حقوق الإنسان الصحية بالقانون العراقي .

الاصل ان الانسان محور الحقوق كافة و ان من اهم الحقوق هو حق الانسان في الصحة لأنها من الحقوق التي يجب ان يتمتع بها الفرد في اطار حقوق الانسان و تعتبر الصحة من ضرورات الحياة و هي مطلب اساسي لاي فرد او مجتمع و للصحة ارتباط وثيق بالحياة و تعتبر من جملة مقومات الحياة و المحافظة عليها و حمايتها يدخل في دائرة حماية حقوق الانسان فحماية حق الانسان في توفر الصحة شرط لازم لحماية حق الانسان في الحياة و اساس لتامين ممارسة دوره فيها وتعتني الدول بالصحة العامة و توفر وسائل الوقاية والعلاج من الامراض و الاوبئة

وقد نص الدستور العراقي النافذ لعام 2005 على الحق في الصحة إذ نصت المادة (31) منه على ( اولا : لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية و تعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية و العلاج بانشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية _ ثانيا : للافراد والهيئات انشاء مستشفيات او دور علاج خاصة و باشراف من الدولة و ينظم ذلك بقانون ) كما نصت المادة (33 ) بان لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة و تكفل الدولة حماية البيئة و التنوع الاحيائي و الحفاظ عليها و ان الحق في الصحة خلو الجسم من الامراض المعدية او المستعصية و ان التكامل الجسدي هو على احسن مايرام و لا بد ان يكون الجسم في تناسق جسماني و عقلي و الصحة البدنية و الصحة العقلية و قد عرفت منظمة الصحة العالمية الصحة بانها حالة اكتمال السلامة (بشقيها) البدنية والنفسية فضلا عن الحالة الاجتماعية و ان من اولويات عمل المنظمة الارتقاء بواقع العمل الصحي و الحق في الرعاية الصحية يتناول تحقيق الامن الصحي للافراد الذي تقدمة المؤسسات الصحية للدولة بما يحقق الطمانينة لهم و منها وجود العدد الكافي من المستشفيات و الكوادر الطبية و توفير الدواء فضلا عن تخصيص مراكز صحية تولي اهتماما بصحة المرأة والطفل وان الحق في الصحة يتناول الرعاية الصحية في جانب من مكوناته فهو اكمل واشمل من الحق في الرعاية الصحية و ان كثيرا من الوثائق الدولية.

قد ضمنت الحق في الرعاية الصحية في نصوصها و منها اتفاقية الطفل لسنة 1989 و المادة (25 ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي اشارت الى عمق الاهتمام الدولي بحق الانسان في الصحة و توفير المأكل والمشرب والمكان الملائم للسكن بما يضمن رفاهيته و صحته و قد نص قانون الصحة العامة المرقم ( 89 ) لسنة 1981 المعدل بان اللياقة الصحية بدنيا و عقليا و اجتماعيا حق يكفله المجتمع لكل مواطن و على الدولة ان توفر مستلزمات التمتع به لتمكنه من المشاركة في بناء المجتمع و تطويره و تعمل وزارة الصحة على تهيئة مواطن صحيح جسميا و عقليا واجتماعيا خال من الامراض و العاهات معتمدة الخدمات الصحية الوقائية و مكافحة الامراض و خصوصا الانتقالية و منع تسربها من خارج العراق الى داخلة و بالعكس اومن مكان الى اخر فيه و الحد من انتشارها في الاراضي و المياه و الاجواء العراقية و العناية بصحة الاسرة و رعاية الامومة والطفولة والطفولة والشيخوخة كما ان المشرع العراقي قد نص على الجرائم المضرة بالصحة العامة في الفصل السابع من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل فقد نصت المادة (368 ) منه على : ( يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب عمدا فعلا من شانه نشر مرض خطير مضر بحياة الافراد فاذا نشأ عن الفعل موت انسان او اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي الى موت او جريمة العاهة المستديمة حسب الاحوال ) كما نصت المادة ( 369) منه على: ( يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائتي الف دينار كل من تسبب بخطئه في انتشار مرض خطير بحياة الافراد فاذا نشأ عن الفعل موت انسان او اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة القتل الخطأ او جريمة الايذاء خطأ حسب الاحوال ).

