شروحات في الجريمة والعقاب وأثر الصلح في أحكام الجزاء التشريع العراقي

د.أنور أبو بكر كريم/الجاف
كلية القانون والسياسة .

بيان هذاالموضوع يتطلب إلقاءالضوء على مفهوم الجريمة وانواعها وأركانها وتقسيماتها،كما ينبغي التكلم على العقوبة وأنواعها،وموانع المسؤولية الجزائية،وأسباب إباحة الفعل المحظور،والمساهمة الجنائية بصورة مركزة،مستلفتين النظر في ذلك إلى انتقاء أهمّ النصوص المتعلقة بعقوبات الجرائم من منبعها الأصلي،أي من التشريع العراقي نفسه،مع شرح وجيز لهذه النصوص،ومتطرقين في نفس الوقت إلى دور الصلح وسواءٌ تم بموافقة القاضي أو بدون موافقته،وفيما له تأثيرٌ على إنهاء القضية وغلق الأوراق أوعدمهما،وتأثيرُذلك على أحكام الدعاوى الجزائية أو سقوطها كلا أوبعضا، لذا يتعين ههنا عرض المتون ذات الصلة بقانون العقوبات العراقي المرقم 111لسنة1969،وقانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971وتعديلاتهما، كلُّ ذلك لغرض التوصل إلى اكتساب ثقافة قانونية عامة وتقويتها لمن يروم ذلك،وبهدف التقليل من الجريمة حد الإمكان أو مكافحتها في إقليم كردستان،و قبل الولوج إلى تفاصيل ذلك من المفيد التعرف على مفهوم بعض مصطلحات فقهية وقانونية قد يرد ذكرها على الألسن :

1- المواطنُ: كما ورد في الفقرة (1) من المادة (19) من قانون العقوبات العراقي المرقم 111لسنة 1969: (هو أحد رعايا جمهورية العراق، ويعتبر في حكم المواطن من لا جنسية له إذا كان مقيما في الجمهورية)

2- المكلف بخدمة عامة: كما ماجاء في الفقرة (2) من المادة المذكورة هو:
(كل موظف،او مستخدم،او عامل،أنيطتْ به مهمةٌ عامة،في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك: رئيس الوزراء، ونوابه، والوزراء، وأعضاء المجالس النيابية،والإدارية،والبلد ية،كما يشمل المحكمين والخبراء،ووكلاء الدائمين (السنديكيين) والمصفنَّين والحراس القضائيين ،وأعضاء مجالس إدارة، ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات، والجمعيات والمنظمات والمنشآت،التي تساهم الحكومة او إحدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية،في مالها بنصيب ما، بأية صفة كانت،وعلى العموم: كل من يقوم بخدمة عامة بأجر او بغير أجر.

لذلك فالمسؤولية تجاه الجريمية هي على المواطن الذي يعد من رعايا الدولة العراقية،أو الذي يعتبربحكم المواطن على وفق ما تقدم بالدرجة الأساس.

بيد أن ذلك لايمنع غير المواطن من تحمل المسؤولية تجاه الجرائم،إذا علم بوقوعها أو من الممكن المساهمة في منعها لأن الواجب الأخلاقي والشرعي اللذين هما أسمى من الجانب القانوني،يفرضان على الجميع التعاون من اجل منع الجريمة أو مكافحتهامحلياً ودولياً.

وفي التشريعات العراقية إنَّ المشرع العراقي قد حمَّل المواطن مسؤولية قانونية ورتب عليه عقوبة الامتناع عن الإخبار عند وقوع الجريمة أو الذي يتستر على الجاني ،كما رتب العقوبة على الممتنع عن تقديم المساعدة للكلفين بحفظ النظام والقانون .

3- التنازل: تصرف قانوني يتخلى بمقتضاه شخصٌ عن حق معين من حقوقه،وقد يكون التنازل من طرفي عقد الصلح عن جانب مما يدعيه .

4- الجريمة:يختلف تعريفها باختلاف وجهة نظرأهل العلوم والتشريعات:
أ- الجريمة في أصل اللغة العربية:عبارة عن كسب غيرمحبذ أو عمل مستهجن، ويبدو أن العرب استعملوا هذه اللفظة بالكسب المكروه وغير المستحسن، فيقال:جرم النخل أي قطعه،وجرم صوف الشاة أي جزَّه.
ب- الجريمة عند علماء الشريعة هي:محظورات شرعية،زجر الله عنها بحدِ،أو تعزيرٍ.

والمحظورات الشرعية: هي إما اتيان فعل منهي عنه،او ترك فعل مأمور به.وسميت بالمحظورات الشرعية، لأنَّ الشريعةحدَّدتْ ما هو سـويٌّ منها وما هو منحرفٌ،طبقا لمعاييرمحددة،وهذا يعني ان الفعل او الترك لا يعتبر جريمة الا اذا اوضحت الشريعة ذلك ورتبت عليه عقوبة،فاذا لم تكن عقوبة معينة على الفعل او الترك لا يُعـدُّ أي منهما جريمة .

وقد أخذ بهذاالمبدا رجالات القانون والتشريعات حين تحدثوا عن قانونية الظواهرالإجرامية،فالقانون كالشريعة هو الذي يحدد تجريم كثير من جوانب السلوك،ونجد ذلك في قانون العقوبات العراقي واضحاً فقد جاءت من المادة المتقدمة ( فق 4) بتعريف الفعلالمحظور كما سيأتي.

ج-الجريمة عند فقهاء القانون: كل مخالفة لقاعدة من القواعد القانونية التي تنظم سلوك الإنسان في المجتمع ،فيمكن تعريف الجريمةمجملا في اصطلاح القانونيين بأنه:(مخالفة القانون)

د- الجريمة عند علماء الاجتماع: هي ظاهرة اجتماعية،والتجريم بحد ذاته هو الحكم الذي تصدره الجماعة على بعض أنواع السلوك بصرف النظر عن نص الشرع أو القانون.
5- الفعل المحظور (.. كلُ تصرف جرمَّه القانون سواء كان إيجابياً،أم سلبياً،كالترك والامتناع مالم يرد نص على خلاف ذلك)
وهذا التعريف كاد اتفاق أغلب التشريعات عليه،حيثُ لأنها ترى الجريمة بأنها: (سلوك اجرامي للإنسان بارتكاب فعل جرَّمه القانون أو الإمتناع عن فعل أمر به القانون)
وعليه: فالجريمة سلوك صادر عن إنسان، ولتجسيد هذا السلوك يجب أن يكون هناك فعلٌ سلبيٌ أو إيجابيُ (أي بإيجاد الفعل أو الإمتناع عنه) و يتزامن ذلك الفعل أو الإمتناع بوجود نص قانوني يجرم كلاً من الفعل أوالامتناع عنه.

6- الـمجـرم .
بناء على ماسبق بيانه يمكن تعريف المجرم بأنه: (كل من خرج عن القانون أو الشرع أوالعرف السائدالصحيح) .

أقسام الجريمـة
تنقسم الجريمة باعتبارات متعددة إلى أقسام مختلفة:
أولاً: الجريمة من حيث جسامتها نظراً لجسامة العقوبة ثلاثة.
يبدو أن هذا التقسيم للجريمة هو أشهر تقسيماتها لدى كثير من قوانين الدول في العالم فقد قسم التشريع العراقي الجريمة بهذه الحيثية، كما يأتي:

1- الجناية: وهي الجريمة المعاقب عليها بالإعدام أوالسجن المؤبد أو أكثرمن خمس سنوات إلى خمس عشرةسنة .
2- الجنحة: وهي الجريمة المعاقب عليها بالحبس الشديد أو البسيط مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على خمس سنوات،أو بالغرامة:وهي عقوبة مالية محددة بمبلغ معين يدفع إلى خزينة الدولة.
ومن تعريف القانون للمخالفة،يبدو أن المراد هنا هي الغرامة التي تزيد عن ثلاثين ديناراً.
3- المخالفة: وهي الجريمةالمعاقب عليه بالحبس البسيط لمدة أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر،أو الغرامة التي لايزيد مقدارها على ثلاثين ديناراً.

وقوانين معظم الدول قد أخذ بهذا التقسيم للجريمة- على خلاف فيما بينها- فإذا استثنيناالقوانين الاشتراكيةالتي تتكلم عن الجريمة بشكل عام ولاتدخل فيها المخالفات،فإن القوانين الأخرى قد أخذت بتقسيم الجرائم حسب جسامة العقوبة.

لكن منها مـا يقسم الجرائم إلى ثلاثة أقسام على نحو ما فعله القانون العراقي مع اختلاف بينها في مقدارالعقوبة لكل قسم،ومن هذه القوانين: القانون المصري والقانون الفرنسي.
ومنهامايُقسم الجريمة إلى قسمين:جنايات وجُنَح، ومن هذه القوانين: القانون النرويجي .

ومنها مايقسم الجريمة إلى: جنح ومخالفات : كالقانون الإيطالي ، والقانون الأسباني .

ثانياً: الجريمة من حيث طبيعتها.
وهي كما ورد في قانون العقوبات العراقي نـــوعان : عادية و سياسية.
أ- الجريمة العادية: هي الجريمة التي ترتكب لغرض الإيذاء أو جلب نفع لشخص الجاني في الظروف العادية بغير باعث سياسي سواءأكانتْ الجريمة على فرد أوعلى جماعة كالقتل والإغتصاب وغيرذلك،من الجرائم المخلة بالشرف: كالسرقة، والاختلاس، والتزوير،وخيانة الأمانة، والاحتيال،والرشوة، وهتك العرض.
ب- الجريمة السياسية: هي الجريمة التي ترتكب بدافع سياسي او تقع في الظروف غير العادية على الحقوق السياسية العامة او الفردية،
ومع ذلك استثنى القانون العراقي بعض الجرائم وإن كان الباعث الدافع منها الفكر أوالنظر السياسي، وهذه الجرائم التي لايعدها قانون العقوبات العراقي،حتى ولو قد ارتكتبت بباعث سياسي كما يأتي:
1- الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء.
2- الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.
3- جرائم القتل العمد والشروع فيها.
4- جريمة الإعتداء على حياة رئيس الدولة.
5- الجرائم الإرهابية.

وقد أمرالتشريع العراقي بالمحكمةالعراقية متى رأت أن الجريمة سياسية أن تبين ذلك في حكمها.

ثالثاً: الجريمة من حيث القصد إلى تنفيذها.
تنقسم الجرائم من حيث قصد الجاني إلى جرائم مقصودة وجرائم غير مقصودة .

فالجرائم المقصودة هي الجرائم التي يتعمد الجاني فيها إتيان الفعل وهو مختار مدرك خطورة فعله وخطورة النتائج المترتبة عليه.

وهناك معنى خاص للعمد في القتل: وهو أن يتعمد الفعل المجرَّم ويتعمد النتيجة،فإن تعمد الجاني الفعل دون النتيجة كان ذلك قتلا شبه عمد في الفقه وهو ما يسمى بالضرب المفضي إلى الموت في القانون.

فالقصد الجرمي كما ذكره قانون العقوبات العراقي: هو توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا إلى نتيجة الجريمة التي وقعت او أية نتيجة جرمية أخرى.

وهذا القصد على مابينه هذا القانون قد يكون بسيطاً او مقترنا بسبق الأصرار:
وسبق الإصرار: هو التفكير المصمم على ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها بعيداً عن ثورة الغضب الآني او الهياج النفسي.
ويتحقق سبق الإصرار سواء كان قصد الفاعل من الجريمة موجهاً إلى شخص معين او إلى غير معين وجده او صادفه، وسواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر او موقوفاً على شرط.
ومن هنا نص القانون على أن الجريمة قد تكون عمدية إذا توفر القصد الجرمي لدى فاعلها. وكذلك تـُعد الجريمة عمديةفيما ياتي:
أ- إذا فرض القانون او الاتفاق واجبا على شخص، وامتنع عن أدائه قاصداً احداث الجريمة التي نشأت مباشرة عن هذا الامتناع.
ب- إذا توقع الفاعل نتائج إجرامية لفعله، فأقدم عليه قابلاً المخاطرة بحدوثها.
وقد تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء كان هذا الخطأ إهمالاً او رعونة ،او عدم انتباه، او عدم احتياط، او عدم مراعاة القوانين والأنظمة والاوامر.

أركـان الـجريـمة
تقوم الجريمة على ثلاثة أركان هي: الركن الشرعي ،والركن المادي، والركن المعنوي :
1 ـ الركن الشرعي: هو الذي يبين الجريمة ويُحرم ارتكابها ويحدد عقوبتها،فهنا لتحقق الركن الشرعي لابد من وجود أمرين:
أ- وجود نص قانوني يحظرفعلا أو تركاً،ويقرر فيه عقاباً لمن يرتكبه.
ب- عدم خضوع الفعل أو الترك لسبب من أسباب الإباحة .
2 ـ الركن المادي: وهو صلب الجريمة ،ويعني إظهار ماديات الجريمة التي تبرز بها إلى عالم الوجود.

ويقوم الركن المادي على ثلاثة عناصر هي :الفعل والنتيجة والعلاقة السببية .

فالفعل هو النشاط الإيجابي أو الموقف السلبي الذي ينسب إلى الجاني.

والنتيجة هي أثره الخارجي الذي يتمثل فيه الاعتداء على حق يحميه القانون.

والعلاقة السببية هي الرابطة التي تصل ما بين الفعل والنتيجة، وثبت أن حدوث النتيجة يرجع إلى ارتكاب الفعل.

3 ـ الركن المعنوي:
ويسمى بالقصد الجرمي وهو اتجاه النية إلى تجسيد الفعل وتحقيق النتيجة الجرمية المتحققة من ذلك الجرم، يعني الإرادة التي يقترن بها الفعل سواء اتخذت صورة القصد الجنائي وحينئذ توصف الجريمة بأنها جريمة عمدية،كما في جريمة القتل العمد,أو اتخذت صور الخطأ غير العمدي وعندئذ توصف الجريمة بأنها غير عمدية،كما في جريمة القتل الخطأ وحوادث الدهس. وهو توجيه الفاعل إرادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا الى نتيجة الجريمة التي وقعت أو اية نتيجة جرمية أخرى . كأن يقوم شخص بإطلاق الرصاص من مسدس على آخر بنية قتله، فالقصد الجرمي هنا هو نية القتل. وهنا لا فرق بين ان تكون الإطلاقة قد قتلت الشخص المعني أو أيَّ شخص آخر مادام الفاعل قد أطلق النار بنية القتل .

أسباب الإباحة
يقصد بالإباحة إخراج الفعل المحظور من نطاق نص التجريم إلى دائرة الإباحة، فيصير هذا الفعل مشروعاً فينتفي الركن الشرعي للجريمة.

وصور الإباحة على ماجاء في قانون العقوبات العراقي: أداء الواجب ،استعمال الحق ،حق الدفاع الشرعي:
1- أداء الواجب: من هنا تنص المادتان 39 و 40 على أنه: لا جريمة إذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون ،ولا جريمة إذا وقع الفعل من موظف او شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية:
اولا: إذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذاً لما أمرت به القوانين او اعتقد أن اجراءه من اختصاصه.
ثانيا: إذا وقع الفعل منه تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته او اعتقد أن طاعته واجبه عليه.
و في كلتا الحالتين:يجب أن يثبت انَّ اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنياً على أسباب معقولة وأنه لم يرتكبه إلا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة ومع ذلك فلا عقاب في الحالة الثانية إذا كان القانون لا يسمح للموظف بمناقشة الأمر الصادر إليه.

2- استعمال الحق : يقصد به: كل مصلحة مادية أو أدبية يحميها الشرع أو القانون .

فمن هنا تنص المادة 41 من قانون العقوبات:لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق أيضامايأتي:
1- تأديب الزوج لزوجته، وتأديب الآباء والمعلمين، ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً.
2- عمليات الجراحة والعلاج على أصول الفن متى أجريت برضاء المريض او ممثله الشرعي او أجريت بغير رضاه أيهما في الحالاتالعاجلة.
3- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية متى كانت قواعد اللعب قد روعيت.
4- أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية او جنحة مشهودة بقصد ضبطه.

3-حق الدفاع الشرعي:وهو واجب الإنسان في حماية نفسه أو نفس غيره،وحقه في حماية ماله أو مال غيره من كل إعتداء حال غيرمشروع، وبالقـوة اللازمة لدفع هذا الإعتداء.ويـعتبر الدفاع سبباً عاماً للإباحـة لكونه يسري في كل الجرائم التي تقع دفاعاً للخطر ولو لم تكن من قبيل القتل والجرح والضرب.

لذلك نصَّ قانون العقوبات في المادة (42) على أنْ:لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي ويوجد هذا الحق إذاتوفرت الشروط الآتية:
1- إذا وجد المدافع خطر حال من جريمة على النفس او على المال او اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة.
2- أن يتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب.
3- أن لا يكون أمامه وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر ويستوي في قيام هذا الحق أن يكون التهديد في الخطر موجهاً إلى نفس المدافع او ماله او موجهاً إلى نفس الغير او ماله.

لكن المادة 43 من القانون المذكور استدركتْ على أنَّ: حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يبيح القتل قصداً إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور التالية:
1- فعل يتخوف أن يحدث منه الموت او جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
2- مواقعة امرأة أو اللواطة بها او بذكرٍ كُرهاً.
3- خطف إنسان.؟؟؟

و كذا تنص منه المادة 44 على أنَّ: حق الدفاع الشرعي عن المال لا يبيح القتل عمداً إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور التالية:
1- الحريق عمداً.
2- جنايات السرقة.
3- الدخول ليلاً في منزل مسكون او في أحد ملحقاته.
4- فعل يتخوف أن يحدث عنه الموت او جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

وفصَّل المشرع العراقي أيضا بعض تفاصيل المسألة حين أكمل الاستدراك بأنه :لا يبيح حق الدفاع الشرعي احداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع وإذا تجاوز المدافع عمداً او اهمالاً حدود هذا الحق او اعتقد خطأ أنه في حالة دفاع شرعي فإنه يكون مسؤولاً عن الجريمة التي ارتكبها وإنما يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعقوبة الجنحة بدلاً من عقوبة الجناية وأن تحكم بعقوبة المخالفةبدلاً من عقوبة الجنحة.

و من نصوص المشرع العرقي أيضاً في حق الدفاع الشرعي: أنه لايبيح مقاومة أحد أفراد السلطة العامة أثناء قيامه بعمل تنفيذاً لواجبات وظيفته ولو تخطى حدود وظيفته ان كان حسن النية إلا إذا خيف او ينشأ عن فعله موت او جراح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.

المساهمة في الجريمة
يقصد بها تعدد الفاعلين في جريمة واحدة،أي أنها لم ترتكب فقط من فرد واحد وإنما ارتكبت من عدة أشخاص لكل منهم دور قام به.

وهي كما في قانون العقوبات تشمل: الفاعل والشريك،والاتفاق الجنائي:
1-الفاعل والشريك :
أ-الفاعل للجريمة: المادة (47) قد عـدَّتْ فاعلاً للجريمة هؤلاء الأشخاص في الحالات التالية:
1- من ارتكبها وحده او مع غيره.
2- من ساهم في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فقام عمداً أثناء ارتكابها بعمل من الاعمال المكونة لها.
-3 من دفع بأية وسيلة، شخصاً على تنفيذ الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائياً عنها لأي سبب.
ب- الشريك في الجريمة: هو الذي يشارك الفاعل الأصلي ويستمد صفته بفعل الاشتراك الذى ارتكبه و من قصده منه ومن الجريمة التى وقعت بناء على اشتراكه .
فقد نصتْ المادة (48)من قانون العقوبات على أنه تعد شريكا في الجريمة:الذين يقومومن بالأفعال الآتية:
1- من حرَّض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض.
2- من اتفق على غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
3- من اعطى الفاعل سلاحاً او آلات او أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعده عمداً بأية طريقة أخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها.

على أن الشريك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب بسبب عدم توفر القصد الجرمي لديه او لأحوال أخرى خاصة به.

ج- المساهم في الجريمة : هو كل من ساهم في إحداث الجريمة،سواء كان مساهماً أصليا أم تبعياً.
وقد نصت ْ المادة (53) على أنه : يعاقب المساهم في جريمة فاعلاً او شريكاً – بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلاً ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت.

2- الاتفاق الجنائي: هو الاتفاق بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة أو جنحة .
فيعد اتفاقاً جنائياً اتفاق شخصين او أكثر على ارتكاب جناية او جنحة من جنح السرقة والاحتيال والتزوير سواء كانت معينة او غير معينة او على الأفعال المجهزة او المسهلة لارتكابها متى كان الاتفاق منظماً ولو في مبدأ تكوينه، مستمراً ولو لمدة قصيرة.
ويعد الاتفاق جنائياً سواء كان الغرض النهائي منه ارتكاب الجرائم او اتخاذها وسيلة للوصول إلى غرض مشروع.

عقوبة الاتفاق الجنائي: تنص المادة (56) على أنه:
يعاقب كل عضو في اتفاق جنائي ولو لم يشرع في ارتكاب الجريمة المتفق عليها بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية. وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ديناراً إذا كانت الجريمة جنحة. وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة خاصة للاتفاق.

والمادة (57) نصت ْ كالآتي:
1- كل من سعى في تكوين اتفاق جنائي او كان له دور رئيس فيه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية. وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة او بهما إذا كانت جنحة.
2- إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها أخف مما نص عليه في الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة أشد من ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
المسؤولية الجزائية وموانعها
فقد الادراك،الإكراه ،الضرورة، السن .

المسؤلية الجزائية :هي التزام شخص بتحمل العواقب التي تترتب على فعله الذي باشره مخالفا به أصولا أوقواعد معينة قانونية.وموانع المسؤولية الجزائية،تعني انتفاء المسؤولية بسبب انعدام الأهلية تامة كانت أو ناقصة،وقد ذكرها المشرع في قانون العقوبات كالآتي:
1- فقد الإدراك والإرادة .
هنا نصَّتْ المادة 60 أنه: لا يُسأل جزائيا م كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك، او الإرادة، بسبب جنون او عاهة في العقل او لكونه في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة أعطيت له قسراً او على غير علم منه بها، او لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك او المخدرة او غيرها سوى نقص او ضعف في الادراك او الإرادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذراً مخففاً.
ونصَّتْ المادة: 61إذا كان فقد الإدراك او الإرادة ناتجاً عن مواد مسكرة او مخدرة تناولها المجرم بإختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت ذات قصد خاص كما لو كانت قد وقعت منه بغير تخدير او سكر…فإذا كان قد تناول المسكر او المخدر عمداً بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرفاً مشدداً للعقوبة.
2- الإكراه : هو ضغط مادي أو معنوي, يمارسه المكرِه على المكرَه, لسلب إرادته أو التأثير فيها ليتصرف المكرَه وفقاً لما يريده القائم بالإكراه .
المادة 62:تقول إنه: لا يسأل جزائياً من اكرهته قوة ٌماديةٌ او معنوية على ارتكاب الجريمةلم يستطع دفعها.
3- الضرورة: هي حالة يضطر الشخص فيها الى ارتكاب جريمة وقاية لنفسه أو غيره أو ماله أو مال غيره من خطر جسيم محدق.
فالمادة:63لا يُسأل جزائياً من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق، لم يتسبب هو فيه عمداً ،ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى، وبشرط أن يكون الفعل المكون للجريمة متناسباً والخطر المراد اتقاؤه ولايعتبر في حال ضرورة من اوجب القانون عليه مواجهة ذلك الخطر.
4-السن : المادة 64لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم السابعة من عمره.

