نماذج وصيغ مذكرة نقض عمالية حسب القانون الإماراتي

محكمة تمييز دبـي
الدائرة العمالية
مذكـــرة
مقدمة في الطعن رقم لسنة 2011 طعن عمالي
والمعلن للمطعون ضدها بتاريخ /12/2011

السيدة / إ الجنسية

ضــــــــــــــــد
الطاعنة

الطلبــــــــــــات

• أولاً : رفض الطلب المستعجل بوقف التنفيذ
• ثانياً : الحكم برفض الطعن مع إلزام الطاعنة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

المــــوضـــــــــــوع والوقـــــــــــــائـــع
أقامت الطالبة ضد المعلن إليها الدعوى رقم لسنة 2010 عمالي كلي تطلب فى ختامها إلزام المدعى عليها بأن تؤدى لها كافة مستحقاتها العمالية والمتمثلة فى الرواتب المتأخرة وبدل أنذار بالفصل وبدل فصل تعسفى ومكافأة نهاية الخدمة وبدل ساعات عمل إضافية وعمولات وقيمة تذكرة السفر إلى أخر الطلبات التى تطالب بها المدعية والثابته فى صحيفة الدعوى .

وذلك على سند من القول بأن المدعية ألتحقت بالعمل لدى المدعى عليها منذ مايقرب من سنة ونصف .
والثابت أن المدعية ألتحقت بالعمل بتاريخ 1 / 1 / 1999 لدى( ذ .م . م ) والتى يمتلكها المدعى عليها إذ أنه يمتلك الشركتين وعلى ذلك قام بنقل المدعية إلى الشركة الأخرى المدعى عليها فى الدعوى الماثلة .
وما كان من المدعية التى تعمل معهم طيلة هذه المدة ان تستجيب لطلب مالك الشركتين .
وحيث أنه قد تم ترقيتها ألي منصب أعلى إداريا حيث كانت فى بداية التعاقد تعمل بوظيفة مندوب مبيعات وتم تدرجها فى الوظيفة حتى وصلت إلى مسئول مبيعات.
وإن دل ذلك على شيء يدل على إخلاص المدعية فى عملها حيث كانت تعمل ما يتعدى ساعات العمل الرسمية .

وحيث أنه بتاريخ 1 / 7 / 7 200 تم إنهاء خدمات المدعية ذ .م . م وفى ذات الوقت تم إلتحاقها بالشركة المدعى عليها التى يمتلكها أيضا المدعى عليها وذلك بتاريخ 26 / 7 / 2007 وهذا يؤكد ما تدعيه المدعية من أن مالك الشركتين هو شخص واحد .
وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 8 / 3 /2011 طلبت المدعية تصحيح شكل الدعوى بتعديل المبلغ المطالب به إلى مبلغ وقدره 436,500 درهم ( ربعمائة وستة وثلاثون ألف وخمسمائة درهم ) وهى مستحقاتها العمالية .
حيث أن الاتفاق على أن تقوم المدعى عليها بإعطاء المدعية نسبة من المبالغ التى يتم تحصيلها للشركة عن طريق علاقاتها وخبرتها فى مجال العمل .
حيث كانت المدعىة تقوم بالعمل الدئوب فى الرقى بالشركة ونتيجة لهذا الجهد تم فتح فرع أخر للشركة فى دبي حيث كان الفرع الأول فى الشارقة .
وقدمت المدعى عليها مذكرة بتاريخ 15/12/2010 تقر فيها بصحة ما تدعيه المدعية من أن أنها كانت تعمل لدى شركة الأنس العالمية للمنتجعات السياحية ذ .م . م حتى تاريخ 13/7/2007 والمدعى عليها لاتنكر هذا بل تؤكده ويؤكد إلتحاقها بالمدعى عليها بتاريخ 26/7/2007 بمهنة بائع والبين من المستندات الرسمية أن صاحب الشركتين هو شخص واحد .

وتداولت الدعوى بالجلسات وقررت المحكمة ندب خبير فى الدعوى ليطلع على الأوراق وما بها من مستندات وينتقل إلى مقر المدعى عليها والإطلاع على دفاترها وسجلاتها ونظامها المحاسبى وذلك لبيان آخر راتب تقاضته المدعية الاساسي والاجمالى وكيفية سداد المدعى عليها لرواتب العاملين لديها وبيان عما أذا كانت المدعية تعمل براتب أو بعمولة وبيان العمولة المستحقة للمدعية وبيان طبيعة العمل وعما إذا كانت تعمل ساعات عدد الساعات الإضافية إلى أخر ما جاء بالحكم التمهيدى وحددت جلسة 8/3/2011 ليودع الخبير تقريره ولنظر الدعوى وبتلك الدعوى قامت المدعية بتصحيح شكل الدعوى وإدخال خصوم جدد وهم من الثانى وحتى الخامس كلا بشخصة وبصفته ليصدر فى مواجهتم مع الزامهم بالتضامن والتضامم فى لأن يؤدوا للمدعية مستحقاتها العمالية .

