حكم قضائي مسبق في التوكيل في الوصية من الموصي

مقال حول: حكم قضائي مسبق في التوكيل في الوصية من الموصي

اجتهادات هيئة عامة عن التوكيل في الوصية من الموصي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

يجوز تعليق الوصية بالشرط اذا كان الشرط صحيحا (210-أ، ش). وتعريف الشرط الصحيح ما فيه مصلحة مشروعة ولم يكن منهيا عنه ولا مخالفا لمقاصد الشريعة.

ان تقييد الموصي وصيته لبناته بامتناعهن عن الزواج مخالفا لمقاصد الشريعة الاساسية لما في الزواج من صيانة للاخلاق وحفظ النسل وتكوين الاسرة فمن الواجب الغاء هذا الشرط من الوصية كي يكون الحكم بها قابلا للتنفيذ.

قرار 296 / 1956 – أساس 263 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 132 – م. المحامون 1956 – رقم مرجعية حمورابي: 39117
ان جواز الاثبات بالشهادة في القضايا الشرعية لا يشمل الدعاوى المالية التي تخالف او تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. وان ما ورد في المادة (221) احوال شخصية من انه يعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل او تصرف يدل بقرينة او عرف على الرجوع عنها ما يصرح الموصي بانه لم يقصد الرجوع ما هو الا تطبيق للقاعدة الواردة في المادة (93)

مدني بشان التعبير عن الارادة ولا يعني اجازة اثبات الرجوع عن وصية بالبينة الشخصية بشكل مطلق ورغم قيام الدليل الخطي على الوصية، وذلك لان الاثبات شيء والانعقاد او التعبير عن الارادة شيء اخر. وان الغبن يقع في عقود المعاوضة ولا يتصور وقوعه في عقود التبرع كالوصية والهبة.
قرار 15 / 1979 – أساس 43 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية

قاعدة 87 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 1962 الى 1997 – طعمة – رقم مرجعية حمورابي: 23580
ان جواز الاثبات بالشهادة في القضايا الشرعية لا يشمل الدعاوى المالية التي تخالف او تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

و ان ما ورد في المادة (221) احوال شخصية من انه يعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل او تصرف يدل بقرينة او عرف على الرجوع عنها ما لم يصرح الموصي بانه لم يقصد الرجوع ما هو الا تطبيق للقاعدة الواردة في المادة (93) مدني بشانت التعبير عن الارداة و لا يعني اجازة اثبات الرجوع عن وصية بالبينة الشخصية بشكل مطلق و رغم قيام الدليل الخطي على الوصية، و ذلك لان الاثبات شيء و الانعقاد او التعبير عن الادارة شيء اخر.
و ان الغبن يقع في عقود المعاوضة و لا يتصور وقوعه في عقود التبرع كالوصية و الهبة.

قرار 15 / 1979 – أساس 43 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 226 – م. المحامون 1979 – اصدار 04 – 05 – رقم مرجعية حمورابي: 54023

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.