عقوبة المساس بأمن المعلومات في الإمارات العربية المتحدة

مقال حول: عقوبة المساس بأمن المعلومات في الإمارات العربية المتحدة

السجن خمس سنوات وغرامة قد تصل إلى 3 ملاين درهم لكل من يمس بأمن المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة

تحتل دولة الإمارات مكانة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي وتتصدر الدول العربية في استثماراتها في هذا القطاع الحيوي. ووفقا لمؤسسة IDC، ستصبح تكنولوجيا إنترنت الأشياء أكثر وضوحاً في الإمارات في قطاعات مثل مراقبة الشحن، وشبكة الكهرباء الذكية، وعمليات التصنيع، وإدارة الإنتاج، والرصد الصحي عن بعد. وقد تتيح عملية التحويل الرقمي فرص دمج المنتجات والخدمات، مما يزيد من كفاءة الأعمال التجارية المحلية في السوق العالمية، ولكن لايمكن إغفال خطورة الهجمات و الجرائم الالكترونية التي قد تحصل في أي زمان وفي أي مكان

وفي هذا السياق يأتي القانون الإماراتي ضامناً لسلامة هذا القطاع، إذ يشدد العقوبة على كل من يعتدي على الأنظمة المعلوماتية ويحاول تعطيلها حيث وضعت عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مادية تتراوح بين 500 ألف درهم و3 ملايين درهم، لأي فرد أو مجموعة تقوم بفعل من شأنه تعطيل أو تدمير أو إيقاف عمل أنظمة معلوماتية

نسعى من خلال هذا المقال تسليط الضوء على موقف القانون في هذا السياق و لاسيما فيما يتعلق بالهجمات الالكترونية التي حدثت مؤخراً واستهدفت 200 ألف ضحية في 150 دولة حول العال

حيث ينص القانون الإماراتي وذلك من خلال “المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات” على التالي في مواده:

المادة الرابعة “يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتي وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون وخمسمائة ألف درهم كل من دخل بدون تصريح إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، سواء كان الدخول، بقصد الحصول على بيانات حكومية، أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز 2 مليون درهم، إذا تعرضت هذه البيانات أو المعلومات للإلغاء أو الحذف أو الإتلاف أو التدمير أو الإفشاء أو التغيير أو النسخ أو النشر أو إعادة النشر”.

المادة الثامنة: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إلى كل من أعاق أو عطل الوصول إلى شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني”.

المادة العاشرة: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدخل عمداً وبدون تصريح برنامجاً معلوماتياً إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وأدى ذلك إلى إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح أو حذف أو إتلاف أو تغيير البرنامج أو النظام أو الموقع الإلكتروني أو البيانات أو المعلومات. وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا لم تتحقق النتيجة”.

و في ظل التحول الذكي الذي نشهده اليوم و ما يتبعه من ازدياد عدد مستخدمي الأدوات لذكية، نكون في دولة الإمارات بأمس الحاجة لمثل هذه القوانين و الضوابط لمكافحة الجريمة الالكترونية والتصدي للخطر المتزايد يوماً بعد يوم، و قد قام المشرع بإصدار هذه القوانين لتكون مواكبة للحدث و متماشية مع متطلبات العصر.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.