تنفيـذ الأحكام الأجنبية في المملـكة العربية السعـودية

محرره المحامية المتدربة: دانـه المطيري

بدايـة يمكننا تعريف (الحكم الأجنبي) وفقـاً لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي بقولها: ” يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار – أيا كانت تسميته- يصدر بناءً على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم أو أية جهة مختصة لدى إحدى الأطراف المتعاقدة..”

وعلى ذلك يمكن أن نستنتج أن المملكة العربية السعودية تنفذ الأحكام الأجنبية بناء على اعتبارين أساسيين الأول : أن يوجد اتفاقية موقعة بين المملكة و الدولة المصدرة للحكم , وثانيـاً: وجود شرط المعاملة بالمثل.

وعليه وقعت المملكة العربية السعودية على عدة اتفاقيات سواء إقليمية أو ثنائية ومن أهم هذه الاتفاقيات الإقليميـة:

اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنـة 1983:
حيث نصت في مادتها (31) “ يكون الحكم الصادر من محاكم احد الاطراف المتعاقدة والمعترف به من أحد الأطراف المتعاقدة الاخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ؛ قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد الآخر متى كان قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي اصدرته ” و تخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم وتنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها الاتفاقية بغير ذلك …”

*لم توقع مصر ، و جمهورية القمر الإتحادية الإسلامية على هذه الاتفاقية , انضمت مصر لاحقا بسنة 2014.

2- اتفاقية تنفيذ الأحكام و الإنابات و الإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

وجاء في مادته الأولى (1) “ تنفذ كل من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الأحكام الصادرة عن محاكم أي دولة عضو في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي به في إقليمها وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية..”

اتفاقية نيويورك للاعتراف بالتحكيم الأجنبي وتنفيذه لسنة 1958م.
حيث أوضحت الإتفاقية وبشكل صريح في مادتها الأولى بقولها: “ لايقتصر مصطلح قرارات التحكيم على القرارات التي يصدرها محكَمون معيًنون لكل قضية , بل يشمل أيضا القرارات التي تصدرها هيئات تحكيم دائمة تكون الأطراف قد أحالت الأمر إليها “

*ومن ضمن الاتفاقيات الثنائية الموقع عليها من قبل المملكة كطرف فيها:

( الاتفاقية الأمنية ) بين كل من السعودية و إيران , و (اتفاق تعاون في المجال القضائي) بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية الصادرة في سنة 2014 ، (اتفاق تعاون في المجال القضائي) بين كل من المملكة و افغانستان ، و أيضا توقيع إتفاقيات بين كل من المملكة و اليمن ، وأخيرا السودان.

فإذا لم يكن هناك اتفاقية بين الدولة المصدرة لحكم التنفيذ والدولة المنفذة للحكم “المملكة العربية السعودية”

فيكون اللجوء حينها إلى ( شرط المعاملة بالمثل ) ومقتضى هذا المبدأ أن المحاكم الوطنية لدولة ما ، لا تقبل الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي إلا إذا كانت المحاكم الأجنبية التي أصدرت هذا الحكم تقبل تنفيذ الأحكام الصادرة من قبل محاكم هذه الدولة بنفس القدر وفي نفس الحدود , وللإفادة ما إذا كانت الدولة الأجنبية “المصدرة لحكم التنفيذ” تعامل المملكة بالمثل أم لا.. يمكن مراجعة وزارة الخارجية لمعرفة ذلك.

فبذلك وبعد تقرير نفاذ الحكم الأجنبي يرقى إلى مستوى الأحكام الوطنية واجبة التنفيذ بحيث يصبح سنداً تنفيذياً ، ومن ثم يمكن تنفيذه جبراً على المحكوم عليه إذا لم يبادر بتنفيذه من تلقاء نفسه.

و إضافة على ماسبق من إتفاقيات وبعد التقصي والسؤال لمعرفة اذا كانت هناك اتفاقيات أكثر موقعة أو سوف توقع في القريب العاجل بين المملكة و دول أخرى أفادني مسؤول في قسم ( الإدارة العامة للتعاون الدولي ) أن المملكة بصدد توقيع اتفاقيات عدة في مجال التعاون القضائي مع عدة دول من أهمها وأبرزها فرنسا و بريطانيا و روسيا البيضاء و أوزباكستان.

وأخيراً، قد تبين أن مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة العربية السعودية تحتاج إلى تدخل المشرع ليضع لها نظاماً مستقلاً ومفصلاً ، خصوصاً بعد توجـه المملكة الكبير نحو دعم وتشجيع الإستثمار الأجنبي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت