عرض لحق الاضراب في المرافق العامه في بعض التشريعات

أولا: موقف القضاء الفرنسسي:

من المستقر عليه في فرنسا ان حق الاضراب من الحقوق الدستوريه المكفوله لكل فئات العمال بغض النظر عن طبيعه الجهه التي يعملون بها, حيث اعترف الدستور الفرنسي الصادر سنه 1946 صراحه بحق العمال في اللجوء الي الاضراب بنصه في مقدمته علي( ان حق الاضراب يمارس في اطار القوانين التي تنظمه ) وصدر نفس النص في دستور الجمهوريه الخامسه لسنه 1958 ونظرا لان المشرع الفرنسي الدستوري او العادي لم يضع تعريف للاضراب فقد ساهم القضاء الفرنسي في وضع تعريف له , وفي هذا الصدد يذهب مجلس الدوله الفرنسي الي ان الاضراب هو: التوقف الجماعي المتفق عليه لكل اوبعضض العاملين في المرفق العام او في مرفق آخر , وذلك من اجل تاييد مطالب مهنية . ومن جانبها فان محكمه النقص الفرنسيه قد عرفت الاضر اب في العديد من احكامها , ولعل اهمها ان الاضراب هو( توقف مدبر عن العمل بغرض تاييد مطالب مهنية محدده سلفا رفض صاحب العمل تحقيقها .

ثانيا: موقف القضاء المصري

يلاحظ ندره التعريفات القضائية للاضراب في مصر , ويرجع ذلك لحداثه تنظيمه تشريعيا , وكذلك ندره المنازعات به والتي تعرض على القضاء . وفيما يتعلق بموقف القضاء المصري فقد تعرضت محكمخ امن الدولة العليا طوارئ للحق في الاضراب وذلك بمتاسبه نظرها لقضيه اضراب عمال السكه الحديد عام 1986 جيث قامت قوات الامن بفض الاضراب بالقوه والقت القبض على عدد كبير من العمال والسائقين وتمت احاله سبعه وثلاثون منهم الي محكمه امن الدولة العليا طوارئ بتهم الاضراب والتعطيل العمدي لسير قطارات السكك الحديديه واستعمال القوه والعنف مع السلطات, والاضرار بالمال العام …. الخ . نظرت المحكمه الدعوى واصدرت حكمها ببراءه جميع العمال من كافه التهم المسنده اليهم . واسست المحكمه حكمها على عدد من المبادئ الهامه لعل اهمها هو التاكيد على ان مشروعيه الاحتجاج والاضرابب مستمده من حيث الواقع من الشعور بالمعاناه والتفرقه وانعدام المساواه وهي اسباب لو توافرت لدفعت العمال دفعا الي الاحتجاج , وكان ذلك واضحا عندما قالت فيي حكمها : ( والمحكمه وقد استقر في وجدانها ان ذلك الاضراب ما كان يحدث من تلك الفئه من العمال – وقد كانت مثالا للالتزام والتضحيه -الا عندما احست بالتفرقه في المعامله والمعاناه وانه من الازم رفع تلك المعاناه عن كاهل فئات الشعب حتى لا يستفحل الداء ويعز الدواء)

من الناحية القااانونيه سطرت المحكمه يقينا بان حق الاضراب عن العمل هو من الحقوق المشروعه وفي المقابل فان المصادره لذلك الحق هو الغعل غير المشروع , فان الحق في الاضراب يستند الي الاتفاقيه الدولية للحقوق الاقتصاديه , والاجتماعيه , التي تنص في مادتها الثامنه بان(( تتعهد الدول الاطراف في الاتفاقيه الحاليه بان تكفل :…… د . الحق في الاضراب على ان يمارس طبقا لقوانين القطر المختص )) وانتهت المحكمه بوضوح لا لبث فيه ان تلك الاتفاقيه هي الاجدر بالتطبيق , وان بالتصديقق عليها صارت بمثابه تشريع داخلي و وبالتالي فان المشرع هنا قد اباح تلقائيا ممارسه هذا الحق عقب نشر في الجريده الرسميه . وقد عرفت محكمه امن الدوله العليا طوارئ في هذا الحكم الحق في الاضراب بانه ( الامتناع الجماعي المتفق عليه بين مجموعه من العاملين عن العمل لفتره مؤقته لممارسه الضغط للاستجابه لمطالبهم ) غير انه يؤخذ على هذا التعريف انه لم يحدد طبيعه المطالب التي يتم اللجوء للاضراب من اجل تحقيقها فذكر المطالب بهذا الشكل العام يوحي بمشروعيه الاضراب السياسي او اضراب التضامن وفضلا عن ذلك فان هذا التعريف يجعل من الاتفاق السابق على الاضراب احد عناصره

وبعد استعراض كافه التعريفات السابقه يمكننا نعرف الحق في الاضراب بانه :-

حق يخول للعاملين في القطاعين العام والخاص الامتناع عن العمل الملزم امتناعا اراديا ومدبرا لتحقيق مطالبهم المهنيه الممكنه في اطار القانون . ويتميز هذا التعريف بانه يبرو طبيعه الاضراب بانه حق مشروع طالما مارسه العاملون في اطار القانون – سواء من حيث الشروط الموضوعيه او الاجرائية اللازمه لمشروعيه الاضراب- كما يؤكد على الطابع السلمي للاضراب وعدم ارتكاب العمال للخطا الجسيم الذي يبرر الفصل , حيث يؤكد التعريف على ضرورره الالتزام بالاطار القانوني للاضراب . ويبين هذا التعريف ابضا ان المطالب التي تبرر اللجوء للاضراب يجب ان تكون مهنية وممكنه ومشروعيه بحيث تستطيع الاداره او صاحب العمل الوفاء بها بما يمنع وقوع الاضراب او يؤدي لنهايته حالل بداه فعلا

وهكذا يتضح ان حق الاضراب مكفول لعمال المرافق العامه والقطاع الخاص في اطار القانون الذي يمكن حظره او تقييده بالنسبه لبعض العاملين بما يضمن عدم الاخلال بالامن القومي او بالنظام العام وبضروره سير المرفق العام بانتظام واطراد .