السؤال
• السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا اسمى احمد من السعوديه اشتريت منزلا منذ 3 سنوات من المدعو/ خالد والمنزل هذا الان باسمى بموجب صك شرعى الا ان المنزل الذى اشتريته يقيم فيه المدعي(حسين) والمدعى هذا( صاحب صحيفة الدعوى) ادناه يرفض الخروج من المنزل حيث اقام على دعوى فى المحكمه عن طريق محامى يطلب من القاضى الحكم باعادة المنزل له حسب صحيفة الدعوى :التاليه

اقدم دعواى هذى ضد المدعى عليه(انا-احمد) الموضح اسمه اعلاه وموضوع دعواى بالتفصيل مايلى:

حيث سبق ان تم رهن منزل موكلى(حسين) بدون علمه للمدعو/ خالد الا ان خالد المذكور قام بنقل ملكية المنزل له مع عدم احقيته بذلك حيث كان مرهونا عنده فقط , ولقد باعه على المدعو/ صالح ، ولذلك اقام موكلى دعوى بهذا الخصوص بالمحكمه العامه بالدمام منذ حوالى ثلاث سنوات وقد جرى تحديد موعد لاستكمال نظر الدعوى يوم الثلاثاء الموافق 29/10/1430 هـــ ( وهى قضيه حديثه اقامها بعد ان اشتريت العقار ولم يكن المدعو/صالح مالك للعقار )لدى فضيلة الشيخ/ سعيد ، الا ان صالح قد اعاد ملكية المنزل للمدعو/خالد الذى تعمد الاضرار بموكلى من خلال قيامه ببيع المنزل على المدعى عليه(انا-احمد)
ومستنداتى وبيناتى(المدعى) مايلى
1- صوره من صك ملية المنزل
2- صوره من اتفاقيات الرهن الاولى والثانيه والثالثه والرابعه
3- صوره من التبليغ للمدعى عليه صالح بخصوص الموعد المشار اليه

واطلب(المدعى) مايلى:
الحكم بالزام المدعى عليه(انا-احمد) باعادة ملكية المنزل لموكلى

للمعلوميه حضر المدعو/صالح فى التاريخ المحدد وقد تم شطب الدعوى لانه قد اعاد المنزل الى المدعو /خالد وللمعلوميه ان صالح لم يكن مالكا للعقار في تاريخ اقامة الدعوى عليه (29/10/1430 هـــ)(تعتبر كيديه)
وايضا للمعلوميه فقد كان للقضيه موعدا بتاريخ 25/04/1431هـ مقامه على انا (المدعى عليه)من بيده العين جمدها القاضى ولم يصدر فيها حكم حتى الان.

القاضى الان ينظر للقضيه ( وهى قضيه حديثه اقيمت بعد ان اشتريت العقار) بين المدعو /خالد والمدعو /حسين البائعين السابقين .

ملاحظه :اتفاقيات الرهن الاربع هى عباره عن اوراق غير رسميه ورد فيها ان ا(خو) حسين هو من قام برهن المنزل لخالد بمبلغ 203000 ريال سعودى واعطاه حرية التصرف في العقار بعد 3 اشهر اذا لم يقوم بسداد قيمه الرهن

وافراغ العقار لخالد تم بوجود حسين وموافقته.

ارجو منكم ابدا ء وجهة نظركم القانونيه في ذلك

كما ارجوا منكم ابدا وجهة نظركم القانونيه في قطع التيار الكهربائى عن العقار من قبلى.

شاكرين ومقدرين

الرأي القانوني
بواسطة وديع عبد الرزاق
طالما الرهن غير مسجل لدى الدائة المختصة فلا قيمة قانونيه له عليه بيعه لايجوز لايحق لك قطع التيار الكهرباء بنفسك لاننا محكومين بقانون