وتعد الجرائم المضرة بالصحة العامة من اخطر الجرائم إذ انها من الممكن ان تؤدي الى وفاة الانسان نتيجة الفعل الجرمي الذي يرتكبه الجاني وهي من جرائم الخطر العام إذ انها تتصف بالطابع العام و لا يقتصر ذلك على صحة الانسان بل سلامة البيئة و منع انتشار الامراض الوبائية و اعتماد الخدمات الصحية والوقائية و من الجرائم الخطيرة جريمة نشر مرض خطير يضر بصحة الافراد عمدا فيكون نشر الامراض عن طريق الخطأ او عن طريق الاصابة بالفيروسات و الامراض المعدية و القابلة عن طريق الخطأ تكون اوسع انتشارا إذ تتعدد صور الخطا بمختلف المجالات بسبب الاهمال و الرعونة وعدم الانتباه او عدم الاحتياط او عدم مراعاة القوانين و الانظمة و الاوامر و ان الحق في الصحة هو حق اساسي ويجب حماية الانسان من الجرائم التي تحدث اضرارا بالصحة العامة والتي تعد من الجرائم الخطيرة التي ينبغي النظر اليها بجدية و التشديد بالعقوبات الخاصة بها وخصوصا في قانون العقوبات العراقي و قانون الصحة العامة و قانون حماية و تحسين البيئة العراقي و ان القوانين التي تتعلق بحق المواطن في الصحة قد مضت على تشريعها مدة طويلة و لحماية المواطن من الامراض والاوبئة و انتشار الفايروسات القاتلة فيجب ان تقوم السلطات الصحية بدورها في معالجة الامراض السارية والاوبئة التي تصل لعلمهم حفاظا على الصحة العامة و للجهات الصحية ان تتخذ ماتراه ضروريا لعزل و معالجة اي مصاب او مشتبه بانه مصاب بمرض من الامراض الواجب التبليغ عنها ونقل المريض لاي مستشفى او مكان معد للعلاج ولابد من فرض القيود على طرح الادوية للتدوال و تسويقها بشكل قانوني و معالجة ظاهرة الصيدليات الوهمية والعيادات الوهمية و الاطعمة الفاسدة و ان الحق في الصحة هو حق اصيل من حقوق المواطن فمن المهم السعي لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية جغرافيا و اجتماعيا و لجميع شرائح المجتمع و اعادة صياغة التشريعات المنظمة للخدمات الصحية بما يضمن حق المواطن في الرعاية الصحية بجميع اشكالها و اعادة تاهيل الكوادر الصحية بمختلف مستوياتها و لا بد من نشر الوعي الصحي لدى افراد المجتمع العراقي بالامراض الخطيرة و خصوصا بعد تفشي فايروس كورونا و المشكلات والمخاطر المتعلقة بالتلوث البيئي من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة و المقروءة و مواقع التواصل الاجتماعي و توفير الحماية و الحفاظ على صحة الانسان من خلال اصدار تشريعات تمنع الاشخاص المصابين بامراض معدية من السفر و الانتقال من مكان الى اخر لمنع نشر الامراض المضرة بالصحة العامة و على الجهات المختصة ان تعمل على التنسيق المشترك بين وزارات الصحة و البيئة و الزراعة للعمل المشترك للحفاظ على صحة الانسان من الامراض المنتشرة بسبب تلوث البيئة وتوفير اللقاحات و الادوية و المصول و المستلزمات الطبية المختلفة والعناية بصحة العاملين في المعامل و العناية بالصحة المدرسية و مراقبة المنافذ الحدودية لفحص الوافدين في المطارات و الموانئ لمنع انتقال الفايروسات و منع الامراض الانتقالية و مراقبتها و منع تسربها من خارج العراق الى داخله و الحد من انتشارها حماية لصحة المواطن.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت