حكم نقض خاص بشروط إشهار الإفلاس

أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماَ هاماَ حديثاَ بشأن شرائط الحكم بشهر الإفلاس قالت فيه: « أنه يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون تجارياً».

صدر الحكم فى الطعن رقم 12039 لسنة 78 من الدائرة المدنية والتجارية برئاسة المستشار نعيم عبد الغفار، وعضوية المستشارين حسن البداروى، وسمير حسن، وصلاح الدين كامل، ومراد الزناتى، ورئيس النيابة علاء عباس، وأمانة سر خالد حسن حوا.

المحكمة قالت أنه من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع ويتوجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات.

التوقف عن الدفع المبرر لشهر الإفلاس هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء-بحسب «المحكمة»-.

إذ كان الحكم المطعون-وفقا لـ«المحكمة» فيه قد خلا من بيان الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وما إذا كان هذا التوقف كاشفاً عن إضطراب مالى خطير يتزعزع معه ائتمان الطاعن عن نفسه وبصفته ويعرض حقوق دائنيه للخطر كما خلا أيضاً من استظهار جميع المنازعات التى أثارها المدين المذكور حول توافر تلك الشروط فى الدعوى المطروحة لتقدير مدى جديتها، إذ الثابت من المدونات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن الطاعن عن نفسه وبصفته بادر فور إقامة الدعوى قبله من جانب الشركة المطعون ضدها إلى سداد المديونية بموجب سندات الدين التى قدمتها الشركة، وصادقت على ذلك السداد إلا أنها إذ عادت إلى التقدم بسندات دين أخرى كانت محل منازعة من جانب الطاعن بتقديمه صحيفتى الدعويين رقمى 1264، 1335 لسنة 2003 مدنى الجيزة الابتدائية أولهما دعوى حساب بين الطرفين والأخرى برد وبطلان بعض سندات المديونية محل دعوى الإفلاس المطروحة.

المحكمة أكدت أنه بما يدل على وجود منازعة جدية فى تلك المديونية التى تقدمت بها أخيراً الشركة المطعون ضدها وكان لا ينبئ عن حالة التوقف عن الدفع مجرد امتناع الطاعن عن سدادها وتكون دعوى شهر الإفلاس لذلك قد فقدت إحدى شرائطها القانونية وقامت على غير أساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأهدر الدلالة المستمدة من الأوراق فى الشأن المتقدم فإنه يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى مخالفة القانون.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت