قضاة يشرحون جرائم حصر المشرع حق إقامة شكاواها بالمجني عليه

أفاد قضاة بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية حدد جرائم لا تحرك شكواها إلا من المجنى عليه أو من يمثله قانوناً، وأرجعوا نية المشرع في عدم إشراك الحق العام فيها لاعتبارات عدة؛ في مقدمتها أن بعض هذه الجرائم ترتكب داخل نطاق الأسرة وبالتالي جاءت الرغبة في الحفاظ على تكوين العائلة، لكنهم فرقوا في إجراءات الصلح ومدى تدخل المحكمة بين الجرائم التي تصل عقوبتها الى الحبس اقل من عام، وما يزيد عن ذلك.

وذكر القاضي حاتم جبار الغريري في مقابلة مع (المركز الإعلامي للسلطة القضائية) بأن “الجرائم التي لا تحرك فيها الشكوى إلا من قبل المجنى عليه أو من يمثله حددتها المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية”، مشيرا إلى أن هذه الجرائم هيزنا الزوجية و تعدد الزوجات خلافا لقانون الأحوال الشخصية، والقذف والسب وإفشاء الأسرار والتهديد والإيذاء اذا لم تكن الجريمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه“.

وقال إن بينها أيضاً “السرقة والاغتصاب وخيانة الأمانة والاحتيال وحيازة الأشياء المتحصلة منها اذا كان المجنى عليه زوجاً للجاني او احد أصوله او فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائيا او مثقلة بحق لشخص آخر”.

وأضاف القاضي الأول لدار القضاء في المحمودية أن “من بين هذه الجرائم إتلاف الأموال وتخريبها عدا أموال الدولة اذا كانت الجريمة غير مقترنة بظرف مشدد، وانتهاك حرمة الملك والدخول والمرور في ارض مزروعة ومهيأة للزرع وارض فيها محصول وترك الحيوانات تدخل فيها”.

وزاد أنها تشملرمي الأحجار والأشياء الأخرى على وسائط نقل وبيوت ومبان وبساتين وحظائر بالإضافة الى الجرائم الأخرى التي ينص القانون على عدم تحريكها الا بناء على شكوى من المتضرر منها والجرائم التي تقع خارج العراق الا بأذن رئيس مجلس القضاء الاعلى“.

وعن سبب حصر المشرع العراقي حق تحريك الشكوى في هذه الجرائم بالمجنى عليه أو من يمثله قانوناً أجاب الغريري ان “ذلك يتعلق بعدة أمور منها صيانة أواصر الأسرة والبقاء على الروابط العائلية من عدم التفكك والانهيار بالنسبة لجرائم الزنا وتعدد الزوجات خلافاً للقانون وكذلك السرقة والاغتصاب وخيانة الأمانة بين الأصول والفروع”.

و في ما يخص جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار والتهديد أوضح أن “السبب هو لتسهيل الأمور على المواطنين في تسوية مشاكلهم ولاسيما البسيطة منها لان هذه الجرائم متعلقة بالحقوق الخاصة أكثر مما هي متعلقة بالحق العام”.

وفي ما يخص وفاة المجنى عليه قال الغريري “يجب أن نفرق بين حالتين الأولى، وفاة المجنى عليه بعد تحريك الشكوى وهذا لا يؤثر على سير الدعوى وان للورثة الاستمرار بالمطالبة بالحق المدني لمورثهم وكذلك الحال بالنسبة للدعوى الجزائية فإنها تستمر”. لكنه استثنى “دعاوى الزنا حيث تنقضي الدعوى بموت الزوج الزاني أو الزوجة الزانية”.

ولفت إلى أن “الحالة الثانية هي موت المجنى عليه قبل تقديم الشكوى فيسقط الحق في إقامة الشكوى وعدم جواز تحركها من قبل الورثة”.

وعن موضوع الصلح والتنازل في هذه الجرائم، قال قاضي آخر وهو ثائر نجم في محكمة تحقيق المحمودية أنهيجوز الصلح والتنازل في هذه الدعاوى بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة إذا طلبه المجنى عليه أو من يمثله قانوناً”.

ونوه إلى أن “ذلك يخضع لأحكام معينة في ما اذا كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس مدة سنة فاقل او بالغرامة فيقبل الصلح دون موافقة القاضي او المحكمة اما اذا كانت العقوبة تزيد على سنة لا يقبل الصلح الا بموافقة القاضي او المحكمة”.

اما المدة القانونية المحددة لإقامة هذه الدعاوى أفاد نجم بأن “قانون أصول المحاكمات الجزائية حددها بثلاثة اشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة او زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى”.

وأوضح ان “هذه الجرائم يمكن ان تخضع لأحكام الجرائم المشهودة لكن تحريك الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية تتوقف على تحريك الشكوى من قبل المجنى عليه او من يقوم مقامه قانوناً”.

من جانبه افاد القاضي عدنان الشريفي المدعي العام في دار القضاء في المحمودية بأن “دور الادعاء العام في هذه الجرائم كدور القضاء لان تحريك الشكوى يقتصر على المجنى عليه او من يمثله قانوناً لعدم تعلقها بالحق العام “.

وأضاف الشريفي ان “الادعاء العام يراقب المشروعية عند تحريك الشكوى في هذه القضايا والاطلاع على قرارات قضاة التحقيق والطعن بها عند وجود ما يستوجب الطعن التمييزي وتنتهي الدعوى تماما عند تنازل المجنى عليه أو من يمثله قانوناً”.

سيف محمد
إعادة نشر بواسطة محاماة نت