وحيث أنه قد تم إيداع التقرير بملف الدعوى والذى أنتهى إلى أحقية المدعية فيما تدعيه المستأنفة
وثبت علاقة المدخلين بالمستأنف ضدها الأولى .
وبتاريخ 29/5/2011 صدر الحكم فى الدعوى لسنة 2 وهذا الحكم لم يرض المستأنفة فطعت علية بالإستئناف الماثل لأسباب منها :
1- الخطــــأ فى تطبيق القانون .2- القصـــور فى التـبيب.
3- الإخلال بحـق الدفـاع .4- الفســـاد فى الاســـتدلال.
وبتاريخ 28/11/2011 طعنت الطاعنة بالتمييز على الحكم الصادر فى الاستئنافين 947 ,988 لسنة 2011 عمال كلي مستأنف .
وبتاريخ 20/ / تم اعلان الطعن للمطعون ضدها وبالاطلاع عليه تبين ان الطاعنة أسست طعنها على أسباب هي: ــ

1- بطلان الحكم الطعين لمخالفته القانون وإنطوائه على خطأ فى التطبيق والتأويل 0
2- بطلان الحكم الطعين للقصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال0
3- بطلان الحكم الطعين لعدم تناوله الرد لأوجه الدفاع الجوهرية للطاعنة 0
• وحيث أن هذه الصحيفة لم تتضمن ما هو حق ولم تقم على أساس ما هو ثابت واقعاً صحيح فى القانون بل عمدت إلى تحريف الكلم عن مواضعه وعلى نحو لا يتفق مع واقع أو قانون وذلك على النحو الذي نفصله فيما يلي من تعقيب على دفاع الطاعنة :

الدفاع
بادئ ذى بدء تنكر المطعون ضدها كل ما جاء بصحيفة الطعن بالتمييز وتطلب :-
أولا : رفض طـلب وقف التنفيذ :
• إذا كان نص المادة ( 175 ) من قانون الاجراءات المدنية :-
1- لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ما لم يكن متعلقا بملكية عقار أو تخليته ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب الطاعت ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى ان يؤدي التنفيذ إلى وقوع ضرر جسيم يتعذر تدراكه ويعين رئيس الدائرة المختصة جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة العامة .
2- ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا لصيانة حق المطعون عليه .
3- واذا رفض الطلب الزم الطاعن بمصروفاته .

ويقابلها المادة 251 مرافعات – مصرى – جرى على أنه :
” لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقــوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ………… الخ ”
و لما كان من الـمقرر أنه يشترط لوقف التنفيذ توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية و ثانيهما ركن الاستعجال – و على ما هو مستقر تشريعاً و قضاءً أن :
• الركن الأول [ الجـديـة ] :
يقصد به أن يكون الحكم المطعون عليه حسب الظاهر من الأوراق مرجح الإلغاء .
• • الركن الثاني [ الاستعجال ] :
يقصد به أن يترتب على تنفيذ الحكم المطعون عليه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه .

• *** و بتطبيق تلك النصوص على واقعات الحكم المطعون عليه :
• عدم توافر الجدية : إذا كان الحكم المطعون عليه قد صدر وفق صحيح القانون كما سيلي شرحه في موضوع الطعن و قد روعيت فيه جميع الإجراءات المنصوص عليها – هذا فضلاً عن أن وقف التنفيذ يعنى قيام الطاعنة بحرمان المطعون ضدها من التمتع بثمرة جهدها حتى يتم الفصل في موضوع الطعن – و هذا غير منطقي لأن لا يعقل أن يكافئ المغتصب ويحرم من أستعمال حقه هذه السنوات بعد الحصول على حكم قضائي نهائي ولن تضار الطاعنة في شيء بل بالعكس الذي سوف يضر هو المطعون ضدها– فـلا يجوز على الإطلاق أن يكون طلب وقف التنفيذ مبتغاه متصلاً بأصل الحق المتنازع فيه فلا بد أن يكون وقف التنفيذ لإجراء وقتي عاجل حتى يجوز للمحكمة الأمر بوقف التنفيذ من أجل هذا الإجراء .

عدم توافر الاستعجال : إذا كانت آثار الحكم المطعون عليه تنحصر في أن المطعون ضدها يستردوا حقهم المغتصب الثمرة جهدها محل التداعي فهذا الأثر ليس فيه من النتائج ما يتعذر تداركها – فليس هناك خطر يهدد الطاعنة بسبب تنفيذ الحكم المطعون عليه .
و من ثم يكون طلـب الطـاعن بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه قد جانب صحيح القانون جديراً برفضـه مع إلزام الطاعنة مصاريف هذا الطلب

ونصت على ذلك المادة ( 175 ) من قانون الاجراءات المدنية :
4- لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ما لم يكن متعلقا بملكية عقار أو تخليته ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب الطاعت ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى ان يؤدي التنفيذ إلى وقوع ضرر جسيم يتعذر تدراكه ويعين رئيس الدائرة المختصة جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة العامة .
5- ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا لصيانة حق المطعون عليه .
6- واذا رفض الطلب الزم الطاعن بمصروفاته .

بالنسبة لطلب رفض الطـعن :
قامت الطاعنة بالطعن على الحكم المطعون عليه بأسباب واهية تخالف الواقع والقانون والمطعون ضدها تنكر كافة ما جاءت به الطاعنة من دفاع ودفوع .

ومن هذا سيتم الرد على هذه الأسباب :
اولا : بمطالعة الحكم المطعون فيه نجد انه أستند فيما قضى به على أسباب قوية وواضحة تصادف صحيح القانون :
البين أن القاضي كون عقيدته على ماقدمه الخصوم في الدعوى،ويتلقى أدلة الخصوم، ويتيح لكل خصم مناقشة أدلة الخصم الآخر، ولا يجوز له أن يساهم بأي دورٍ في جمع الأدلة.
فالقاضي المدني دورهُ يكون سلبياً بحيث يقتصر على تلقي الأدلة من الخصوم.

ومن لزوم مبدأ حياد القاضي:
أ‌- عدم تدخله في مضمون الدليل.
ب‌- عدم جواز إهدار المعني الواضح للعبارات الواردة في المحرر المثبت للتصرف القانوني.
ت‌- عدم جواز تحريف معنى أقوال الخصوم.

عدم جواز تحميل شهادة الشهود بغير ما تحتمل من معانٍ ظاهرة , وهذا ما قام به القاضي فى التدليل لحكمه المطعون فيه .
أستندت محكمة أول درجة فى اسبابحكمها على ما جاء بتقرير الذى أعده أهل الخبرة وذلك أستنادا على ما جاء بالمادة 69 من قانون الاثبات الاماراتي التى نصت على أنه :

” للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير أو اكثر من بين موظفي الدولة أو من بين الخبراء المقيدين في جدول الخبراء للاستنارة برأيهم في المسائل التى يستلزمها الفصل في الدعوى وتقدر المحكمة الامانة التي يجب ايداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير ومقابل جهده (اتعابه) ، والخصم الذي يكلف بأيداع هذه الامانة والاجل الذي يجب فيه الايداع ، والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته “

وعـــــــلى ذلـــك
يكون لتقريرالخبير المعين من طرف المحكمة في حدود الاختصاصات التي أوكلت إليه قوة الإثبات التي تكون للأوراق الرسمية، ما دام الخبير يقوم بمهمته في إطار وظيفته، حيث يُعتبر تقريره بمثابة ورقة رسمية لا يمكن إثبات عكسها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، خاصة أن الخبير لا يُباشر مهمته إلا بعد تأدية اليمين القانونية.

وبعبارة أخرى تثبت صفة الرسمية لما أثبته الخبير في محضر أعماله وتقريره من أمور قام بها في حدود مأموريته أو وقعت من الخصوم أو العارفين أمامه كدعوته للخصوم وتاريخ اجتماعاته بهم وحضورهم أو غيابهم وأقوالهم وملاحظاتهم وطلباتهم منه وكذلك أقوال الغير الذين سمعهم، فلا يجوز تكذيبه في شيء من ذلك إلا بطرق الإدعاء بالتزوير….

وبالتالي من غير المنطقي قبول شهادة الشهود للتدليل على خلاف البيانات التي جاءت في تقريرالخبير، لأن هذه البيانات لها الصفة الرسمية في الإثبات.
أما فيما يخص أقوال أو ملاحظات أو اعتراضات الخصوم المثبتة في تقريرالخبير، فالراجح أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تكوين اعتقادها. وهكذا الشأن بخصوص جميع المسائل التي تخرج عن نطاق اختصاص الخبير ولا تتصل أبدا بمأموريته، حيث يمكن إثبات عكسها بكافة وسائل الإثبات.

إن ما تجب الإشارة إليه هو أن ما يتوصل إليه الخبير من نتائج مُضمنة في تقريره، ليست لها قوة مطلقة، حيث يحق لأطراف النزاع دائما إثبات خطأ الخبير أو سهوه أو عدم مطابقته للواقع، ولهم أن يستعملوا في ذلك كافة وسائل الإثبات المتاحة أمامهم.
في الأخير نشير إلى أن المتقاضون كثيرا ما يطلبون إجراء خبرة مضادة، وذلك محاولة منهم لكشف خلاف ما قرره الخبير، أو على الأقل إبراز مختلف الثغرات التي جاءت في تقريره. بل الأكثر من هذا أن ليس هناك ما يمنع قاضي الموضوع نفسه من اللجوء إلى خبرة جديدة إذا لم يقتنع بالخبرة.
خلاصة القول أن تقريرالخبير في الأمور التي تدخل في نطاق اختصاصه تكون له القوة الرسمية، حيث لا يمكن الطعن فيها. أما الأمور التي لا تدخل في نطاق اختصاصاته – مثل أقوال الخصوم- فللقاضي كامل السلطة في الأخذ بها. وعموما يمكن دائما سواء للخصوم أو قاضي الموضوع نقض تقريرالخبير القضائي بالطعن فيه.
(( محمد جمال الدين زكي. ” الخبرة في المواد المدنية والتجارية” مطبعة جامعة القاهرة 1990. الصفحات 151 و152.))

ونجد أن المشرع أعطى للقاضى السلطة في تقدير رأي الخبير :-
فنجد أنه إذا باشر الخبير مأموريتهُ، وأودع تقريره لدى المحكمة، فلا يخرج مذهب المحكمة في الأخذ بفرض من الفروض التالية:
1) الأخذ بالنتيجة التي خلص إليها الخبير.
2) رد الخبير و ندب خبير آخر.
3) الأخذ بجزء من التقرير دون الجزء الآخر، ويجوز أن تندب المحكمة خبيرا أخر لترجيح ما تطمئن إليه.
4) تعارض تقرير الخبير في النتائج التي خلص إليها، فيتجاهل القاضي هذا التقرير، ولا يأخذ بما يسفر عنه هذا التعارض، وإلا شاب حكمهُ البطلان، وكان جديرا بالطعن عليه بالنقض أو التمييز.
وقد جرى قضاء المحكمة الاتحادية العليا على أن المحكمة هي الخبير الأعلى ورأي الخبير لا يعدو أن يكون استشاريا غير ملزم للمحكمة. ومن الناحية الواقعية نجد أن لتقرير الخبير تأثير كبير على الحكم، فغالبا ما تأخذ المحكمة بتقرير الخبير كما هو وتجعل منه الدعامة الأساسية التي تبني عليه قضاءها. ومن المبادئ القضائية المستقرة أن تقدير أعمال أهل الخبرةوالموازنة بين آرائهم هو مما يستقلبهقاضي الموضوع ولا يجوز المجادلة فيه لأول مرهأمام المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة التمييز.

فبالنسبة للمحكمة الاتحادية العليا باعتبارها محكمة قانون فإنه يجب التأكيد على الآتي:
1) لا يجوز طلب ندب خبير أمام المحكمة الاتحادية العليا بحكم أن الخبرة بحث الواقع في الدعوى وليس القانون،والمحكمة الاتحادية العليا محكمة قانون وليست محكمة واقع في المقام الأول.
2) لا يجوز للخصوم المجادلة في تقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة أو المحكمة الاستئنافية لأول مرة أمام المحكمة الاتحادية العليا في مسائل لم يسبق عرضها على القاضي الابتدائي أو الاستئنافي.
3) يعد ما انتهى إليه الخبير في تقريره واقتنع به قاضي الموضوع أو لم يقتنع به من مسائل الواقع التي يندرج استخلاصها ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع ابتدائيا واستئنافياً ، وتخرج من رقابة المحكمة الاتحادية العليا إلا في الاستخلاص السائغ.
4) يمكن الطعن في الإجراءات القانونية المتصلة بالنظام العام والتي تم خرقها من جانب الخبير كعدم استدعاء الأطراف في الدعوى للحضور أمام الخبير، باعتبار ذلك إخلالاً بحق الدفاع، وهذا يعد من مسائل القانون وليس الواقع، لذلك يجوز إثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا.
5) يمكن الطعن قانوناًبسبب بطلان تقرير الخبير فيما يتعلق بقواعدالتسبيبكأن تأمر محكمة الموضوع بإجراء خبرة ثم تتخلى عن الأخذ بنتائجها دون أن تسبب ذلكتسبيباًكافياً.

فإذا ما أخذت المحكمة برأى الخبير تكون قد صادفة صحيح القانون ولا يعول عليه ولا رقابة لمحكمة النقض فى هذا الخصوص .

وحيث أن هذا النعي من الطاعنة غير مقبول لأنه يقوم على جدل موضوعي فى شأن تقدير الدليل فى الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به 
وذلك لأن من المقرر قانوناً طبقاً لنص المادة 165 من قانون الاجراءات المدنية الاماراتى ويقابلها 232 مرافعات مصرى وعلى ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض أن الأثر الناقل للاستئناف مؤداه ” اعتبار أوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة مطروحة بقوة القانون بغير حاجة إلى أعادة ترديدها أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنها 0
(نقض 15 / 12 / 1985 طعن رقم 110 لسنة 56 قضائية )
( نقض 22 /12 / 1986 طعن رقم 1806لسنة 57 قضائية )

وحيث أن محكمة ثاني درجة قضت فى الدعوى بناء على اطمئنانها للمستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة وما جاء به تقرير الخبرة بعد أن قام الخبير بفحص اوراق الدعوى وأنتهائه إلى أحقية المطعون ضدها فيما قضت به المحكمة فإذا ما أستندت المحكمة إلى ما جاء بتقرير الخبير تكون قد صادفت صحيح القانون مما يتعين رفض الطعن المقدم من الطاعنة .

فإن هذا النعي في غير محله لأن هذه المسألة من اطلاقات محكمة الموضوع إذ من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذي تستبينه من وقائع الدعوى وترى أنه ينطبق عليها لتنزل حكم القانون على ما يثبت أنه هو التكييف الصحيح 0
كما قضت محكمة النقض أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى . حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله0
((الطعن رقم 1353لسنة 60 ق بتاريخ 2/3/ 1997م 0 ))

إن كان لقاضى الموضوع ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى إليها .
((قضية رقم 1483 لسنة 55 ق بتاريخ 18/12/1997م ))
أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى . حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
قضية رقم 1353لسنة 60 ق بتاريخ 2/3/ 1997م

وهذا ما انتهى إليه الحكم المستأنف وجعله دعامة لحكمه فى ذلك وأن ذلك من سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ولا رقابة عليها من محكمة النقض ويكون النعي على ذلك من الطاعنة غير مقبول لأنه جدل موضوعي فى شأن تقدير الدليل فى الدعوى
وأن ذلك جدل موضوعي أيضا في شأن تقدير الدليل فى الدعوى
وقد استقرت أحكام النقض فى كثير من أحكامها على سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة فى الدعوى وأنها غير ملزمة بإيراد بيان مفصل لأوراق الدعوى متى أصدرت حكمها بعد الإطلاع على هذه الأوراق
( طعن رقم 123 لسنة 33 ق بجلسة 3 / 12 / 1968 )
وكذلك قضت محكمة النقض
” أن لقاضى الموضوع أن يستنبط وقائع الدعوى من مسلك الخصوم فيها والقرائن التي يعتمد عليها فى قضائه أو فى تكوين عقيدته ”
( طعن رقم 364 لسنة 33 ق جلسة 5 / 3 / 1968 )
مما يكون نعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن جاء فى غير محله 0
فان هذا النعي واضح الفساد وذلك لأن ذلك خلط فى الأوراق و أن محكمة أول درجة قضت فى الدعوى بناء على اطمئنانها لما ورد بتقرير الخبير لسلامة الأسس التي بنى عليها والتي استبان أيضاً لمحكمة الاستئناف أنها فى محلها للأسباب التي بنى عليها أيضا وطرحت هذا الدفاع فأن هذا يعتبر من الطاعن جدل فى تقدير الدليل فى الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به ” خاصة وأن محكمة الاستئناف أعملت سلطتها فى مراقبة محكمة أول درجة فى تقدير الدليل 0 ولا عليها إن هي أيدت الحكم الابتدائي فيما استخلصه 000″
( نقض 24 / 11 / 1981 طعن رقم 351 لسنة 48 قضائية )
نعت الطاعنة فى السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم الطعين القصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال:
وحيث أن هذا النعي من الطاعن غير مقبول لأنه يقوم على جدل موضوعي في شأن تقدير الدليل في الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به لأن الثابت قانونا

وحيث أن محكمة ثان درجة قضت في الدعوى بناء على اطمئنانها لما ورد بأوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها والتي استبان لها أنها في محلها للأسباب التي بني عليها وطرحت حكم أول درجة وهو ما فيه الرد على دفاع الطاعن فأن هذا يعتبر من الطاعن جدل في تقدير الدليل في الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به ” خاصة وأن محكمة الاستئناف أعملت سلطتها في مراقبة محكمة أول درجة في تقدير الدليل .
ولا عليها إن هي خالفت الحكم الابتدائي فيما استخلصه 000″

وحيث أن المطعون ضدها قدمت لمحكمة أول درجة أوراق ومستندات قاطعة تفيد أحقيتها فيما تدعى وانتهت إلى قضائها سالف الذكر

وحيث أن المطعون ضدها قدمت دفاعها ونوجزه فى الأتي :-
وحيثُ أن حق المدعية ثابت بما لا يدع مجالاً للشك وأن على صاحب العمل اثبات عكس ما يدعيهِ العامل .
وحيث أن ما تدعيه المُدعية من طلبات هي مستحقاتها التي يتداين بها المُدعي عليها وجميعها وقائع مُثبتة.

أولاً: نشأت علاقة العمل بين المدعي عليها والمدعية منذ 1/1/1999لدى فرع الشركة بالشارقة والتى تسمى (( ))
وبتاريخ 9/9/2008 تم تعديل اسم الشركة الى المعدلة (( ))
والمدعية كانت تعمل بوظيفة منفذ مبيعات بنظام العمولة ثم مسئولة مبيعات بتاريخ /1999 بنظام العمولات .
وفى غضون عام 2001 تم تعيين المدعية فى قسم .
وبتاريخ 1 2007 تم تحويل المدعية من العمل بفرع الشركة بالشارقة إلى فرع دبي والذى يحمل اسم (( )) حتى تاريخه .
وحيث أن الثابت الرسالة المؤرخة 9/ والصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بإنه تم تغيير اسم الشركة من (( )) إلى(( ))
وثابت من تقرير المنشأة الصادر من وزارة العمل ان السيد / هو مالك الشركة وفى ذات الوقت هو مالك الشركة المدعى عليها (( ا )) .

وحيث أن المدعى عليها أقرت فى أقوالها أمام الخبير وقدمت المستندات الدالة والقاطعة التى تؤكد أن المدعية كانت تعمل لدى (( )) والتى تم تغيير أسمها إلى(( )) .
وحيث أن مالك الشركتين هو السيد / فتكون بذلك المدعى عليها أقرت أقرارا بما لا يدع مجال للشك بأحقية المدعية فيما تدعيه من أنها كانت تعمل لديهم منذ ما يقارب سنة وأربعة اشهر ويزيد والمدعى عليها أكدت ما تدعيه المدعية عن مدة العمل لديهم.

ثانياً: بالنسبة لطلب الرواتب:
نصت المادة 4 من قانون العمل على انه :-يكون لجميع المبالغ المستحقة بمقتضى احكام هذا القانون للعامل او المستحقين عنه امتياز على جميع اموال صاحب العمل من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة والنفقة الشرعية المحكوم بها للزوجة والاولاد.
ومايؤيد ادعاء المدعية من انها كانت تعمل لدى فرع المدعى عليها بالشارقة والمسمى (( شركة )) او(( )) عن المدة من 1/ 99وحتى / 2005 دون عقد عمل حيث تم كتابة العقد فى 11 / 12 / اى بعد ان العمل معه بوقت .

وعلى ذلك نصت المادة 35 من قانون العمل نصت على انه :-
مع مراعاة ما نص عليه في المادة (2) يكون عقد العمل مكتوبا من نسختين تسلم احدهما للعامل والاخرى لصاحب العمل، واذا لم يوجد عقد مكتوب جاز اثبات كافة شروطه بجميع طرق الاثبات القانونية.
ومعنى ذلك ان القانون اعطى للعامل الحق فى اثبات علاقة العمل مالم يكن هناك عقد مكتوب بكافة وسائل الاثبات والمدعية بينت بالبينة انها كانت تعمل معه طيلة هذه الفترة .
وبنص المادة 39 من قانون العمل يعتبر عقد المدعية غير محدد المدة حيث انه فى البداية كان غير مكتوب

حيث نصت على أنه :-
(( يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ بدء تكوينه في اي من الحالات الآتية: 1- اذا كان غير مكتوب.
2- اذا كان مبرما لمدة غير محددة. 3- اذا كان مكتوبا ومبرما لمدة محددة، واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق كتابي بينهما. 4- اذا كان مبرما لاداء عمل معين غير محددة المدة او قابل بطبيعته لان يتجدد واستمر العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه. ))

وقد ترصد فى ذمة المدعى عليهم لصالح المدعية رواتب عن المدة
والمدعية إذ تطالب بساعات العمل الاضافية فهذا حق مكفول لها طبقا لنص المادة 65 من قانون العمل التى نصت على أنه :-
(( يكون الحد الاقصى لساعات العمل العادية للعمال البالغين ثماني ساعات في اليوم الواحد او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع ويجوز زيادة ساعات العمل الى تسع ساعات في اليوم في الاعمال التجارية واعمال الفنادق والمقاصف والحراسة وغيرها من الاعمال التي يجوز اضافتها بقرار من وزير العمل، كما يجوز تخفيض ساعات العمل اليومية بالنسبة الى الاعمال المرهقة او الضارة بالصحة وذلك بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وتخفض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان. ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل مسكنه ومكان العمل. ))

ونصت المادة 66 من قانون العمل على الاتي :-
تنظيم ساعات العمل اليومية بحيث لا يعمل العامل اكثر من خمس ساعات متتالية دون فترات للراحة والطعام والصلاة لا تقل في مجموعتها عن الساعة ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل. اما في المصانع والمعامل التي يكون العمل فيها على افواج متعاقبة في الليل والنهار او في الاعمال التي يتحتم فيها لاسباب فنية واقتصادية استمرار العمل دون توقف فينظم الوزير بقرار منه كيفية منح العمال فترات الراحة والطعام والصلاة.

ونصت المادة 67 من قانون العمل على :-
اذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل اكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتا اضافيا يتقاضى العامل عنه أجرا متساويا للاجر المقابل لساعات العمل العادية مضافا اليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الاجر.

ونصت المادة 68 من قانون العمل على :-
اذا استدعت ظروف العمل تشغيل العمال وقتا اضافيا فيما بين الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحا استحق العامل عن الوقت الاضافي الاجر المقرر بالنسبة الى ساعات العمال العادية مضافا اليه زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الاجر.

ونصت المادة 70 من قانون العمل على :-
يوم الجمعة هو يوم الراحة الاسبوعية العادي لجميع العمال فيها عدا عمال المياومة. فاذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم وجب تعويضه يوما اخر للراحة او ان يدفع الاجر الاساسي عن ساعات العمل العادية مضافا اليه زيادة 50% على الاقل من ذك الاجر.
والمدعية كانت وبطبيعة عملها التى يتطلب منها العمل معظم ايام الاجازات كون العمل المنوطة به يتطلب ذلك .

والمدعية تطالب بساعات عمل إضافية على النحو الاتى :-
بدل ساعات عمل اضافية = 2160 ساعة عمل = 112500 درهم
وعلى ذلك نصت المادة 81 من قانون العمل :
اذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل اثناء اجازة الاعياد او العطلات التي يتقاضى عنها أجرا كلها او بعضها وجب ان يعوض عنها باجازة اخرى مع دفع زيادة له في الاجر مقدارها 50% من اجره فاذا لم يعوض عنها باجازة دفع صاحب العمل للعامل زيادة في اجره الاساسي مقدارها 150% عن ايام العمل.

ونصت المادة 113من قانون العمل :-
ينتهي عقد العمل في أي من الاحوال الآتية: – اذا اتفق الطرفان على انهائه شريطة ان تكون موافقة العامل كتابية. -اذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن العقد قد امتد صراحة او ضمنا وفق احكام القانون. – بناء على ارادة الطرفين في عقود العمل غير المحددة وذلك بشرط التقيد باحكام هذا القانون المتعلقة بالانذار والاسباب المقبولة لانهاء العقد دون تعسف.
وما تطالب به المدعية من حقها فى بدل الانذار حيث ان المدعى عليها قامت بفصلها من العمل دون ان تخطرها او تنذرها مما يحق لها المطالبة ببدل انذار بالفصل .

وعلى ذلك نصت المادة 119 من قانون العمل
((اذا اغفل صاحب العمل او العامل انذار الطرف الاخر بانهاء العقد او اذا انقص مهلة الانذار وجب على الملتزم بالانذار ان يؤدي الى الطرف الاخر تعويضا يسمى -بدل الانذار-، ولو لم يترتب على اغفال الانذار او انقاص مدته ضرر للطرف الاخر ويكون التعويض متساويا لاجر العامل عن مهلة الانذار كلها او الجزء الناقص منها ويحسب بدلا الانذار على اساس اخر اجر كان يقبضه العامل بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالشهر او الاسبوع او اليوم او الساعة وعلى اساس متوسط الاجر اليومي المنصوص عليه في المادة (57) من هذا القانون بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالقطعة. ))
وعلى ذلك تستحق المدعية بدل أنذار بالفصل يقدر بمبلغ وقدره = 1 شهر × 15000 درهم = 15,000 درهم
والمدعية قد تم فصلها فصلا تعسفيا لعدم وجود مبرر قانونى لقيام المدعى عليها بفصلها وخاصة انها من العمال المتميزين بالشركة بدليل شهادات التقدير والشكر وتدرجها فى المناصب ومطالبة المدعية بالتعويض عن الفصل التعسفى يكون قد صادف صحيح القانون .

حيث نصت المادة 122 من قانون العمل على انه :-
(( يعتبر انهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفيا اذا كان سبب الانهاء لا يمت للعمل بصلة وبوجه خاص، يعتبر الانهاء تعسفيا اذا كان انهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية الى الجهات المختصة او اقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها. ))
والمدعية تستحق بدل فصل تعسفى = 3 شهور × 15000 درهم = 45,000 درهم
أحقية المدعية فى الحصول على شهادة خبرة :
والمدعية تطالب المدعى عليها بضرورة اعطاها شهادة خبرة عن المدة التى قضتها بها وبتدرجها فى العمل وهذا حق قد كفله القانون للمدعية وهى تطالب به .

وبذلك نصت المادة 125 من قانون العمل على :-
(( على صاحب العمل ان يعطي العامل بناء على طلبه وفي نهاية عقده شهادة نهاية خدمة تمنح بغير مقابل يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الاجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه واخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته ان وجدت. كما يجب عليه ان يرد اليه ما قد يكون له من شهادات واورق وادوات. ))
والمدعية تستحق مكافأة نهاية خدمة عن مدة عمل قضتها فى العمل لدى الشركة المدعى عليها وهى مدة أحدى عشر سنة ونصف من عمرها قضتها فى هذه الشركة التى قابلت الجميل بالاساءة والمدعية تستحق مكافأة نهاية الخدمة
ويؤيد ذلك ما جاء فى المادة 132 من قانون العمل :
( يستحق العامل الذي اكمل سنة او اكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل ايام الانقطاع عن العمل بدون اجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالي: 1) اجر واحد وعشرين يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى. 2) اجر ثلاثين يوما عن كل سنة مما زاد على ذلك ويشترط فيما تقدم الا تزيد المكافأة في مجموعتها عن اجر سنتين.
وعلى ذلك تستحق المدعية مكافأة نهاية الخدمة والتى تقدر بمبلغ وقدره =
أحدى عشر سنة ونصف × 15000 درهم راتب = 172,500 درهم
وعلى المدعى عليها صرف قيمة تذكرة العودة للمدعية مبلغ وقدره = 1500 درهم

• وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ولها أن تأخذ منها وتقضي بما يطمئن إليه وجدانها وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله وأن محكمة ثان درجة إطمئنت لأقوال شهود المطعون ضدهم و إلى المستندات المرفقة بالأوراق لإبتنائه على أسس سليمة وأسباب سائغة من أن مورثة الطاعنين مالكة للأطيان محل التداعي 0
• وهو ما يجعل النعي على الحكم في هذا يخالف الثابت بالأوراق ومبني على وهم وخيال وقصور يخالف الحقيقة والواقع ويقوم على جدل موضوعي في شأن تقدير الدليل في الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به وانتهت إلى قضائها سالف الذكر وبذلك تكون طرحت حكم محكمة أول درجة وقضائها رد على دفاع الطاعنة

• وقضت محكمة النقض بأن : تقدير محكمة الموضوع لعمل الخبير هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مما يدخل في سلطتها الموضوعية ، ولها باعتبارها الخبير الأعلى أن تقدر رأى الخبير ولو فى مسألة فنية دون حاجة إلى الاستعانة برأي خبير آخر ، ما دامت هي لم تر لزوما لاتخاذ هذا الإجراء دون أن يعد ذلك منها إخلالا بحق الدفاع لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن التفات المحكمة عن القرائن التي ساقها لتبرير طلبه لندب خبير مرجح بين التقريرين المقدمين ، لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة المحكمة الموضوعية مما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض

• الطعن رقم 130 لسنة 36 ق جلسة 26/5/1970 س 21 ص 908 مدني

وقضت محكمة النقض أيضا بأن : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن رأى الخبير لا يعدو أن يكون دليلا في الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب عليه في ذلك وأن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى طالما له سنده وكان لا خروج فيه على الثابت بالأوراق وبحسبه أن يبين الحقيقة التي أقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول ، أو طلب أثاروه مادام قيام الحقيقة التي أقتنع بها وأورد دليلها فيها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات
• الطعن رقم 876 لسنة 54 ق جلسة 30/10/1989 س 40 ص 856 ع 2 مدني

وقضت محكمة النقض أيضا بأن : لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والجزم بما لم يقطع به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدته لديها وتستطيع بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها طالما أن المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت ، وبالتالي فان الحكم المطعون فيه يكون في مطلق حقه إذ هو أدخل زمان تكرار الاستعمال ضمن الفترة التي استغرقتها الحياة الزوجية
• الطعن رقم 19 لسنة 45 ق جلسة 3/11/1976 س 27 ص 1516 مدني
وقضت محكمة النقض أيضا بأن : الطبيب ليس هو الذي يعطى الوصف القانوني للحالة المرضية التي يشاهدها بل الشأن في ذلك للقاضي الذي يملك أن يقيم قضاءه ببطلان العقود لعته المتصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهود والقرائن ، ولو كانت مخالفة لرأى الطبيب ، إذ للقاضي مطلق الحق في تقدير ما يدلي به الخبراء من آراء
• الطعن رقم 53 و 57 لسنة 38 ق جلسة 1/1/1974 س 25 ص 92 مدني
وقضت محكمة النقض أيضا بأن : تقرير الخبير ليس إلا عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع بدون معقب عليها من محكمة النقض ، ولها أن تأخذ ببعضه وتطرح بعضه الآخر بل لها أن تطرحه كلية وتأخذ بما يطمئن إليه وجدانها من أوراق الدعوى وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة
.
• الطعن رقم 1393 لسنة 49 ق جلسة 19/3/1986 س 37 ص 338 مدني
وحيث أن هذا النعي من الطاعن غير مقبول لأنه يقوم على جدل موضوعي في شأن تقدير الدليل في الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به وأن الحكم المطعون عليه بني على أسباب قانونية وواقعية لها مايؤيده بالأوراق وينم على أن محكمة ثان درجة محصت الأوراق وحكمت بما اطمئن إليه وجدانها وله أصله الثابت بالأوراق ويكون طلب المطعون ضده الحكم برفض الطعن يتفق مع الواقع وحكم صحيح القانون .
• مما يكون معه نعى الطاعنة في السبب الثاني والثالث الذي خلت الصحيفة منه رغم التنويه عنه في صدرها من أسباب الطعن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من محكمة ثاني درجة قد جاء في غير محله ويخالف الواقع والثابت بالأوراق ولا يتفق وصحيح القانون الذي جاءت نصوصه صريحة وواضحة

لهذه الأسباب ولما تراه عدالة المحكمة من دفاع أفضل يتمسك المطعون ضدهم بجميع دفوعهم و أوجه دفاعهم .
بناء عليه

يلتمس المطعون ضدهم القضاء و بحق :
أولاً : رفض طلـب وقف التنفيذ مع إلـزام الطـاعـنة مصاريـف هذا الطـلب .
ثانيـاً : في المــوضـوع : برفض الطـعن و تأييد الحكم المطـعـون عليه و إلزام الطاعن المصاريف و أتعاب المحاماة .
– وكيل المطعون ضدهم

 

إعادة نشر بواسطة محاماة نت