حكم بيع بطلان السيارات خارج دائرة الترخيص

بقلم: المحامي سامي العـوض بني دومي

يشهد قطاع تجارة السيارات نشاطاً متزايداً يكاد يتفوق على أي نشاط تجاري آخر, خاصة في العشر سنوات الأخيرة فالسماح باستيراد السيارات المستعملة و نشوء مؤسسة المناطق الحرة و ارتفاع معدلات الدخول و الإعفاءات الجمركية و انخفاض التعرفة الجمركية و دخول الأردن في العديد من اتفاقيات التجارة الدولية مثل wto, gat و غيرها من الأسباب الكثيرة التي أثرت هذا القطاع.

وعلى الرغم من أن الكثير من يعرف القاعدة القائلة ( ما بني على باطل فهو باطل ) إلا انه وللأسف هناك جهل واضح بالمقصود بها، فلا زال الكثير من التجّار والمواطنين بحاجة إلى تثقيف قانوني دقيق , إذ أن الكثير من أصحاب معارض ومكاتب السيارات لا زالوا يقوموا بعمليات البيع خارج دائرة الترخيص وذلك لتفادي دفع الرسوم أحيانا ولعدم تواجد مالك السيارة حيانا أخرى , وعلى الأغلب يتم اللجوء لهذه الطريقة في الأحوال التي تكون فيها السيارة مرهونة لقاء دين.

وتكمن الإشكالية الحقيقية في هذه العقود أنها عقود باطلة , لذا فقد ارتأينا وحرصاً على التثقيف الوقائي لأبناء مجتمعنا الحبيب تجاراً وأفراداً بأن نقوم بتوضيح مفهوم البطلان بمعناه المخصص في عقود بيع المركبات خارج دائرة الترخيص , وما هو الأثر القانوني الذي يترتب على البطلان .

* مفهوم البطلان وسنده :-

يعتبر عقد بيع السيارة من العقود التي تحتاج إلى شكيّلة معينة يترتب علي فقدها البطلان , وهذه الشكلية تتمثل بتنظيم عقد بيع المركبة لدى دائرة تسجيل المركبات , حيث أناط القانون هذه الصلاحيات لموظفي دائرة الترخيص و ذلك سندا لنص المادة 7 من قانون السير الفقرة أ و ب .

حيث نصت الفقرة (أ) من المادة (7) من قانون السير رقم (57) لسنة (2001) على ما يلي:-

“تعتبر معاملات نقل ملكيّة المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في دائرة الترخيص “.

ويعتبر هذا النص هو سند البطلان لأي تصرف قانوني يتم خارج دائرة الترخيص.

* الأثر القانوني المترتب على بطلان عقد البيع خارج دائرة الترخيص :-

نصت المادة (168) من القانون المدني الأردني في فقرتها الأولى والثانية :-

” العقد الباطل ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده, ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة “.

” ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تتمسك به من تلقاء نفسها “.

ومن هذه المادة فأن عقد بيع المركبة خارج دائرة الترخيص يعتبر باطلاً وكأنه لا وجود له ولا يرتب أي اثر عقدي, بل أن الأثر الذي يرتبه يسمى قانوناً اثر عرضي باعتباره واقعة قانونية وليس واقعة عقدية .

ولهذا فلا بد من استعراض أهم المظاهر والنتائج التي تترتب على البطلان:-

أولا : أن العقد لا وجود له , أي أن المشتري لا يستطيع أن يجبر البائع على نقل ملكية المركبة له , والعكس صحيح أيضا فلا يستطيع البائع أن يجبر المشتري على قبول نقل الملكية .

ثانياً :استصدار حكم بالبطلان : أن المشتري يستطيع في أي وقت أن يرفع دعوى على البائع يطالبه فيها باسترداد ما دفعه من ثمن .

ثالثاً : البطلان يتطلب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد , إلا إذا كان قد استحال إعادة الوضع إلى ما كان عليه فيترتب التعويض , فهنا إذا رفع المشتري بعد خمس سنوات دعوى على البائع وطالبه باسترداد المبلغ الذي دفعه فيلزم المشتري بإعادة السيارة إلى البائع ويلزم البائع بإعادة الثمن الذي قبضه كاملاً .

رابعاً:الأعقد من ذلك أن المشتري يستطيع أن يطالب بكل ما دفعه على السيارة طيلة فترة وجودها معه بما فيها مصاريف الصيانة والترخيص عدا عن الثمن ، و بالمقابل لا يستطيع البائع مطالبة المشتري ببدل الاستعمال خاصة اذا كانت المركبة خاصة .

خامسا : ان العربون المدفوع يعتبر باطلا و يلزم البائع برده الى المشتري و لا يجوز للبائع الاحتفاض به و من جهة اخرى اذا ما رغب البائع بالعدول عن البيع فلا يستطيع المشتري اجباره دفع مثل العربون ، وانما فقط يستطيع استرداد المبلغ المدفوع.

سادسا : والخطير في الأمر أن المالك يبقى مسؤولا عن استعمال السيارة وقيادتها على الرغم من بيعها لشخصٍ آخر خارج دائرة الترخيص حيث يبقى مسؤولا مدنياً بالتكافل والتضامن مع السائق بكل ما ينجم عن قيادة السيارة ويبقى مسؤولا جزائياً من حيث المخالفات وأحيانا وفي حال حصول جريمة بواسطة السيارة وعدم ظهور السائق فغالباً تلجأ السلطات الأمنية لإحضار المالك الحقيقي ( المسجل باسمه السيارة ) .

الخلاصة

إن جميع العقود و التصرفات الواردة على مركبة لا بد من تسجيلها لدى دائرة الترخيص و بخلاف ذلك تكون باطلة حتى لو كانت منظمة داخل معرض سيارات او الحراج أو داخل محكمة أو أي مكان غيره.