التعديلات الجديدة لمدة و رسوم اصدار وتجديد جواز السفر
صدر أمر ملكي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه ، بتعديل المادة رقم 12 من قانون وثائق السفر الصادر بتاريخ 28/5/1421 بمرسوم ملكي رقم م/24 ، وتشمل التعديلات الرسوم المستحقة من إصدار جواز سفر جديد أو تجديده ، كما جرت تعديلات على مدة صلاحية جوازات السفر .

وقد جاء هذا القرار بناءً على الجلسة التي عقدت منذ أسبوعين في مجلس الوزراء ، والتي تم الاطلاع خلالها على برقية وزارة الداخلية التي تنص على اقتراح لتعديل مدة صلاحية جواز السفر .. وفيما يلي التفاصيل الكاملة للتعديلات الجديدة وفقا للمرسوم الملكي .

أبرز بنود نظام وثائق السفر في السعودية :
• المادة الأولى : يتكون القانون الخاص بنظام وثائق السفر من خمسة عشر مادة حيث تنص المادة الأولى على أن وثائق السفر التي تصدر باسم الحكومة السعودية وتسمح لحاملها السفر من بلد لأخرى هي جواز السفر وتذكرة المرور وجواز السفر الدبلوماسي وجواز السفر الخاص .
• المادة الثانية : وتنص المادة الثانية من النظام على أنه يمنح جواز السفر للسعوديين فقط ويمكن لوزير الداخلية إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور مؤقتة لأي شخص يحمل الجنسية السعودية بغرض استخدامه للسفر خارج المملكة والعودة إليها .
• المادة الثالثة : أما المادة الثالثة فهي تنص على أنه يجوز ضم الزوجة والبنات الغير متزوجات والأبناء القصر إلى جواز السفر الخاص بحامله .
المادة الرابعة : بينما تنص المادة الرابعة على أنه يصدر جواز سفر مستقل للأشخاص الخاضعين للولاية أو الوصاية أو القوامة وذلك وفقا للائحة التنفيذية .
• الماد الخامسة : لا يجوز لحامل جواز السفر الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول ، وذلك وفقا لما تنصه المادة الخامسة من النظام .
• المادة السادسة : وفي المادة السادسة من نظام وثائق السفر فلا يجوز مغادرة البلاد إلا في حال تكون الوثيقة سارية المفعول وألا يتم ذلك إلا من خلال المنافذ المحددة من قبل وزارة الداخلية ، كما لا يحق لأحد منع حامل الجواز من السفر إلا إذا كان يمتلك حكم قضائي صادر من وزارة الداخلية لأسباب تتعلق بالأمن ولمدة معلومة وفي أي من الحالتين يجب أن يتم إبلاغ حامل الجواز بمنع السفر في فترة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ صدور الحكم .
• المادة السابعة : توضح المادة السابعة من النظام أن هناك بلدان لا يسمح السفر إليها وفقا لما تحدده وزارة الداخلية ، وتقوم إدارات الجوازات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ذلك .
• المادة الثامنة : في حال فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور أو تلفهما في داخل البلاد أو خارجها يجب أن يتم الإبلاغ عن ذلك في فترة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ العلم بالفقدان أو التلف ، ويتم إيقاف العمل بهما ، وذلك وفقا لما تنصه المادة الثامنة من النظام .
• المادة التاسعة : تنص المادة التاسعة على أن كافة ممثليات المملكة في الخارج تعمل على تسجيل جوازات سفر السعوديين الذين يتقدمون بطلب إليها ، وتقوم وزارتي الداخلية والخارجية بمهمة تحديد الحالات التي يجب عليها أن تقوم بالتسجيل والإجراءات المتبعة حيال ذلك .
• المادة العاشرة : تنص المادة العاشرة على معاقبة كل من قام بمخالفات كتغيير أو حذف أو إضافة أي معلومات في جواز السفر أو تذكرة المرور من غير الجهة المختصة بذلك ، ومن يتعمد إتلاف الصورة الشخصية أو تحريفها سواء في جواز السفر أو تذكرة المرور ، أو الإهمال وعدم المحافظة على الجواز مما يؤدي إلى فقدانه ، أو استعمال الجواز لغير حامله عمدا بطريقة غير مشروعة أو بيعه أو رهنه ، وفي حال المغادرة أوالدخول إلى البلاد بدون وثيقة سفر أو بنافذ أخرى غير المحددة في اللائحة التنفيذية ، حيث يتم دفع غرامة مالية لا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو منع السفر بمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات أو كليهما .

• المادة الحادية عشر : تنص على تشكيل لجان تتكون من ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من قبل وزير الداخلية على أن يكون واحد منهم مستشارا نظاميا ، تقوم بالنظر في المخالفات المذكورة في المادة العاشرة وتعمل على إصدار المخالفة وتوقيعها من قبل وزير الداخلية أو من ينوب عنه أو إحالة المخالفة التي تقتضي عقوبة أشد إلى الجهات المختصة للنظر فيها .
• المادة الثانية عشرة : تنص على فرض رسوم لإصدار وتجديد جواز السفر او تذكرة المرور ، حيث يدفع مبلغ وما قدره ثلاثمائة ريال عن إصدار الجواز وخمسين ريال عن إصدار تذكرة السفر ، ويحق لمجلس الوزراء من تعديل هذه الرسوم ، مع العلم أن هذه المادة تم تعديلها وفقا للأمر الملكي الآنف ذكره .

التعديلات الجديدة على قانون اصدار وتجديد جوازات السفر :
تم تعديل مدة صلاحية جواز السفر من خمس سنوات إلى عشر سنوات للأشخاص الذين تعدوا سن العشرين عاما ، كما سيتم استخراج جواز سفر مستقل لكل فرد من أفراد العائلة الواحدة ، وذلك بهدف التسيير للعائلة التنقل دون أن يتم التقيد بصاحب الجواز المضاف إليه الفرد المعني .

الرسوم الجديدة لإصدار وتجديد جواز السفر :
بناءً على الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين ، وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء والاطلاع على المحضرين اللذان تم إعدادهم في هيئة الخبراء بالمجلس ، وبعد النظر إلى قرار مجلس الشورى الصادر بتاريخ 22/4/1437 هـ برقم 31/15 ، وبعد وتوصيل اللجنة العامة لمجلس الوزراء ، فقد تقرر تعديل المادة رقم 12 من نظام وثائق السفر لتصبح كما يلي :-
1. تعديل رسوم إصدار جواز السفر ليصبح (60 ريال سعودي) سنوي سواء كان لإصدار جواز السفر أو لتجديده .
2. تعديل رسوم إصدار تذكرة المرور لتصبح (50 ريال سعودي) .
3. يحق لمجلس الوزراء من تعديل قرار الرسوم الجديدة .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت