نموذج وصيغة قانونية  عريضة افتتاحية

 

…. يوم ../../2006
عــريضــة افتـتاحيـــة
إلى السيــد رئيــس محكمــة ……
ـ قســم الأحــوال الشخصيــة ـ
لصالح / ……….. ـ الساكنة………المدعيــة
ضـد /………. ـ الساكن………المدعى عليــه
ليطيــب للمحكمــة الموقــرة
حيث أنه بموجب حكم مؤرخ في../../.. ، صادر عن محكمة ……….، قسم الأحوال الشخصية، حكمت بتثبيت الزواج العرفي الواقع خلال سنة 1965 أمام جماعة من المسلمين بين كل من ابن…..وابن ……. ، والأمر بتسجيله لدى الحالة المدنية المختصّة، وبرفض طلب إلحاق نسب البنت قانية على الحال، ورفض باقي الطلبات لسبق أوانها ( الوثيقة رقم 01 ).
حيث أن الحكم المذكور أعلاه، قد تمّ تنفيذه لدى الحالة المدنية والمستخرج من عقد الزواج يثبت ذلك ( الوثيقة رقم 02 ).
حيث أنه بالنسبة للبنت قانيـة فهي غير مسجلة لدى الحالة المدنية.
حيث أن المدعية، تحضر الشهادة الطبية، عليها الصورة الفوتوغرافية تثبت السن التقريبية للبنت قانيـة ( وثيقة رقم 02 ).
حيث أن هذه البنت مزداد في سنة 1979
ثانيا : فيما يتعلق بالنفقة واستئناف الحيازة الزوجية :
حيث أن المدعية، تطالب بالرجوع واستئناف الحياة الزوجية إيمانًا منها بواجبها في استمرار الحياة الزوجية .
حيث أن هذا المطلب هو شرعي زيادة على كونه هو قانوني، طبقا للمادة 36 من قانون الأسرة.
وحيث أن نفقة الزوجة هي على زوجها، ما دامت العلاقة الزوجية هي قائمة وما دام لم يثبت نشوزها حكمًا
فيما يخص بنفقة الأولاد :
حيث أن نفقة الأولاد هي على أبيهم، شرعا وقانونًا
حيث أن المدعية تقدم عقود ازدياد الأولاد، إلى المحكمة وكلّهم ينسبون إلى أبيهم.
حيث أن المدعية تتقدّم إلى المحكمة، طالبة النفقة عن أبنائها اللّذين هم مقيمون معها

لهـــــذه الأسبــــــــاب
ـ الحكم بإلحاق نسب البنت قانية بأبويها الشرعيان، وتسجيل ذلك لدى الحالة المدنية، بلدية……….،
على أنها مزدادة في سنة …. ، من أبويها : ابن ….. ، ابن ……. .
ـ الحكم على المدعى عليه بإرجاع المدعية إلى البيت الزوجي، الكائن …….. ، مع الإحسان إليها
ـ الحكم عليه بأن يدفع لها نفقة قدرها 2000 دج شهريًا ابتداء من تاريخ ../../..
ـ الحكم عليه بأن يدفع إلى المدعية نفقة عن أبنائها …………………….. ، قدرها 2000 دج عن كل واحدة من هته البنات ، ابتداء من يوم ../../.. والى حين سقوط موجبها الشرعي.
ـ إبقاء المصاريف القضائية على المدعى عليه .
تحت سائر التحفظات
المدعيــة

الأستاذ …… يوم ../../….
محامي
معتمد لدى المحكمة العليا
العنوان : ……
عــريضة افتتاحية
إلى السيــد رئيــس محكمـة……
قســـم المدنـــــــي
في حق /1) ………..2) …….. ـ الساكنان شارع ……المدعيـان
ضـد / ………ـ الساكنة ……..المدعى عليها .
ليطيـــب للمحكمــة الموقـــرة
حيث أن المدعيين ، هما مالكان شرعيان لعقار يقع في ……. ( الوثيقة رقم 01 )
وحيث أن المدعى عليها ، هي مستأجرة ، لسكن يقع في ذلك العقار ، ببدل إيجار قدره 500 دج ، شهريًا ، وذلك منذ زمان بعيد .
وحيث أن المدعين ، وبواسطة إنذار محرّر من طرف المحضر القضائي ، اقترحا ، رفع بدل الإيجار إلى 1200 دج شهريًا ، ابتداء من يوم ../../.. ( الوثيقة رقم 02 ) .
وحيث يتضح من الإنذار المذكور أعلاه ، أن المدعى عليها ، تسلّمت ذلك الإنذار بنفسها شخصيا .
وحيث أن المدعى عليها ، لم تنازع ، ولم توجه أي إنذار مضاد ، خلال الشهرين المواليين لتاريخ الإنذار

وعليــــه :
من حيث الشكـل :
حيث أن الإجراءات المطلوبة ، في مادة مراجعة بدل الإيجار هي إجراءات سليمة ، الأمر الـذي يؤدي بالمدعيين إلى المطالبة بقبول الدعـوى شكلا .

ومن حيث الموضوع :
حيث أن المدعى عليها ، تشغل مسكنًا فسيحًا ، وهذا ظاهر من محتوى الإنذار الموجه إليها ، بتاريخ ../../.. ( الوثيقة رقم 02 ) .
وحيث أن مجرّد عدم وجـود أي إنذار مضاد ، صادر من المدعى عليها ، يدل على أنها قبلت المبلغ المقترح
حيث أن المدعيين يتوجهان إلى القضاء للمصادقة على الإنذار الموجه إلى المدعى عليها .
لهــذه الأسبـــاب
في الشكل : قبول الدعوى لاستيفائها الإجراءات القانونية المطلوبة .
في الموضوع : ـ الإشهاد بالإنذار المؤرخ في ../../.. .
ـ الإشهاد بعدم وجود أي إنذار مضاد من طرف المدعى عليها
ـ الحكم بالمصادقة على الإنذار المؤرخ في ../../.. ، والحكم على المدعى عليها بدفعها إلى المدعيين بدل إيجار مجدّد قدره 1200 دج شهريًا ، ابتداء من يوم ../../..
ـ إبقاء المصاريف القضائية عليها .

تحت سائر التحفظات
عن المدعيين / محاميهم

الأستــاذ ……. يوم ../../….
محامــــي
معتمد لدى المحكمة العليـــا
العنوان : …………
عــريضــة افتتاحية
إلى السيــد رئيــس محكمــة ……
القســم العقــاري
في حق / السيد …… ـ الساكن ………المدعــي :
في حقه الأستاذ ……. محامي معتمد لدى المحكمة العليا
ضـد / ……. ـ الساكن ……المدعى عليه :
ليطيــب للمحكمــة الموقــرة
حيث أن المدعي ، هو مستفيد من أرض فلاحية ، تسمّى المزرعة الجديدة المسمّاة ….. ، رقم .. مساحتها ……… ، الكائنة ببلدية ……….، وذلك بموجب قرار ولائي مؤرخ في ../../.. ( الوثيقة رقم 01 ) .
حيث أن هذه القـطعة مـن الأرض ، موجودة وموضوعة مـن طـرف الـجهة المختصّة ، في المخـطط ( الوثيقة رقم 02)
حيث أن العقد الرّسمي ، المشهر ، الخاصّ بهذه الاستفادة ، هو موجود كذلك ، ويقدّمه المدعي ، إلى النقاش ( الوثيقة رقم 03 )
حيث أن بالرّغم من القرار الولائي ، المذكور أعلاه ، وبالرّغم من المحاولات التي قام بها المدعي ، لأجل الدخول إلى الأرض التي استفاد بها ، إلا أن المدعى عليه ، تعرّض له ، وبـقي يستغلّها بطريقة غير شرعية
حيث أن المدعي بالرّغم من كل المحاولات ، لم يتمكّن من الدخول إلى أرضه .
لذا فإنه يتوجه إلى القضاء ، طالبًا حقوقه الشرعيــة .
لهــــــــذه الأسبـــــاب
ـ الحكم على المدعى عليه ، وكل شاغل باسمه ، بالطـرد من القطعة الأرضية المسماة المزرعة الجديدة ، المسماة………. ، ذات مساحة ……. ، الواقعة ………. .
ـ الحكم بتعيين أي خبير مقبول لدى المحكمة ، من أجل تقويم الاستغلال غير المستحق ، الممارس من طــرف المدعى عليه ، منذ يوم ../../.. .
ـ إبقاء المصاريف القضائيــة على المدعى عليه .

تحت سائر التحفظات
عن المدعي / محاميـه

الأستــاذ………. يوم ../../….
محــــامي
معتمد لدى المحكمة العليــا
العنوان………..
عــريضــة افتـتـاحيــة
القســــم التجــاري…….
ـ القســــم التجــاري ـ
في حق/ …. ، الساكن ……المدعـــــي:
ضـد /…… ، الساكن… المدعى عليــه :
ليطيـــب للمحكمــة الموقــرة
حيث أن المدعي ، وبتاريخ 05/04/95 ، اشترى من الديوان الجهوي لتربية الدواجن ( oravio ) الكائن مقرّها بمستغانم ، 4000 دجـاجة مخصصّة لإنتاج البـيض ، بمبلغ إجمالي قدره 949.200 دج + 110.448 دج ( ضريبة على القيمة المضافة tva ) + 10.961,00 دج ( كمبلغ إضافي ) ، وهذا ثابت من الفاتورة ( الوثيقة رقم 01 ) ومستخرج من البنك ( الوثيقة رقم 02 ) .
حيث أن المبلغ الذي دفعـه ثمنا لذلك الدجـاج هو: 1.070.801 دج ( مليون وسبعون ألفا وثمانمائة وواحد دينار جزائري ) .
وحيث أن مباشرة ، بعد تسليم ذلك الدّجاج ظهر عليه مرض يسمىّ مرض مالك ( maldi marek ) ، هو مرض يأتي للدجاج لكونه لم يتلقى تلقيحا لما يكون صغيرًا . مع الإشارة أن هذا النوع من الدجاج يربـيه الديوان إلى أن يبلغ عمره 16 أسبوعًا، تمّ يبيعه.
وحيث أن هذا التلقيـح يجب أن يكون في بـداية عمر الدجاجة ( في شهرها الأوّل ) أما إذا لم تلقّح فيظهر عليها المرض المذكور ، وتموت عن أخـرها .
وحيث أن جهات القطاع العامّ لصحّة الحيوانات خضّعت عيّنـة من ذلك الدّجـاج إلى الفحص والتحليل وثبت هذا المرض بموجب وثيقة رسمية، صادرة عن مخبر عمومي.
حيث أن الدّجاج المذكور هـلـك عن أخـره ، مما أدّى إلى خسارة فادحـة لحقت بالمـدعي .
حيث أن وزارة الفـلاحة اتخـذت قرارًا بمعالجـة هذه المشكلـة ومثيلاتها ، ممّا تلقاه المربون من جراء الإهمـال الذي وقـع ( التلكس المدرج في الملف ) ، ولذا فقد حـاول المدعي مرارًا لأجل التوصل إلى حقه ، مع المدعى عليه إلا أن كل المساعـي باءت بالفشـل .
حيث أن أمام هذه الوثائق ، الرّسمية والصادرة من جهات إداريـة ، وأمام محاولات المدعي المتكرّرة ، وأمام تقاعس المدعى عليه ، لم يـبق للمدعي إلا أن يلجأ إلى القضاء للمطالبـة بحقـوقه الشرعية

لهــــــذه الأسبــــاب
ـ الحكم على المدعى عليه بان يـدفع إلى المدعي مبلغا 1.070.801 دج وهو المبلغ الذي دفعـه ثمنا للدجاج المريــض .
ـ الحكم على المدعى عليه بأن يـدفع إلى المدعي مبلغ 750.000 دج مقابل الأكل والدّواء الذي صرفه مدعي
على ذلك الدجـاج المريض .
ـ إبقـاء المصاريــف القضائيــة على المدعى عليــه .
تحت سائر التحفظات
عن المدعي / محاميـه

الأستاذ……….. يوم 17/10/1999
محامـي
معتمد لدى المحكمة العليا
عــريضة افتـتــاحيــة
إلى السيــد رئيــس محكمــــة …….
القســم الاستعجالي مــن ســاعــة إلى ساعــــة
في حق: السيد، ……. الساكن………المضـد::ي : في حقـه الأستاذ ……. :
ضـد : الوكالة المحلية للتنظيم العقاري …… ، ممثلة بمديرها…….، الكائن مقرها …….المدعى عليها
ليطيــــب للمحكمـــــة الموقــــرة
حيث أن بموجب قرار مؤرخ في ../../.. تمت تهيئة …… ، الواقعة في …… ، وخصصت للبناء ، بموجب قرار رقم …./.. المؤرخ في ../../.. ( الوثيقة رقم 01 )
وحيث أن المدعي كان مالكًا لقطعة أرض تقع في…… ، وأخذتها الوكالة العقارية ، مقابل قطعة الأرض الواقعة في …….. .
وحيث أن ما يثبت ذلك هو عقد التنازل الرسمي، المؤرخ في../../…. ( الوثيقة رقم 02 ) ، وأن الوكالة أخذت قطعة الأرض الواقعة في …….. ، وأشعرت المدعي بأن يدفع مبلغ ….. دج ، فدفع ذلك المبلــغ ( الوثيقة رقم 03 ) ثمّ دفع مبلغًا أخر ، قدره …… دج حسبما يظهر من إيصال الشيك رقم ……. ، المؤرخ في ../../.. ( الوثيقة رقم 04 )، يضاف إلى ذلك أن المدعي كان قد تخلى عن قطعــة الأرض الواقعة في….. ، إلى المدعى عليه ، مقابل قطعة الأرض الواقعة في ……. ، مــع الإشارة أن ثمـن تلك الأرض المدفوع هو….. دج ، معنى ذلك أن المدعي يكون قد دفـع الثمن كـلـه ، وهو المقدر بأكثر من .. مليون سنتيم .
وأن إثـر ذلك، ومن خلال محضر مجلس الإدارة، التابع للوكالة العقارية المذكورة اتخذ القرار باستناد المدعي من قطعة الأرض مع التسوية.
وحيث أن المدعى عليه، ومن دون إشعار يذكر وعوض احترام الاتفاق، والقرار المتخذ من طرف مجلس الإدارة، وبعد أخذ ثمن القطعة، قام ويقوم حاليًا، بوضع مواد البناء على قطعة الأرض المخصصة للمدعي، وكذا قطع الأرض الأخرى.
حيث أن المحضر القضائي انتقل إلى عين المكان بتاريخ../../…. ، وعاين هذه الوضعية الخطيرة والمعتدية ، والتي تهدر حقوق المدعي ، بالرغم من أنه دفـع ما عليه من ثمــن .
حيث أن في حالة البناء من طرف أشخاص آخرين، فيكون المدعي، قد أخذت منه الوكالة العقارية قطعة أرضـه الواقعة في….. ، وباعتها بأثمان باهظة ، ثمّ أخذت منه مبلغًا ماليًا ، يفوق.. مليون سنتيم، وتعتدي اليوم على الأرض المخصصة لــه.
حيث أن الخطر قائم، وعنصر الاستعجال متوفر، وحـق المدعي واضح من ظاهر الأوراق.

لهــــــذه الأسبــــــــاب
ـ الإشهاد بالوثائق المقدّمــة إلى النــقــاش
ـ الإشهاد أن المدعي دفـع ثمن قطعة الأرض رقم .. الواقعة …… ، والمقدر بأكثر من 33 مليون سنتيم.
ـ الإشهاد أن المدعى عليه الآن يقـوم بالاعتداء على قطعـة الأرض هذه ، وثبوت ذلك بمحضر محرّر من المحضر القضائي .
ـ أمـر المدعى عليــه بالتوقف عن أشغـال البناء ، التي يمارسها على قطعة الأرض المخصّصة للمدعي .
ـ إبقــــاء المصاريف القضائيــة على المدعى عليــه .
تحت سائر التحفظات
عن المدعي / محاميه

الأستـــاذ :…… يوم : ../../….
مــحامــي
معتمـد لدى المحكمة العليا
العنوان :…..
عــريضــة افتتاحية
إلى السيــد رئيــس محكمـة :…..
القســـم الاستعجالي
في حق / ……. ـ الساكنة في …… ، ولاية …….
المدعيــة : ……..[ في حقها الأستاذ …….. محامي معتمد لدى المحكمة العليا ]
ضـد /…. ـ الساكن في دوار ……. ، بلدية ……. .
المدعى عليه : ………
ليطيــب للمحكمــة الموقـــرة
حيث أن الطرفان متزوجان بموجب عقد زواج رسمي مؤرخ في …… ( الوثيقة رقم 01 ) وأن من زواجهما، لم ينجبا خلفًا.
حيث أن المدعية ، التي لم يتسبّب في أي مشكل ، بدأتها المشاكل من طرف أب وأم المدعى عليه ، وذلك منذ عـام وشهرين ، مدعيين أنها طالعها نٌحُسٌٌ، وهدّدوها بالطلاق من زوجها ، ووصـل يهما الأمر إلى طردها من بيت الزوجية ، إلا أن أهل الزوجة ، صبروا ، وأرجعوها ، ولكن المشاكل نفسها عـادت إلى الواجهة من جديد ، واطردوها مرّة أخرى ، تمّ وبعد عشـرة أيام رجعت .
حيث أن المدعية طردت مرّة أخرى، من طرف أهل الزوج، وهي الآن قابعة عند أهلها، في حالة إهمال تام، من دون إنفاق عليها.
حيث أن بعد كل هذه الوقائع، وبعد الصبر الذي تجلّدت به، لم يـبق لها إلا التوجه إلى القضاء.
حيث أن نفقة الزوجة هي على زوجها، ما دامت في عصمته.
حيث أن النفقة هي نفسها استعجال، لأنها تتعلّق بالمأكل والمشرب والحاجيات الضرورية، اليومية.

لهــــــذه الأسبـــــاب
ـ الإشهاد على الإهمال المسلّط على المدعية ، دونـما نفقـة
ـ الإشهاد على أن الإنفاق ، نفسه هو استعجال .
ـ أمـر المدعى عليه بالإنفاق على المدعية ، حسب مبلغ 2500 دج ( ألفان وخمسمائة دينار ) شهريًا ، وذلك
ابتداء من تـاريخ رفـع الدعـوى، والى حين سقوط موجبها الشرعـي.
ـ إبقـاء المصاريف القضائيـة على المدعى عليــه .

تحت ســائر التحفظات
عن المدعية / محاميــها

وزارة التربية الوطنية يوم ../../….
مديرية التربية ولاية …………
عــريضــة افتتاحية
إلى السيــد رئيــس محكمـة ….
القســـم الاستعجالي
لفائدة / مديرية التربية لولاية …… ـ الكائن مقرها…. ، ولاية …… والممثلة من طرف ممثل مدير التربية ….. المدعي
ضـد / …….. ـ الساكن في …… ، بلدية ….. ـ المدعى عليه :
ليطيــب للمحكمــة الموقـــرة
حيث أن السيد…….. كان يعمل في وظيفة …. وهذا بمِؤسسة…….. وهذا خلال المدة من…… إلي…..
حيث أنه بموجب وظيفته استفاد من استغلال السكن الوظيفي الكائن …… والواقع داخل المؤسسة بموجب ……… وثيقة رقم 1
حيث أن المدعي انتهت علاقته بالوظيفة نظرا “…..لنقله أو لأحالته على التقاعد … ” بتاريخ … بموجب…. وثيقة رقم 2
حيث أنه عين على المنصب السابق السيد ….بموجب قرار تعيين بتاريخ ……. صادر من ….وثيقة رقم 3
حيث أنه بموجب ذلك التعيين استفاد السيد… من السكن الوظيفي الذي يمنح لضرورة المصلحة وثيقة رقم 4 .
حيث أن المدعي عليه رفض أخلاء السكن الوظيفي رغم التنبيه عليه وثيقة رقم 5 و 6
حيث أن ضرورة المصلحة تستلزم تواجد المستفيد من السكن والمعين علي المنصب من تواجده الدائم بالمؤسسة لحسن سير العمل ودقته .

لهــــــذه الأسبـــــاب
ـ الإشهاد على احتلال المدعي عليه السكن الوظيفي دون وجه حق
ـ أمـر المدعى عليه بالخروج من السكن الوظيفي لتمكين المستفيد السيد ……
ـ إبقـاء المصاريف القضائيـة على المدعى عليــه .

تحت ســائر التحفظات
عن المدعي /

الأستــاذ …… يوم ../../….
محــامي
معتمد لدى المحكمة العليـا
العنوان : ……….
عــريضـة افتـتـــــاحيـــــة
إلى الـسـادة رئيـس ومستشـارين الغرفــــة الإداريـــة
في حق : …. الساكن ……المدعـ� �ــــي
فـي حقـه الأستـاذ ……. محامي معتمد لدى المحكمة العليا
ضــد : مديـر مديـرية التربيـة لولايـة ……. .
مديـر ثانـوية….الم� �عى عليهمـــا
ليطيـــب للمجلــس الموقـــــر
حيث أنه بموجب قرار حضوري ، مؤرخ في ../../.. ، صادر عن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء …… ، قضى المجلس :
في الشكـل : عـدم قبـول الدعـوى ( الوثيقة رقم 01 ) .
حيث يتضح لدى قراءة القرار المذكور أعلاه ، يتضح أنه جـاء فيه أن المدعي لم يدرج في الملف قرار الفصل
حيث أنه واستيفاء للشكل ، يقوم المدعي بإحضار قرار الفصل ، مثلما هو مبلغ له ( الوثيقة رقم 02 ) .
وعليــه :
من حيث الشكـل :
حيث أن الدعــوى الحاليــة أصبحت مقبـولة من حيث الشكــل .
ومن حيث الموضـوع :
أوّلاً : في عـرض الوقائـع والإجـراءات :
حيث أن بموجب قرار مؤرخ في ../../.. ، صادر عن الغرفة الجزائية ، بمجلس قضاء ….. ، قضت على العارض جزائيًا ، عن تهمة النصب والاحتيال .الخ . ( الوثيقة رقم 03 )
حيث أن حال تواجد المدعـي ، رهـن الحبس ، تنفيذًا للعقوبـة المحكوم عليه ، صدر ضده قرار فصله عن منصب عمله ، في غيابـه ، ومن دون أي استدعاء ، ولا ممثل شرعي لــه .
حيث أن ، وبعد استيفاء تنفيذ تلك العقوبة ، قام المدعي ، بتسجيل دعـوى إدارية ، أمام الجهة الإدارية المختصة ، وذلك بموجب عريضة افتتاحية مؤرخة في ../../.. ، مسجّلة بتاريخ ../../.. تحت رقم ../.. .
حيث أن بعد تبادل المقالات بين الطرفين ، وقبلها إجراء محاولة الصلـح ، أدرجت القضية في التقرير للمرافعـة فيها بجلسة ../../.. ، وبتاريخ ../../.. صدر القرار المذكور أعلاه .
وعليــه :
ثانيا : في تأسيس الطلــب :
حيث أن سجن المدعي ، لا يؤدي إلى فقدان حقـوقه المدنية ، وهذا لا يسمح لأية جهة أن تتخذ القرار ضده بالفصل ، إلا بعد تبليغـه وإعطائـه المهلـة القانـونية لتحضير أوجـه دفاعـه ، وحضوره أو تمثيلـه ، أو تسجيل غيابــه بالرّغـم من استيفاء الإجراءات المطلوبــة .
حيث أن اللّجنة اجتمعت ، في يوم واحـد ، واتخـذت القـرار بالفصـل ، في نفس اليـوم ولم تتح له أيّة فرصـة ،لعرض أيّة وجهـة نظـر .
حيث أن القرار موضوع الدعوى ، قد أخل بالحقوق الأساسية للمواطنة .
حيث أن من حق ربّ العمل ، أو الجهة الإدارية المختصّة أن تتخذ قرارات بالفصل ، وما إليها من القرارات الأخرى ، ولكن بعد الاستدعاء ، واستيفاء الإجراءات .
حيث أن في مسألة القرار المتخذ ، لم يتمكن العارض من الحصول على نسخة منه ، بل هو تبليـغ .
حيث أن الأخطاء المرتكبة تجعـل القرار نعابا عليه ، ومخالفًا لأبسط الإجراءات ، في تسيير القضية حال عرضها على لجنـة التأديب .

يضـاف إلى ذلك :
حيث أن المدعي لم يرتكب أي خطأ ذو طـابع إداري يذكر ، بل كـان سلوكـه في المؤسسة غير مشوب بأي عيـب يذكـر .
حيث أن منذ السبعينات ، حال رئاسة المرحوم هواري بومدين ، صدر مـرسوم رئاسي ، يؤكد على أن السوابـق القضائية ، ليست عائقًا لأيّـة وظيفـة ما .
حيث أن المواطـن ، ولما يؤدي العقوبة ، يكون قد أدّى ما عليه ، للمجتمع .
حيث أن قرار الطـرد يكون حينئذ غير مستند على أيّة مـادة قانونيـة تذكر .
وحيث أن القرار غير المؤسس ، هو مخالـف للقانــون .

لهـــــــــــذه الأسبــــاب
في الشكـل : قبـــول الدعــوى .
في الموضوع: القضاء بإلغاء القرار المؤرخ في ../../.. القاضي بفصل المدعي عن منصـب عملــه .
والقضاء بإدماجه في منصب عملـه الأصلي ، أو أي منصب عمــل آخـر ، تراه المدعى عليها مناسبـًا .

تحـت سائـر التحفظات
عن المدعي // محاميـه

مجلس قضاء : ………. في 28-02-2005.
محكـــــــــمة : ……….
قســـــــــــــم : الجنح و المخالفات .

عريضة افتتاح دعوى

لفائدة :…… المدعي
ضــد : ………
………..المدعى عليه
ليطب لهيأة المحكمة الموقرة عرض الوقائع التالية :
فــي الشــكــــل : قبــــول العريضة شكلا لاستـفائها الأوضاع القانونية.
فــي الموضوع :
– حيث أن
-…… وعليه يلتمس العارض :
قبـــــــــــــــول العريضة ش ـــ ك ــــــ ل .
الحكم ب……..
حفظ المصــاريف القضائية إلى غاية الفصل في الموضـــــــــوع.
المرفقات :
– عن العارض مع جميع التحفضات
– أ/

الأستاذ : ……: ../../….
محامي معتمد لدى المجلس محكمة : ……
سطيف قســــم :…….
عريضة افتتاح دعوى
لفائدة :………عامل …… الساكن ….. مهنة : ……
مدعي القائم في حقه/ أ ……
ضد : مؤسسة التعاون الفلاحية الممثلة في رئيسها السيد مقرها حي ……..
مدعى عليها
ليطب لهيئة المحكمة الموقرة
بعد أن تستأذن المدعية هيئة المحكمة (نفس الأشكال المقرر في العرائض الافتتاحية )
في الشكل : قبول الدعوى شكلا لإستفائها الشروط والأوضاع المنصوص عليها قانونا .
في الموضوع : 1 / شرح موجز لنشأة علاقة العمل وطبيعته ومدتها.
2 / تحديد الإشكال موضوع النزاع بين المدعي والمدعى عليه .
3 / التذكير بعدم حصول صلح بشأنه مع الإشارة بحضر مفتش العامل وتاريخه .
4/ تحديد الطلبات وتأسيسها قانونا ( الإشارة إلى النصوص القانونية )
لهذه الأسباب ومن أجلها
في الشكل : قبول الدعوى شكلا .
في الموضوع: – الحكم بإلزام المدعي عليه بإعادة إدماج المدعي في منصب عمله بصفة نائية .
– مع تعويضه بمبلغ 200.000 دج عن الفترة التي تعطل وبقي فيها دون عمل ، والممتد من شهر أوت 2005 إلى غاية الرجوع الفعلي .
– إلزام المدعى عليه بأن يصرح بالمدعي لدى هيئة الضمان الاجتماعي لكل المدة المعمولة، والموافقة لشهر مارس 2003 وتمكينه من المنح العائلية أولاده الستة للسنوات 2003 – 2004 – 2005- 2006.
– إلزامه بدفع تعويض عن أيلم العطل مدفوعة الأجر الوطنية والدينية لسنة 2003 / 2004 .
– إلزامه بتمكين المدعي من قسيمات الأجر وشهادات العمل .
– تحميله بمصاريف القضائية .

المرفقات: – شهادة عمل .
– قسيمة………..

اعادة نشر بواسطة محاماة نت