الــــعـــقــــوبــــــة
و هي جزاء يقرره الشارع وهو الله أو المشرع وهو الإنسان في حق كل من يخالف أحكام الشريعة أو القانون. فالعقوبةهنا الجزاء المادي أو المعنوي الذي يقع على مرتكب الجريمة لمصلحة المجتمع،والغرض منها هو حماية المجتمع بالدرجة الأولى فضلا عن منعه من معاودة اقتراف جريمة أخرى و منع الغير من الاقتداء به. والمبدأالأساس في نظام العقوبات أو قانون العقوبات هو لا جريمة ولا عقاب إلاّبنص. فلا عقوبة على شخص قام بفعل ولم يرد به نص وقت ارتكابه. والمبدأ الآخر هو شخصية العقوبات وهو أيضاً: لايُعاقب غيرُ الفاعل الذي ارتكب الفعل،إذ ْ كيف يعقل ان يقوم شخص بجريمة قتل ويهرب ويعاقب أخوه أو صديقه عن تلك الجريمة.

ثم العقوبة في التشريع العراقي كالجريمة لها أقسامٌ وهي: عقوبات أصليةوعقوبات تبعيةوعقوبات تكميلية.

أولاً: العقوبات الأصلية،وهي كما عـدَّدتْها المادة 85:
1- الإعدام : هو أقصى عقوبة جزائية يفرضها القانون وتتم بإنهاءحياة المجرم.
فهنا تنص المادة 86 من قانون العقوبات العراقي على أنَّ: عقوبة الإعدام هي شنق المحكوم عليه حتى الموت.
2- السجن المؤبد: هو إيداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض ومدته عشرون سنة،أو أكثر ،وقد يحل السجن المؤبد محل الإعدام، كما في الجرائم السياسية.
3 -السجن المؤقت: هي العقوبة من خمس سنوات ويوم ولحد خمس عشرة سنة.
4- الحبس الشديد :كما في المادة 88: هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم. ومدته لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
5- الحبس البسيط: على ما جاء في المادة 89: هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم.ومدته لا تقل عن اربع وعشرين ساعة ولا تزيد على سنة واحدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
6- الغرامة : هي الزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم وتراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية وما أفاده من الجريمة او كان يتوقع افادته منها وظروف الجريمة وحالة المجني عليه.
ولا يقل مبلغ الغرامة عن نصف دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
– إذا حكم على مجرم بالغرامة سواء أكانت مع الحبس أم بدونه فللمحكمة أن تقضي بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة إذا كانت معاقباً عليها بالحبس والغرامة.
– وإذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس الذي تقضي به المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوماً عن كل نصف دينار على أن لا تزيد مدة الحبس في جميع الأحوال على سنتين.
7- الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين :هو ايداع الفتى في مدرسة مخصصة لتدريبه وتأهيله المدة المقررة في الحكم.
8- الحجز في مدرسة إصلاحية: هو إيداع الصبي مدرسة مخصصة لتدريبه وتأهيله المدة المقررة في الحكم.
علماً بأنه: في جميع الأحوال لا يزيد مجموع مدد العقوبات السالبة للحرية على خمس وعشرين سنة.
وتبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من اليوم الذي اودع فيه المحكوم السجن تنفيذاً للعقوبة المحكوم بها عليه على أن تنزل من مدتها المدة التي قضاها في التوقيف عن الجريمة المحكوم بها.
ولْيلاحظ: أنه إذا أطلق القانون لفظ السجن عدّ ذلك سجناً مؤقتاً. ويكلف المحكوم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت بأداء الاعمال المقررةقانوناً في المنشآت العقابية. وشددت عقوبة السجن المؤبد إلى السجن مدى الحياة ولا تنتهي إلا بوفاة .

ثانياً: الــعـقــوبـات الــتـبعــيــة:
وهي عقوبة ثانوية لايصدر بها حكم مستقل، بل ترتبط بعقوبة أصلية معينة حتى لو لم يقررها القاضي. فهي العقوبة التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم،وهي تشمل :
الحرمان من بعض الحقوق والمزايا، كحرمان المحكوم عليه من الوظائف والخدمات التي كان يتولاها كما إذاكان ناخباً او منتخباً في المجالس التمثيلية أو إذاكان عضوا في المجالس الإدارية او البلدية او احدى الشركات او كان مديراً له، وكذلك الحال في مراقبة الشرطة،فإن المكوم عليه يراقبه الشرطة في سلوكه بعد خروجه من السجن، للتثبت من صلاح حاله واستقامة سيرته .

ثالثاً:الـــعقــوبـات الــتكميــليـــة:
وهي تضاف إلى العقوبات الأصلية بقرار من القاضي ،وتشمل الحرمان من بعض الحقوق والمزايا أيضاً كحرمان المحكوم عليه من تولي بعض الوظائف والخدمات العامة مثل حمل اوسمة وطنية او أجنبية أوغير ذلك كما في مصادرة آلات و أسلحة الجريمة ،فيجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تأمربمصادرة الأشياء المضبوطة التي جعلت اجرالارتكاب الجريمة.
عقوبة القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت والقتل الخطأ
المواد التي بيَّنَتْ عقوبات القتل العمد و – شبه العمد- الضرب المفضي إلى الموت، والقتل الخطأ في قانون العقوبات العراقي، كالآتي :

أولاً: عقوبات القتل العمد:
أ- المادة 405: (من قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت )
ب-المادة 406:
1 – يعاقب بالإعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالية:
ا – اذا كان القتل مع سبق الاصرار او الترصد.
ب – اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، او مفرقعة او متفجرة.
ج – اذا كان القتل لدافع دنيء او مقابل اجر، او اذا استعمل الجاني طرقا وحشية في ارتكاب الفعل.
د – اذا كان المقتول من اصول القاتل.
هـ – اذا وقع القتل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.
و – اذا قصد الجاني قتل شخصين فاكثر فتم ذلك بفعل واحد.
ز – اذا اقترن القتل عمدا بجريمة او اكثر من جرائم القتل عمدا او الشروع فيه.
ح – اذا ارتكب القتل تمهيدا لارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل على سنة او تسهيلا لارتكابها او تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.
ط – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة قتل عمدي او شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة.
2 – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد في الاحوال التالية:
ا – اذا قصد الجاني قتل شخص واحد فادى فعله الى قتل شخص فاكثر.
ب – اذا مثل الجاني بجثة المجنى عليه بعد موته.
ج – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد في غير الحالة المذكورة في الفقرة ( 1 – ط ) من هذه المادة وارتكب جريمة قتل عمدي خلال مدة تنفيذ العقوبة.

ثانياً: عقوبة الضرب المفضي إلى الموت (أو مايسمى بشبه العمد كما في بعض القوانين)
بخصوص هذا النوع من الجرائم، تنص المادة (410) من القانون المذكور على انَّ: من اعتدى عمدا على آخر بالضرب او بالجرح او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه افضى الى موته يعاقب بالسجنمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة اذا ارتكبت الجريمة مع سبق الاصرار او كان المجني عليه من اصول الجاني او كان موظفا او مكلفا بخدمة عامة ووقع الاعتداء عليه اثناء تأدية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.

ثالثاً: المادة 411 لعقوبات القتل الخطأ نصت على مايأتي:
1- مَنْ قتل شخصاً خطأً أو تسبب في قتله من غير عمد بان كان ذلك ناشئاً عن إهمال أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلثمائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير مسكر أو مخدر وقت ارتكاب الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
3- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا نشأ عن الجريمة موت ثلاثة أشخاص أو أكثر. فإذا توافر مع ذلك ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.)

غـلـق الـدعـوى أو إمـضـاؤهـا
من المعلوم أنه يجب على قاضي التحقيق القيام بتدقيق الأوراق التحقيقية الخاصة بالقضية تدقيقا من شأنه أن يراجع جميع ما توفر في القضية من أدلة وأسانيد وقرائن،وعلى أساس ما قررته المادة 130 من أصول المحاكمات الجزائية بجميع فقراتها.

فاذا وجد القاضي: أن الفعل لايعاقب عليه القانون أو ان المشتكي تنازل عن شكواه وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة القاضي أو ان المتهم غير مسؤول قانونا بسبب صغر سنه فيصدر القاضي قرارا برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا.

لكن إذا وجد القاضي :أن الفعل معاقباعليه وان الأدلة التي توفرت في القضية تكفي لمحاكمة المتهم ،فيصدر قرارا بإحالته على المحكمة المختصة.

اما اذا وجد أن الأدلة كانت لاتكفي لإحالته على المحاكمة فيصدر قراراً بالافراج عنه وغلق الدعوى مؤقتا وبيان أسباب ذلك ضمن القرار الصادر.

كما أن القاضي يقرر غلق الدعوى مؤقتا اذا وجد ان الفاعل مجهول اوان الحادث وقع قضاءً وقدرا .

مما سبق بموجب تلك المادة من القانون المذكور أنه قد تغلق الدعوى نهائياً أو مؤقتاً وقد تستمر،فلاتغلق وتوضيح ذلك اختصاراً :
أ- تغلق الدعوى نهائياً فيما يأتي:
1- إذا كان الفعل لايعاقب عليه القانون.
2- إذا تنازل المشتكي عن شكواه، وكانت الجريمة مما يجوز الصلح فيها دون موافقة القاضي .
3- إذا كان المتهم غير مسؤول قانونا بسبب صغر سنه .
في الحالات الثلاث المذكورة يصدر القاضي قرارا برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً.

ب- تغلق الدعوى مؤقتاً فيما يأتي:
1-ذا كان الفعل معاقبا عليه في القانون وكانت الأدلة غيركافية لإدانة المتهم.
2- إذا كان الفاعل مجهولاً.
3- إذا وقع الحادث قضاء وقدراً.
في الحالات الثلاث يصدر القاضي بالإفراج عن المتهم وغلق الدعوى مؤقتاً.
ج- إذا كان الفعل معاقبا عليه والأدلة تكفي لمحاكمة المتهم.
في هذه الحالة لاتغلق الدعوى لامؤقتا ولانهائياً، بل يُصدر القاضي إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة.

أحكام الـصـلـح فـي قـضايـا الـجـزاء
الصلح في اللغة هو الإتفاق والسلم ، يقال تصالح القوم ،إذا اتفقوا وتسالموا فيما بينهم.

أما في الاصطلاح فهو معاقدة يرتفع بها النزاع بين المختلفين،ويتوصل بها إلى الموافقة بين المتخاصمين،وقد توسع الفقه الاسلامي في الصلح أكثرمن أيِّ فقه أو تشريع،لرفع النزاع وإنهاء الخصومة،فقد شجع الإسلام على الصلح ونصَّ على مشروعيته بأدلة كثيرة.

ومنها قوله تعالى: (…مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ) (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) وقوله: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) إلى قوله تعالى: (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) و من قول الرسول الكريم:(الصلح ُجائز ٌبين المسلمين إلاَ صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالاً) وهذه النصوص عامة في الدماء والأموال والأعراض، وفي كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه.

وعرَّف بعض شراح قانون العقوبات الصلح بأنه: الإجراء الذي يتم عن طريقة التراضي على الجريمة بين الشخص المضرور كصاحب حق في الشكوى عنها والاتهام فيها وبين مرتكبها خارج المحكمة والذي يمكن اتخاذه أساساً لسحب الاتهام في الجريمة عن طريق سحب الشكوى أو التنازل عنها.

وإذا عرف ذلك:
فيمكن القول:بأن الصلح القانوني قد يكون من الطرق الناجعةلانقضاء الدعوى الجزائية،إذْهو في معناه العام يتضمن معنى التنازل عن الدعوى والحق المدعى به وتنقضي به الحقوق المدعى بها وهذا ينصب على الشق المدني في الدعوى العامة التي لها شق يتعلق بالحق العام أيضا. لذلك فالشق المدني يسقط حكما بالصلح ،وهذا ليس محل بحثنا.

أما الحق العام ،فسقوطه لا يكون إلا بنص قانوني وبحسب نوع الدعوى وحجم الضرر الناجم عنها مثل دعاوى الإيذاء البسيطة ودعاوى القدح والذم و التشهير و الزنا و إساءة الأمانة.

ويختلف الأمر من بلد لآخر،أما إثبات الصلح فلا يتم إلا بالكتابة ابتداءا،ولايحق للقاضي المعارضة في قبول صلح اتفق عليه الأطراف.

