إعادة النظر في إجراءات بيع عقارات القصار والأوقاف

اشترط النظام والأعراف القضائية لبيع عقار يملكه أو يشترك في ملكه قاصر أو وقف عدة إجراءات، منها: تقييم العقار من ثلاثة مكاتب عقارية، وقرار من هيئة النظر بالمحكمة بأن في بيع العقار بالقيمة المطلوبة غبطة ومصلحة للقصر أو الوقف، ولابد من شاهدين يشهدان بذلك، وآخرين يشهدان بعدالة الشاهدين، وأحيانا يتطلب إعلان عن البيع في إحدى الصحف ووضع لوحة على العقار بذلك وإقامة مزاد علني، وبعد أن يحكم القاضي بالإذن بهذا البيع لابد من رفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيقه، وقد يصدق الحكم، وقد ترد عليه ملاحظات تتطلب الاستكمال، وقد ينقض الحكم وتحال المعاملة لقاض آخر.

هذه الإجراءات تستغرق عادة من أربعة أشهر إلى سنة ونصف، والقصد من اشتراطها لا شك حماية مصلحة القاصر والوقف، إلا أن الواقع أن هذه الإجراءات ألحقت الضرر بالقاصر والوقف، ولم تكن في صالحه، فقد أدت إلى عزوف المشترين عن عقارات القصار والأوقاف، ويضطر القائم على بيعه إلى خفض قيمته بنسبة تصل إلى عشرة بالمائة وأكثر، وعليه فلا بد من تخفيف هذه الإجراءات وقصرها على نظر القاضي دون رفعها إلى محكمة الاستئناف ما لم يوجد موجب آخر، والاكتفاء بإجراء واحد يراه القاضي كافيا للتحقق من وجود الغبطة والمصلحة في البيع سواء كان قرار خبير أو شهادة موصلة أو نحوهما.

فهد بن علي الحسون
إعادة نشر بواسطة محاماة نت