حكم قضائي مسبق حول مسؤولية مالك العقار حريق

مقال حول: حكم قضائي مسبق حول مسؤولية مالك العقار حريق

الاجتهاد عن مسؤولية مالك العقار حريق

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

مسؤولية متولي الرقابة مسؤولية مفترضة ولايمكن التحلل منها الا اذا ثبت وقوع الضرر بسبب لابد للمدعى عليه به او بفعل المضرور أو بنتيجة قوة قاهرة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في القضاء: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف برد الدعوى التي اقامتها الجهة الطاعنة بطلب الزام المدعى عليه بتعويض الضرر الذي لحق بها نتيجة احتراق سيارتها عندما كانت باستلامه تأسيسا على ان الحادث وقع نتيجة قوة قاهرة.

ومن حيث انه مما لاجدال فيه ان احتراق السيارة تم في وقت كانت فيه باستلام المدعى عليه وتحت رقابته واشرافه.
ومن حيث ان التحقيقات الجارية والمبرزة في ملف الدعوى تثبت ان الحريق حدث من داخل السيارة مما يحمل على القول ان الحريق كان بسبب خلل في اجزاء السيارة.
ومن حيث ان ماسلف يدعو لتحميل المدعى عليه مسؤولية الحادث لان مسؤولية متولي الرقابة مسؤولية مفترضة ولايمكن التحلل منها الا اذا ثبت وقوع الضرر بسبب لابد للمدعى عليه به او بفعل المضرور أو بنتيجة قوة قاهرة.
ومن حيث ان السبب في حرق السيارة كان من داخلها مما تنتفي معه القوة القاهرة.
ومن حيث ان احدا لم يساهم في وقوع الفعل الذي الحق الضرر بالجهة الطاعنة فيكون الحادث قد وقع بنتيجة خطأ المدعى عليه واهماله في صيانة السيارة والتحقق من سلامة اجزائها وعدم حصول اي عطل فيها مما يستدعي نقض الحكم لمخالفته الاحكام المشار اليها انفا.

لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
نقض الحكم.
قرار 4160 / 1999 – أساس 5093 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 134 – م. القانون 1999 – القسم الأول – رقم مرجعية حمورابي: 50648
ان النزاع الدائر حول مسؤولية المستاجر عن حريق الماجور يخرج عن الاختصاص المعقود للقضاء الجزئي في قضايا الاجارة لان مسؤولية المستاجر لا تنشا مباشرة من عقد الايجار وانما ترتكز على خطا المستاجر والمفترض في حماية العين والمحافظة عليها.
قرار 368 / 1960 – أساس 602 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 564 – م. المحامون 1960 – رقم مرجعية حمورابي: 16405

مسؤولية المستاجر عن حريق العين المؤجرة تجاه المؤجر استنادا الى المادة (584-1) و (2) من القانون المدني مسؤولية المؤجر عن الضرر الذي يصيب المستاجر بسبب حريق بالعين المؤجرة تقوم على اساس المسؤولية التقصيرية متى توافرت اركانها.
قرار 197 / 1967 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – مصر
قاعدة 2322 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 30258

حيث ان الواقعات التي قررها الحكم الجزائي والتي تعتبر مستندا للحكم في نفي الجرم تعتبر من الوقائع الملزمة للقضاء المدني على اعتبار انها كانت لازمة وضرورية لاصدار حكم عدم المسؤولية وذلك بمقتضى ما نصت عليه المادة (90) من قانون البينات.
وحيث ان مفاد ما قرره الحكم الجزائي بالاستناد الى الوقائع التي استثبتها تنفي عن الطاعن اي خطا او اهمال، اذ لا مجال لنفي جرم التسبب للحريق عن المدعى عليه الا اذا كان لم يرتكب اي اهمال او قلة احتراز او مخالفة للانظمة بمقتضى ما نصت عليه المادة (579) من قانون العقوبات.
وحيث ان ذهاب القضاء الجزائي لنفي جرم التسبب للحريق عن المتهم يفيد في الوقت نفسه نفي الخطا المدني التقصيري غير المبنى على قرينة مفترضة نظرا لان عناصر الخطا الجزائي تستغرق عناصر الخطا المدني بحيث لا يمكن تصور حالة من حالات الخطا الجزائي تختلف عن حالة الخطا المدني.

وحيث ان ما نوه عنه الحكم من اختلاف الخطا المدني عن الخطا الجزائي وامكان تصور حالات للخطا المدني تظل قائمة بعد صدور الحكم الجزائي بالبراءة او عدم المسؤولية فهو من المبادئ المسلم بها، اذ ان هناك العديد من الجرائم التي لا يستغرق الخطا الجزائي فيها الخطا المدني كما في حالة الجرائم القصدية والتي يشترط فيها توافر القصد الجرمي فلا يكفي انعدام هذا القصد لنفي الخطا المدني الناجم عن الاثمال او قلة الاحتراز، وهناك العديد من الاخطاء المدنية التي تقوم على قرينة مفترضة فلا يكفي في نفيها مجرد انتفاء الخطا الجزائي كالمسؤولية الناجمة عن الجوامد، ولا مجال في هذا الصدد لوضع قاعدة تنطبق على جميع الجرائم، وانما يتعين النظر الى كل قضية بمفردها، فاذا كان الخطا الجزائي يستغرق الخطا المدني فان الحكم الجزائي يكسب قوة القضية المقضية تجاه القضاء المدني ويحول بالتالي دون تجديد الادعاء، وقد استقر الاجتهاد في فرنسا على هذا الراي.
قرار 373 / 1968 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 744 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 22352

مناط العقاب في جريمة الحريق بالاهمال هو شخصية الخطا، فلا يسال الجاني الا عن اعماله الشخصية التي تتدرج تحت صور الخطا المؤثم قانونا والتي يتسبب عنها الضرر ولا يسال الشخص عن فعل غيره اذا لم يثبت انه ارتكب خطا شخصيا مرتبطا بالنتيجة ارتباط السبب بالمسبب. واذا ما كان الحكم قد انتهى الى عدم ثبوت مقارفة المطعون ضده لهذه الجريمة بنفسه ولم ينسب اليه خطا شخصيا مما يجعله محلا للمساءلة الجنائية عن فعل غيره. واستبعد المسؤولية الافتراضية التي اساسها سوء اختيار المتبوع لتابعه وتقصيره في رقابته بوصفها لا تمت بصفة الى الفعل الضار محل الجريمة فان قضائه بتبرئته منها يكون صحيحا.
قرار 2173 / 1963 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 2496 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45515

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.