قانون بنك السودان

البلدالسودان
رقم النص لا يوجد
النوع مشروع قانون
تاريخ م 1/1/2000
تاريخ هـ 01/01/1421
عنوان النص قانون بنك السودان *

ملاحظة: الغي هذا القانون واستبدل بقانون بنك السودان لسنة 2002

استناد

عملا باحكام المادة 90(1) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998، اصدر رئيس الجمهورية المرسوم المؤقت الاتى نصه :

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم المرسوم المؤقت وبدء العمل به

المادة 1

يسمى هذا المرسوم المؤقت ” قانون بنك السودان لسنة 2000 ” ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .

إلغاء

المادة 2

يلغى قانون بنك السودان لسنة 1959 على ان تظل اللوائح والاوامر والقواعد التى صدرت بموجبه سارية الى ان تلغى او تعدل وفقا لاحكام هذا القانون .

استثناء

المادة 3

يستثنى البنك والعاملون به من القوانين الاتية واى قوانين اخرى تحل محلها وهى :

(ا) قانون محاسبة العاملين بالخدمة العامة لسنة 1994 ،
(ب) قانون الخدمة العامة لسنة 1995،
(ج) قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992،
(د) قانون ديوان العدالة الاتحادى للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1998.

تفسير

المادة 4

فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى اخر : –
-البنك – يقصد به بنك السودان المنصوص عليه فى المادة 5 ،
– المحافظ – يقصد به محافظ البنك المعين بموجب احكام المادة 9 (1) ،
– المجلس – يقصد به مجلس ادارة البنك المنصوص عليه فى المادة 7 ،
– العضو – يقصد به عضو المجلس

– المصرف – يقصد به اى مصرف منشا بقانون او مسجل بموجب احكام قانون الشركات لسنة 1925 بعد استيفاء متطلبات قانون تنظيم العمل المصرفى لسنة 1991 ويمارس العمل المصرفى داخل السودان او خارجه،
-الجهات غير المصرفية المعتمدة- يقصد بها الجهات غير المصرفية والتى صدق لها بقرار مـــن المحافـــــظ للتعامل بالنقد الاجنبي،

– الاعمال المصرفية- يقصد بها الخدمات المصرفية والاستثمار والتمويل التى يقدمها البنك وفق احكام هذا القانون ،
-التزامات عند الطلب- يقصد بها مجموع التزامات البنك التى يجب سدادها عند الطلب ،
– التزامات لاجل – يقصد بها اى التزامات غير الالتزامات عند الطلب ،
– التمويل – يقصد به الاستثمار وفق الصيغ الاسلامية ،

– القرض – يقصد به تمليك مال او شىء لاخر على ان يرد مثله قدرا ونوعا وصفة الى المقرض عند نهاية مدة القرض ،

– صكوك التمويل – يقصد بها ادوات التمويل التى يصدرها البنك ويتم تداولها فى السوق الاولية والثانوية ،

– الدينار – يقصد به وحدة العملة فى السودان وفق احكام المادة 19 ،
– النقد الاجنبى – يقصد به العملة والارصدة الاجنبية والارصدة والشيكات والتحويلات والحوالات المصرفية المقومة بعملات اجنبية والقابلة للصرف ،

الفصل الثاني
البنك
إنشاء البنك

المادة 5

(1) ينشا بدلاَ عن بنك السودان المؤسس بموجب احكام قانون بنك السودان لسنة 1959 ( الملغى) بنك يسمى -بنك السودان- ، وهو شخصية اعتبارية قائمة بذاتها لها صفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ويجوز لها التقاضى باسمها .

(2) يكون المركزالرئيسى للبنك بالخرطوم ويجوز له ان ينشىء فروعا او وكالات داخل السودان وان يعين مراسلين خارج السودان .

أغراض البنك

المادة 6

تكون للبنك الاغراض الاتية : –
( ا ) اصدار العملة بانواعها ، وتنظيمها ومراقبتها والاشراف عليها،
(ب) اصدار السياسات النقدية والتمويلية وادارتها بما يحقق الاهداف القومية للاقتصاد الوطنى،

(جـ) العمل على تطوير وتنمية العمل المصرفى ورفع كفاءته بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ,

(د ) العمل على تحقيق استقرار سعر صرف الدينار السودانى ،

(هـ) العمل باعتباره بنكا للحكومة ومستشارا ووكيلا لها فى الشئون النقدية والمالية،

(و) التزام البنك فى ادائه لواجباته واغراضه وفى ممارسة سلطاته واشرافه على النظام المصرفى باحكام الشريعة الاسلامية .

الفصل الثالث
الإدارة
إنشاء المجلس وتشكيله

المادة 7

(1) ينشا مجلس لادارة البنك ويشكل على الوجه الاتى :
(ا) المحافظ بحكم منصبه رئيسا،
(ب) النائب الاول للمحافظ بحكم منصبه نائبا للرئيس،
(ج) النائب الثانى للمحافظ بحكم منصبه عضوا،
(د) وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى عضوا،
(هـ) اربعة اشخاص من ذوى الكفاءة يعينهم رئيس الجمهورية
بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطنى اعضاء.
(2) يخضع المجلس لاشراف رئيس الجمهورية .

اختصاصات المجلس وسلطاته

المادة 8

(1) تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الاتية :
(ا) تنظيم سياسة البنك بما يحقق اغراضه ، وادارة شئونه العامة واعماله على اسس سليمة،
(ب) تحديد سياسات سعر صرف الدينار بتوصية من المحافظ وبالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطنى،
(ج) تحديد الاحتياطى الذى يحتفظ به البنك من وقت لاخر وفق احكام هذا القانون ،
(د) انشاء الوظائف بالبنك،
(هـ) وضع لوائح شروط خدمة العاملين بالبنك ومحاسبتهم،
(و) اصدار لائحة داخلية لتنظيم اعماله،
(ز) اجازة الميزانية الادارية .
(ح) تشكيل لجنة او لجان دائمة او مؤقتة وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها،
(ط) اي اختصاصات او سلطات اخرى تكون لازمة لتحقيق اغراض البنك .
(2) يجوز للمجلس ان يفوض سلطاته او اختصاصاته لرئيسه او اي من نوابه او لاي عضو من اعضائه او اي لجنة وفقا للشروط والضوابط التى يراها مناسبة .

تعيين المحافظ ونائبه وشروط خدمتهم

المادة 9

(1) يعين رئيس الجمهورية المحافظ ونائبيه من ذوي المؤهلات والخبرة والكفاءة بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني ويحدد شروط خدمتهم .
(2) تكون مدة المحافظ خمس سنوات كما تكون مدة اي من نائبيه ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينهم.

واجبات المحافظ ونائبيه

المادة 10

(1) يجب على المحافظ ونائبيه ان يخصصوا كل وقتهم المهني لخدمة البنك ولا يجوز لهم اثناء شغلهم المنصب ان يشغلوا اي منصب اخر او يقوموا باي عمل اخر سواء باجر او بدون اجر ولكن يجوز لكل منهم بتصديق من المجلس ان يعمل :

(ا) عضوا في اي مجلس ادارة او اي لجنة تشكلها الحكومة ،
(ب) محافظا او محافظا مناوبا او مديرا او عضوا في اي مجلس ايا كان وصفه لاي بنك دولي او اي هيئة مالية دولية مما ينشا بموجب اتفاق او معاهدة تكون الحكومة قد انضمت اليها او وافقت عليها ،

(ج) عضوا في مجلس ادارة اي مؤسسة مالية تسهم فيها الحكومة او البنك بموجب احكام المادة 54 .
(2) يقوم المحافظ بادارة شئون البنك اليومية، ويكون مسئولا عنها امام المجلس ويباشر سلطة التصرف والتوقيع على الوثائق نيابة عن البنك، ويجوز له ان يفوض هذه السلطة لاي من نائبيه او لغيرهما من موظفي البنك.

(3) في حالة غياب المحافظ يقوم النائب الاول وفى حالة غياب الاخير يقوم النائب الثاني بادارة شئون البنك اليومية ، وتكون لهما ذات سلطات المحافظ ومسئولياته المنصوص عليها في البند (2).

(4) لا يجوز للمحافظ او لاي من نائبيه، بدون موافقة المجلس ان يشغل منصبا او ان يقبل ان تكون له مصلحة وافرة في اي مصرف اخر او في اي مؤسسة من المؤسسات المالية الاخرى الا بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ تخليه عن منصبه في البنك على ان يظل متمتعا بكامل مخصصاته خلال تلك الفترة .

أعضاء مجلس الإدارة الاخرون

المادة 11

(1) يجب على الاعضاء المعينين وفقا لاحكام المادة7(هـ) ان يكشفوا لمجلس الادارة عن كامل الوقائع المتعلقة بجميع مصالحهم التجارية او المالية او الزراعية او الصناعية او اي مصالح اخرى في اي عقد مبرم مع البنك.

(2) لا يجوز للاعضاء المعينين بموجب احكام المادة 7 (د) و(هـ) ان يعملوا بصفة مندوبين او ممثلين لوزاراتهم او مصالحهم او مؤسساتهم وعليهم ان يراعوا مصلحة البنك.

(3) يشغل الاعضاء الاربعة المعينون بموجب احكام المادة 7 (هـ) مناصبهم لمدة ثلاث سنوات.

عدم الأهلية لشغل المنصب

المادة 12

لا يعين شخص عضوا في المجلس اذا كان:-
(ا) عضوا في مجلس ادارة اي مصرف تجاري او مديرا له او عاملا فيه،
(ب) موظفا يتقاضى راتبا من الحكومة ، على الا تسرى هذه الفقرة على العضو المعين بموجب احكام المادة 7 (د).

خلو المنصب وملئه

المادة 13

(1) يخلو منصب اي عضو في المجلس في اي من الحالات الاتية:
(ا) العلة العقلية او البدنية المقعدة ، او
(ب) الادانة في جريمة تتعلق بخيانة الامانة او التزوير او السلوك المخل بالشرف، او
(ج) اشهار افلاسه او توقفه عن الدفع لدائنيه اجراء تسوية معهم، او
(د) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مقبول، او
(هـ) الاستقالة او الاعفاء من منصبه ، او
(و) فقدان الاهلية لشغل المنصب وفق احكام المادة 12، او
(ز) الوفا