ويظهر من ذلك وغيره أن من أفضل السبل والوسائل التي يتم فيها حسم النزاع هو الأخذبمبدأالصلح بين طرفي النزاع،ذلك الطريق الذي قد يعدُّ سيد الأحكام بين المتخاصمين،لأنه يحظى بموافقتهما و رضائهما على عكس ما قد يحدث من حسم بينهما في مجالس وهيئات القضاء على مختلف أطيافها، والحكمة من اخذ الكثير من التشريعات بمبدأ المصالحة عن الجرائم هي محاولة قطع دابر الضغينة والعداوة بين الإفراد وإعادة الأُ لفة بينهم لاسيما في تلك الجرائم التي لا تشكل خطورة كبيرة على الهيئة الاجتماعية أوالحق العام.

والتشريعات العراقية كمثيلاتها من المنظومات القانونية في العالم قد راعتْ هذا المسعى الاجتماعي ونظمته بموجب قواعد قانونية آمرة ملزمة وترتب آثار مهمة في حسم النزاع وفض الخصومة،فعلى المحكمة مراعاة تنازل المشتكي عن الشكوى وتصالحه مع المتهمين حتى عند فرض العقوبة.

فقد أشار قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل إلى جملة من الأحكام القانونية التي تنظم تلك الحالة وبيان الكيفية التي يتم فيها الصلح الذي يرتب اثر قانوني تجاه الأطراف .

فمن أحكام الصلح القانوني ما ورد في المادة (194 إلـى 198) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

حيثُ أقرالصلح في تلك المواد وبيَّن فيهامايقبل الصلح ومالايقبل ،كما أحاطهابجملة شروط يجب توفرها حتى يرتب على الصلح أثره القانوني،وهذه الشروط كما يأتي :-
1- أن يتم قبول الصلح بموجب قرار قاضي التحقيق أو المحكمة .
2- أن يطلب المشتكي أو المجني عليه أو منْ يقوم مقامه قانوناً كالوكيل الذي يملك حق إجراء المصالحة وقبول الصلح، ويكون هذا الحق مثبت بشكل صريح وواضح في صك الوكالة .
3- أن تكون الدعوى من الدعاوى أو القضايا التي لا يجوز تحريكها إلا بناءً على شكوى المجني عليه أو المشتكي.
والحكمة في ذلك أن بعض الجرائم لا يتعدى أثرها طرفي العلاقة مما تكون المصلحة في قبول الصلح وحسم النزاع افضل من الاستمرار في التحقيق والمحاكمة وهذه القضايا قد حددتها المادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وكما يلي :-
1- زنا الزوجية أو تعدد الزوجات خلافاً لقانون الأحوال الشخصية .
2- جرائم القذف أوالسب أوالشتم أوإفشاء الأسرار أوالتهديد أو الإيذاء إذا لم تكن الجريمة قد وقعت على موظف مكلف بخدمة عامة، أثناء قيامه بواجبه أوبسببه.
3- جرائم السرقة أو الاغتصاب،والمقصود هنا اغتصاب السندات أو الأموال ،أو خيانة الأمانة،أو الاحتيال على أن يكون الجاني إما زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو أحد فروعه ولا تتعلق بمحجوزات تمت بموجب قرارات قضائية أو إدارية .
4- إتلاف الأموال أو تخريبها عدا أموال الدولة ولم تقترن بأي ظرف مشدد .
5- انتهاك حرمة المسكن والجرائم المتعلقة بالدخول في ارض الغير الزراعية أو المهيأة للزراعة .
6- رمي الأحجار أو الأشياء الأخرى على وسائط النقل أو البيوت أو ما شابه ذلك .
7- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون باعتبارها ممن لا تقام فيها الشكوى إلا بناء على شكوى المجني عليه.
وهذه الالتفاتة القانونية الكريمة احترازية، حيث إن تطور الحياة يلقي بظلاله على المجتمع مما يدعوا المشرع إلى إصدار تشريع يتعلق بأحكام إقامة الشكوى ،لذلك لم يتم غلق الباب تجاه مثل هذه الحالات .

لكن لم يفتح المشرع العراقي الباب على مصراعيه للمواطن بالمصالحة بل حدده بشرط قبول المحكمة لهذا الصلح وعلى وفق ما يأتي :-

يقبل الصلح دون موافقة القاضي أو المحكمة، إذا كان فعل المتهم لا يتعدى الحد الأقصى لعقوبته المنصوص عليها في القانون بالحبس لمدة سنة،أو كانت العقوبة الغرامة .

أما إذا كانت العقوبة التي حددها القانون لفعل المتهم اكثر من سنة واحدة فلا يجوز قبول الصلح إلا بموافقة القاضي أو المحكمة التي تنظر في الدعوى .

فهنا أوضح القانون إن بعض الأفعال لا يتم الصلح فيها إلا بموافقة القاضي أو المحكمة حتى وان كانت عقوبتها اقل من سنة واحدة ،ومنها التي تتعلق بجرائم التهديد والإيذاء وإتلاف الأموال .

لكن القول بموافقة القاضي للصلح في أحوال وجرائم معينة غريب على المنطق القانوني إذ الصلح قد يخص بين أطرافه دون حاجة إلى موافقة القاضي،وهذا من المسلمات والوقائع القانونية.

فلابد من عدم الخلط بين شرط الصلح وبين أثره،وعليه نرى أن الصلح لا ينتج أثره في إسقاط الدعوى العامة أو في التخفيف من العقوبة إلا في حالات معينة نص عليها القانون ولا علاقة لموافقة القاضي فلايجوز توقيف الصلح على موافقة القاضي.

فكم أشارالقانون العراقي إلى أن الصلح في جريمة خيانةالأمانة مثلا يجوز أن يسقط الدعوى العامة،وكذلك في جريمة الزنا، علماً بأن الفقه القانوني المقارن جعل الصلح سببا مخففا بحيث يعطي القاضي الحق بإنزال العقوبة إلى حدها الأدنى أو إبدالها بالغرامة بحسب الحال وبحسب النص وبحسب نوع الجريمة،جناية أو جنحة أو مخالفة.

