حكم للمحكمة الدستورية : انتهاء الخصومة

باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
المحكمة الدستورية
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1430هـ الموافق 7 من يونيه 2009م.
برئاسة السيد المستشار/ يوسف غنام الرشيد رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين/ فيصل عبد العزيز المرشد
وراشد يعقوب الشراح وصالح مبارك الحريتي وخالد سالم علي
وحضور السيد/ سامي أبو العينين رمضان أمين سر الجلسة

صدر الحكم الآتي:
في القضية المحالة من المحكمة الكلية (626) لسنة 2007 جنايات/ 3- (52/2007) حولي:
المرفوعة من: مانع عبد العزيز مبارك العجمي.

ضد: النيابة العامة.
المقيدة في سجل المحكمة الدستورية برقم (7) لسنة 2009 “دستوري”.
الوقائع
حيث إن حاصل الوقائع – حسبما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – أن النيابة العامة أسندت للمتهم الرابع (الطاعن) وآخرين بأنهم في يوم 10/11/2005 ليلاً (بدائرة مخفر شرطة السالمية بمحافظة حولي)، سرق المتهم الأول والثاني مركبة واشترك المتهم الثالث مع المتهمين الأول والثاني بطريق التحريض على ارتكاب جريمة السرقة موضوع التهمة الأولى المسندة إليهما قبل ارتكابها، واشترك المتهم الرابع (الطاعن) مع المتهمين الثلاثة الأول بعد ارتكاب جريمة السرقة موضوع التهمة الأولى بأن قام بإخفاء المركبة المتحصلة من الجريمة في خيمة وقام بإخراجها من دولة الكويت حال كونه عالماً بتمام ارتكاب الجريمة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت النيابة عقابهم بالمواد (48/ أولاً) و (49/ثانياً) و(53) و(55/1) و(222/1-2) من قانون الجزاء.

وبجلسة 10/3/2008 حكمت المحكمة غيابياً على المتهم الرابع وحضورياً على باقي المتهمين بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إلى كل منهم، وإبعاد المتهمين الثلاثة الأول من البلاد، وبجلسة 8/11/2008 المحددة للمعارضة دفع المحامي (خالد عايد العنزي) الحاضر مع المتهم الرابع بعدم دستورية المادة (49/ ثانياً) من قانون الجزاء وذلك لمخالفتها المواد (30) و(32) و(33) من الدستور، وإذ ارتأت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية فقد قضت بوقف الدعوى وإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.

وقد ورد ملف الدعوى إلى إدارة كتاب هذه المحكمة وقيدت في سجلها برقم (7) لسنة 2009 دستوري، وتم إخطار ذوي الشأن بذلك.

هذا وقد نظرت هذه المحكمة الدعوى على الوجه المبين بمحاضر جلساتها، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن المادة (49) من قانون الجزاء تنص على أنه “يعد شريكاً في الجريمة بعد وقوعها من كان عالماً بتمام ارتكاب الجريمة وصدر منه فعل من الأفعال الآتية: …. ثانياً: إخفاء الأشياء المتحصلة من ارتكاب الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها، ويستوي أن يتعلق الإخفاء بذات الأشياء المتحصلة أو المستعملة في ارتكاب الجريمة أو يتعلق بأشياء استبدلت بها أو نتجت من التصرف فيها.”، كما تنص المادة (55/1) من ذات القانون على أن “يعاقب الشريك في الجريمة بعد وقوعها بالعقوبة المقررة لها، إلا إذا كانت الجريمة جناية فلا يجوز أن تزيد العقوبة على الحبس مدة خمس سنوات”.
وحيث إن حاصل النعي على هذين النصين – حسبما يبين من حكم الإحالة – أن أولهما قد جرم فعل إخفاء الأشياء المتحصلة من ارتكاب الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها بعد وقوعها وكان الفاعل على علم بتمام ارتكابها، وأسبغ على المخفي وصف الشريك في الجريمة بعد وقوعها، وأن النص الثاني أنزل العقاب الذي حدده على من أسبغ عليه هذا الوصف، في حين أن الاشتراك في الجريمة يتطلب قصداً خاصاً وإتيان فعل من الأفعال المكونة للاشتراك كالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة مما يستوجب عقلاً ومنطقاً أن تكون هذه الأفعال سابقة على ارتكاب الجريمة أو معاصرة لها لأنها تقع بناء على فعل الشريك وما قصد إليه، ولهذا فإن معاقبة من أخفى الأشياء المتحصلة من ارتكاب الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها دون قيامه بأي دور في الجريمة قبل ارتكابها واعتباره شريكاً فيها بعد وقوعها يخالف مبدأ شخصية العقوبة المنصوص عليه في المادة (33) من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 7/6/2009 في الدعوى رقم (1) لسنة 2009 “دستوري”

والذي قضى:

(أولاً): بعدم دستورية نص البند

“ثانياً” من المادة (49) من قانون الجزاء فيما تضمنه من اعتبار الشخص شريكاً في الجريمة بعد وقوعها إذا قام “بإخفاء الأشياء المتحصلة من ارتكاب الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها بعد تمام وقوعها، ويستوي أن يتعلق الإخفاء بذات الأشياء المتحصلة أو المستعملة في ارتكاب الجريمة أو يتعلق بأشياء استبدلت بها أو نتجت من التصرف فيها” (ثانياً): بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (55) من ذات القانون فيما تضمنته من معاقبة من صدر منه فعل إخفاء الأشياء المتحصلة من ارتكاب الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها باعتباره شريكاً فيها بعد وقوعها.
ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الدستورية الماثلة تكون منتهية، وهو ما يتعين القضاء به.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بانتهاء الخصومة في الدعوى الدستورية.
أمين سر الجلسةرئيس المحكمة