جريمة الزنا و عقوبتها في القانون الفلسطيني

مقال حول: جريمة الزنا و عقوبتها في القانون الفلسطيني

جريمة الزنا في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني

محاماة نت

مادة (282)

تقوم جريمة الزنا المنصوص عليها في هذا الفصل باتصال شخص متزوج– رجلا أو امرأة – اتصالاً جنسياً بغير زوجه.

مادة (283)

1.يعاقب بالحبس كل زوج ارتكب جريمة الزنا.

2.ويعاقب الشريك – رجلاً أو امرأة – بذات عقوبة الزوج.

مادة (284)

1. لا يجوز إجراء التحقيق في جريمة الزنا أو إقامة الدعوى الجزائية عنها إلا بناء على شكوى كتابية من الزوج المجني عليه إلى النيابة العامة، ولا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة.

2. ويجوز للزوج الشاكي التنازل عن شكواه في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، ويترتب على التنازل وقف جميع الإجراءات.

3. كما يجوز للزوج المجني عليه أن يوقف تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبة برضائه معاشرة زوجه المحكوم عليه.

مادة (285)

يسري حكم المادة السابقة على الشريك في جريمة الزنا – رجلاً أو امرأة – ويستثنى من ذلك الحكم الوارد في الفقرة الثالثة.

مادة (286)

الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بجريمة الزنا هي القبض عليه حين تلبسه بارتكاب الفعل أو اعترافه به أمام القضاء أو وجود أوراق مكتوبة منه تتضمن إقراره بالزنا.
حددت المادة(287/أ) عقوبة الحبس بين حديه العامين ,دون تفريق بين كون مرتكب الجريمة زوجاً أو زوجة

شارك المقالة

1 تعليق

  1. بواسطة مجهول
    حددت المادة(287/أ) عقوبة الحبس بين حديه العامين ,دون تفريق بين كون مرتكب الجريمة زوجاً أو زوجة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.