعد صدور الترخيص، ويتطلب ذلك التغيير تقديم طلب جديد ولا تجوز زيادة عدد الحضور المستهدفة أو تعديل فئة الحضور بعد صدور الترخيص، ويتطلب ذلك التغيير تقديم طلب جديد.

المخالفات والعقوبات
في المرة الأولى لمخالفة هذه القواعد يعاقب المخالف بإنذار كتابي وطلب تعديل المخالفات أثناء إقامة الفعالية وتوقيع تعهد بعدم تكرار المخالفة مستقبلا.

في حال ارتكاب المخالفة في المرة الثانية يحظر على المنظم إقامة فعاليات لمدة ثلاثة أشهر بعد الإنذار الكتابي وفي حال وجود فعاليات للمنظم موافق عليها أو مرخصة وتقع في فترة الحظر، فإنها تلغى أو تؤجل لما بعد فترة الحظر.

في حال ارتكاب المخالفة في المرة الثالثة يحظر على المنظم إقامة فعاليات لمدة ستة أشهر، وفي حال وجود فعاليات للمنظم موافق عليها أو مرخصة وتقع في فترة الحظر، فإنها تلغى ولا تعاد جدولتها ولا ينظر لطلب تأجيلها لما بعد فترة الحظر.

في حالة تكرار المخالفة في المرة الرابعة يعلق سجل المنظم من البوابة الإلكترونية للبرنامج ويمنع من إقامة الفعاليات وتلغى جميع الفعاليات المرخصة. ولا يجوز استرجاع سجل المنظم في البوابة الإلكترونية للبرنامج، إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ التعليق، وبناء على تعهدات خاصة بعدم المخالفة مستقبلا، والوفاء بأي متطلبات تستجد في حينه، ويتم إشعار الجهات المختصة بذلك.

يصدر البرنامج توصية بالعقوبة ويعتمد قرار العقوبة من رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج، أو من يفوضه.
يجوز التظلم من قرار العقوبة أمام رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار، وتتم دراسة التظلم وإفادة المتظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما وفي حـال رفض التظلم أو عدم الرد، يجوز التظلم أمام المحاكم المختصة وفقا للأنظمة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت