عريضة إفتتاحية – عقود العمل الشفوية

محكمة : ……
القســم : الإجتماعــي
عريضــــــة إفتتاحيـــــة

*****لفائدة السيد : (ي.ع) – بطال – الساكن بحي ……بصفته مدعي/
*/ القائم في حقه الأستاذ …..ضد السيــد: ورشة النجارة العامة للسيد (ك.ن) ممثلة في شخص مالكها و الكائن مقرها ب ……مدعى عليها /
**ليطيب لهئة المحكمة الموقرة**

بتشرف العارض بلسان محاميه أن يعرض على الهيئة الموقرة الوقائع التالية :
– حيث أن العارض كان يشتغل لدى المدعى عليها بموجب عقود شفوية خلال الفترة الممتدة بين ….. … إلى غاية ………. و كانت علاقة العمل بموجب عقود شفوية و انه بالرجوع لنص المادة 11 من القانون 90/11 فإنه في حالة انعدام عقد عمل مكتوب فإنه يفترض من علاقة العمل أن تكون غير محددة المدة.
– حيث أن المدعى عليها لم تمكن المدعي من أية وثيقة يمكن له أن يستند لها في الدعوى الحالية قصد إثبات علاقة العمل . و عليه و بالرجوع لنص المادة 10 من القانون 90/11 فإن المدعي مستند لتقديم شهود إثبات للإدلاء بشهادتهم عند الحاجة قصد إثبات علاقة عمله مع المدعى عليها للفترة السابقة الذكر.
– حيث أن المدعى عليها لم تمكن المدعى من كشف الراتب الشهري للأجر الذي كان يتقاضاه و عليه فإنه في هذه الحالة تعتد على الأجر الووطني المضمون و المقدر ب 18000 د ج .
– حيث أن المدعى علها قامت تسريح المدعي من منصبه تعسفيا و دون أحترام اجراءات التسريح التي ينص عليها التشريع المعمول به لا سيما تبليغ العامل كتابيا بقرار التسريح هذا من جهة و من جهو أخرى فإن المدعي لم يرتكب أي خطأ مهما كان نوعه طيلة مدة نشاطه مع المدعي .
– حيث أن كل تسريح يتم مخالفا لأحكام القانون 90/11 يعد تعسفيا و على المدعى عليه إثبات العكس وفق احكام المادة 73/3 من القانون 90/11 .
– حيث أن المدعي تضرر من جراء التسريح التعسفي من منصب عمله الذي تعرض له من طرف المدعى عليها و حرمانه من أجوره طيلة الفترة الممتدة من تاريخ التسريح في( نذكر تاريخ التسريح) .
– حيث ان المدعي و منذ تاريخ تسريحه و هو يتلقى في وعود كاذبة يغية إرجاعه إلى منصب عمله لكن دون جدوى حتى يئس من الأمر و لجأ إلى الهيئة الموقرة قصد المطالبة بحقوقه المخولة له قانونا .

**لهذه الأسباب و من أجلها**

يلتمس المدعي من هيئة المحكمة الموقرة : – من حيث الشكل :
قبل الدعوى شكلا لاستيفائها كافة الشروط الشكلية و القانونية

– من حيث الموضوع :


الملاحظة و الإشهاد أن المدعي عمل لدى المدعى عليها طيلة الفترة الممتدة ما بين( نذكر تاريخ) إلى غاية تاريخ ( نذكر تاريخ التسريح).-
الملاحظة و الإشهاد ان المدعي عمل بموجب عقود شفوية و أنه و بالرجوع لنص المادة 11 من القانون 90/11 فإن علاقة العمل تكون غير محدودة المدة .-
الإشهاد أن للمدي شهود إثبات لعلاقة عمله مستعد لتقديمهم للمحكمة الموقرة عند الحاجة .و عليــــــــــــــــــــــ ـــــه :-
يلتمس العارض من المحكمة الموقرة لإلغاء قرار التسريح و القضاء من جديد بلإلزام المدعى عليها الممثلة في شخص مديرها بتمكينه من تعويض عن التسريح التعسفي بما يماثل أجوره الشهرية من تاريخ التسريح إلى غاية النطق بالحكم مبلغ 800000 د ج .-
الحكم على المدعى عليها بالتصريح بالمدعي لدى صندوق التأمينات الإجتماعية للفترة التي عملها معها و منحه شهادة العمل .
مع كل التحفظات
عن المدعي / محاميه الأستاذ.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت