نموذج و صيغة دعوى تطليق خلعاً زوجة غير مدخول بها

كطلب الطالبة وتحت مسئوليتها وكيل الطالبة

انه في يوم …… الموافق _ / _ / 2004 م الساعة ………
بناء على طلب السيــدة / …… المقيمة ….……
محلها المختار مكتب الأستــاذ / …… المحامي الكائن …

أنا … محضر محكمة …… قد انتقلت في تاريخـه وأعلنت

السيد / ……… المقيم سكناً ……

مخاطباً مع / ……

الموضــوع

الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _ / _ / __ م وحيث أن الطالبة قد بغضت الحياة مع زوجها إلى الحد الذي أصبحت العشرة بينهما غير متصورة وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، الأمر الذي دعاها إلى مطالبته.

ولما كانت المادة 20من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 تقضي ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه).

ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن).

[المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000]
لـــــــذا
فإن الطالبة قد أنذرت المعلن إليه بموجب إنذار عرض رقم …… يومية _ / _ / محضرين …… بعرض مبلغ وقدره ( …… ) قيمة مقدم الصداق الذي دفعه لها زوجها المعلن إليه والثابت بأصل وثيقة الزواج .

الأساس الواقعي والقانوني لطلبات المدعية
1. الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _ / _ / ___ م وثابت ذلك من حافظة المستندات المقدمة والمطلوبة على أصل وثيقة زواجها بالمعلن إليه.
2. الطالبة تبغض الحياة مع زوجها ولا سبيل لاستمرار هذه الحياة وهي تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، ثابت ذلك من إقرارها المحرر بأصل الإنذار المنوه عنه ، وكذا إقرارها بأصل الصحيفة دعواها الماثلة ، وكذا بإقرارها أمام محكمة الموضوع.
3. أن المشرع أجاز للزوجة أن تطلب تطليقها خلعاً إذا رفض زوجها وافتدت نفسها بردها ما أعطاه إياه من مقدم صداق وتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية ولم يشترط كون الزوجة مدخولاً به.

[ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000م المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي ]
بنـــــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة منه وكلفته بالحضور أمام محكمة …الابتدائية للأحوال الشخصية نفس والكائن مقرها …… وذلك تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها صباح يوم ……… الموافق _ / _ / 2003م أمام الدائرة ( …. ) ليسمع الحكم بتطليق زوجته عليه خلعاً طلقة بائنة مع إلزامه بعدم التعرض لها وإلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة .
ولاجل …

المستندات اللازمة للفصل في الدعوى

? أصل عقد الزواج أو صورة منه في حالة عدم جحدها من الزوج
? إنذار برد المهر أو مقدم المهر حسب الأحوال – ويراعي ان الإنذار ليس شرطاً لقبول الدعوى بل يمكن للزوجة عرض المهر او مقدم المهر بالجلسة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت