عقوبة لعب القمار أو إدارة صالاته في القانون العراقي

مقال حول: عقوبة لعب القمار أو إدارة صالاته في القانون العراقي

عقوبة لعب القمار او ادارة صالتها
*************. ***************
نص قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ النافذ…….
الفصل السابع: لعب القمار
مادة ٣٨٩
1 – يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من فتح او ادار محال أللعاب القمار واعده لدخول الناس. وكذلك كل من نظم العابا من هذا القبيل في محل عام او محل مفتوح للجمهور او في محل او منزل اعد لهذا الغرض.
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها صيارفة المحل.
3 – ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على شهر او بغرامة ال تزيد على خمسين دينارا من
وجد يلعب القمار في المحالات المذكورة في الفقرة )1.)
4 – تضبط النقود والدوات التي استعملت في اللعب ويحكم بمصادرتها.
5 – وللمحكمة ان تحكم ايضا بإغلاق المحل لمدة ال تزيد على سنة.
*************************
علما ان مبالغ الغرامات في قانون العقوبات والمادة اعلاه عدلت كالتالي :
===================
أ) في المخالفات مبلغاً لا يقل عن (50000) خمسون ألف دينار و لا يزيد علـى (200000) مئتـي ألـف دينـار.
ب) في الجنح مبلغاً لا يقل عن (200001) مئتي ألف دينار وواحد و لا يزيد عـن (1000000) مليـون دينـار .
جـ) في الجنايات مبلغاً لا يقل عن (1000001) مليون وواحد دينار و لا يزيد عن (10000000) عشرة ملايين دينار .

 

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.