عقوبة تأخير توزيع الميراث طبقاً للقانون المصري .

قررت دار الإفتاء المصرية «أن المنع أو التأخير بلا عذر أو إذن تعدٍ على حقوق الغير وهضم لحقه، وذلك من الظلم، والظلم من الكبائر المتوعَّد عليها، فقد روى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

الإمام البخاري روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ». وعليه صدر القانون رقم 2019 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، يتضمن إضافة مادة جديدة برقم (49) يعاقب من يتسبب في تأخير أو حجب حق الورثة على النحو التالي.

أولا:- عقوبة الممتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي:-

«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث».

ثانيًا:- عقوبة من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليمه حال طلبه:-

و«يعاقب بذات العقوبة سالفة البيان كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه، من أي من الورثة الشرعيين».

ثالثًا:- الظرف المشدد للعقوبة:-

ويكون العود لتكرار الأفعال المجرمة ظرفًا مشددًا للعقوبة، فتكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

رابعًا:- أركان الجريمة سالفة البيان:-

ويفهم من النص العقابي-وفقا لـ«الصادق»- أن الجريمة المذكورة من الجرائم العمدية التي تتطلب علم الجاني بأركان الجريمة، وأن يتوافر لديه قصد تعمد تسليم الوارث نصيبه الشرعي من الميراث، ويتطلب ذلك أن يكون الجاني مستحوذ على التركة، ما من شأنه حرمان باقي الورثة، ويكفي أن يكون الامتناع مجرد إتيان عمل سلبي بحجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو الامتناع عن تسليم ذلك السند في حالة طلبه، من أي من الورثة الشرعيين.

خامسًا:- أثر التصالح :-

ويجيز القانون الصلح في الجرائم سالفة البيان فى هذه المادة، في أي حالة تكون عليها الدعوى، ولو بعد صدور الحكم باتًا.

ممن يقبل طلب الصلح:-

يكون لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، أو ورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام المحكمة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا وقع الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة-طبقا لـ«الصادق»-.
آيات معدودات فيهن نصف العلم

الخبير القانونى، يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم» حديث صحيح، والفرائض يقصد بها فقه المواريث، وقد نلاحظ أن سورة النساء قد اشتملت على جميع أحكام المواريث بطريقة مبهرة .

وهي على الترتيب التالي:

” لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً {7} ” سورة النساء

“يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً (11)

“وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) ” سورة النساء
” يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) ” صدق الله العظيم، وصدقت يا سيدي يا رسول الله.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت