رد الإعتبار في القانون التجاري الجزائري

رد الاعتبار في القانون التجاري الجزائري

* رد الاعتبار القانوني (التجاري)

عندما يشهر افلاس التاجر فان امواله تصبح محلا للقسمة بين دائنيه حتى يستوفي جميعهم حقه وقد لا تصل الامور باموال المدين الى التصفية بل يتم الوصول الى عقد الصلح الذي يحول دون الاستمرار في اجراءات الافلاس ومهما يكن الامر فان المدين المفلس عندما تصفى موجوداته بعد حالة الاتحاد واقفال التصفية او بعد الصلح يصبح حرا في التصرف في امواله وادارتها ولكن هذا لا يمنع من بقائه محروما من بعض الحقوق المدنية و السياسية هذه الحقوق لا تعود له الا باعادة الاعتبار له .

و الملاحظ في التشريع التجاري الجزائري ان المشرع نظم نوعين من رد الاعتبار احدهما قانوني و الاخر قضائي.

ومفاد رد الاعتبار القانوني ان التاجر مهما كان شخصا طبيعيا او معنويا والذي اشهر افلاسه او قبل في تسوية قضائية يرد له الاعتبار بقوة القانون متى كان قد اوفى كامل المبالغ المدين بها من اصل ومصداقية.
اما بالنسبة للشريك المتضامن في شركة تم اشهار افلاسها او تم قبولها في تسوية قضائية يجب عليه ان يثبت انه قام بالوفاء وفقا للشروط نفسها.
ولا يسال المدين عن اختفاء احد الدائنين او اكثر او غيابه او رفضه لقبول الوفاء بل تبرأ ذمته من المبلغ حالما يتم ايداعه في خزانة الامانات و الودائع ويثبت تصرفه هذا عن طريق الإثبات بالايداع الذي يعد بمثابة مخالصة

وتجدر الاشارة هنا الى ان رد الاعتبار القانوني لا يتم منحه الا للتاجر الذي لم يصدر بحقه حكم بافلاس تقصيري او تدليسيولكن المشرع الجزائري لم يقر بوجود حكم الافلاس البسيط اذ ان النص القانوني جاء في النص الفرنسي الافلاس البسيط وفي النص العربي الافلاس بالتقصير ولكننا كن قد لاحظنا الفرق بين الافلاس البسيط و الفلاس بالتقصير وخاصة من خلال المادة 384 عقوبات والتي قضت بعقوبة شهرين الى سنتين عن الافلاس البسيط وبالحبس من سنة الى خمس سنوات عن الافلاس بالتدليس وعلى شركاء المفلس في الافلاس البسيط والافلاس بالتدليس بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 383 عقوبات ولو لم تكن لهم صفة التاجر.
وقد عددت المادة 677 اجراءات جزائية مهل رد الاعتبار لكن شريطة عدم صدور حكم جزائي جديد في مواجهة طالب رد الاعتبار.