كما يجوز إثبات الصلح وفقا للقواعد العامة في الإثبات وعلى القاضي إقراره فيما لو ثبت أو جرى أمامه ولا يملك رفض ذلك.
ومن هذا المنطلق يمكن القول: بأن حصرالقانون العراقي لقبول الصلح في دعاوى جنائية من الجرائم المنصوص عليها موقوف على قبول القاضي يكون موضع انتقاد.!

ومما تقدم يتضح مايأتي:
1- أن جرائم المتعلقة بالحق العام ومعاقبة مرتكبيهاليس فيها تصالح أو تنازل.. وأن قانون العقوبات ليس فيه أي نص يسمح بتنازل المجتمع عن محاكمة مرتكبيها.
2- يقبل الصلح دون الموافقة قبل أن يُدان المتهم أمام القضاء أو إحالته أمام السلطة المعنية.
3- للمحكمة سلطة تقديرية في رفض الصلح أو قبولها لتقرير ما إذا كان من مصلحة العدالة أو لا،لأن الصلح بين الطرفين وحده لا يكفي ولا أثر له من الناحية القانونية في الدعوى الجزائية حتى تجيزه المحكمة على حسب الأحول .
4- اذا تم الصلح بين الأطراف تنقضي الدعوى الجزائية، فلايجوز العودة إلى اى إجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم مالم ينص القانون على غير ذلك .

انقضاء الدعوى وسقوط الأحكام الجزائية
من الواضح انَّ الحكم الجزائي البات بالإدانة ينهض حجة لتعيين الواقعة المكوِّنة للجريمة ووصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها وانَّ سقوط الحكم الجزائي يتبع سقوط العقوبة .

بعد إصدار المحكمة حكمها بإدانةمتهم وتجريمه وتحديد العقاب الذي يتناسب فعله مع التطبيقات القضائية حسب الظروف القضائية المشددة أو المخففة للفعل .

وبعد تصديق قرار الحكم من المحكمة المختصة وأصبح باتاً وشرع تطبيقه عملياً على المدان فقد يحصل ان يسقط الحكم الجزائي نهائياً لأسباب كثيرة أهمها مايأتي :
1- وفاة المتهم : بوفاة المتهم والفاعل تنقضي الدعوى الجزائية.
فإذا توفيَ المتهم أثناء التحقيق أوقفت الإجراءات الجزائية وقفا نهائياً ،كما يتم ايقاف الدعوى المدنية تبعا لذلك .
ويحق للمدعي عند صدور القرار بايقاف الاجراءات الجزائية بحق المتهم المتوفى ان يراجع المحكمة المدنية للمطالبة بالضرر إن كان له مقتضى .

أما إذا توفي الفاعل المحكوم عليه قبل أن يصير الحكم نهائيا تسقط الجريمة ايضا،ويزول كل أثر لهذا الحكم وان للمتضرر اقامة الدعوى المدنية .وعلى هذا الأساس تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم حتى لو صدر حكم بات يقضي بادانة المتهم ،اذ تزول جميع النتائج المترتبة على قرار الحكم القضائي البات.
فيعتبر موت المدان إنقضاءاً للفعل الجرمي .

2- العفو العام: فقد يصدر العفو بقانون ينظم احكامه ويفصل طرق اتباعه .

فيترتب على هذا العفو انقضاء الدعوى الجزائية،ومحو حكم الادانة الصادرة بسببها ،كما يتبع ذلك سقوط جميع العقويات الأصلية والتبعية والتكميلية وجميع التدابير الإحترازية .

ولايكون لهذا الإعفاء أثرٌ على ماسبق تنفيذه من العقوبات مالم ينص قانون العفو على غير ذلك .
ولايُعد العفو العام مسًّا لحقوق الشخصية للغير .
و يصدر هذا العفو من السلطة التشريعية المخولة بذلك، فيُزيلُ القانونُ عن المشمول بالعفو من عقوبة الجريمة ويسقطها.
ولكن دون ان يلغي حق المدعي بالحق الشخصي من المطالبة بالالتزامات المدنية المترتبة بحق المدان المعفو عنه.

3- العفو الخاص: إنه يصدر بمرسوم جمهوري يخصص الإعفاء، ويترتب عليه أيضاً سقوط العقوبة المحكوم بها نهائياً كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها من العقوبات المقررة قانوناً .
ولايترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات التبعية والتكميلية ولا الآثار الجزائية الأخرى ولا التدابير الإحترازية ولايكون له أثر على ماسبق تنفيذه من العقوبات، وكل ذلك وفق ماينص عليه المرسوم الجمهوري .

4- صفح المجني عليه عن الجاني: للمجني عليه ان يتقدم بطلب الصفح عن الجاني إلى لمحكمة التي اصدرت الحكم،إذْ صفحُ المجني عليه بحد ذاته يعني الصلح عن الجريمة بعد صدور الحكم فيها،ولهذا المبدا مزيته في فتح الطريق الى الوئام ونزع الأحقاد.

وللمحكمة قبول هذا الصفح عمن صدر عليه الحكم بعقوبة اصلية مقيدة للحرية،شريطةان تكون الجريمة مما يجوز الصلح عنها .
فقد تكون الصلح بموافقة القاضي كما في جرائم التهديد والإيذاء واتلاف الأموال وتخريب الأموال .

و قد تكون بدون موافقته كما في الدعاوى التي يتوقف تحريكها على شكـوى من المجني عليه .

وسواء أكان قرار الحكم مكتسباً الدرجة القطعية أو لم يكن مكتسباً،في ألجرائم أو الجنايات أو المخالفات
ولايجوز قبول طلب الصفح المنفرد اذا كان المجني عليهم متعددين.

لكن اذا كان المحكوم عليهم متعددين حينئذٍ يمكن ان يقبل الصفح عن احدهم دون الآخرين.
علماً بأنه لا تقبل المحكمة طلب الصفح اذا كان معلقا على شرط أو مقترنا بشرط .

2- وقف الإجراءات القانونية: للإدعاء العام بناء على اذن من وزير العدل ان يطلب من محكمة التمييز وقف اجراءات التحقيق او المحاكمة مؤقتا او نهائيا في اية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار فيها إذا وجَـدَ سبباً مبرراً معقولاً .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت