التحرش في بيئة العمل
خالد السهيل

في 23 /9 /1439 وافق مجلس الوزراء على نظام مكافحة التحرش، ليغلق بذلك جدلا طويلا من قبل الممانعين.
وقد تم نشر نص النظام في صحيفة “أم القرى” بتاريخ 24 /9 /1439هـ، التحرش وفق النظام “كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة”.

واشتمل النظام على جملة أمور تحفظ حق المجني عليه، وتحفظ أيضا الحق العام حتى في حالة تنازل من يتعرض للتحرش.

وهناك جزئية مهمة، لا تزال تشهد خروقات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نص النظام على أنه “لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة”.

ولكن هناك من يستسهلون التصوير، وهذا قد لا يكون فيه ضير لو اكتفى المصور بتسليم المحتوى للجهات الأمنية، لكن بعضهم ينشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهذا السلوك مدعاة إلى الأذى والضرر النفسي للمجني عليه، وهو ما حرص النظام على عدم حصوله، لأن هذا يعني أن الضرر الواقع على المجني عليه لم يقتصر فقط على التحرش، بل تجاوزه إلى التشهير.

وطالب النظام الجهات الحكومية والخاصة بوضع “التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته” في بيئة العمل.

وباشرت جهات عديدة وضع لوائح داخلية خاصة بمكافحة التحرش في بيئة العمل.

ونشرت بعض الصحف، أمس، تقريرا عن موافقة وزير الإعلام على اللائحة التنفيذية التي وضعتها الوزارة، وتضمنت 20 مادة. وفي رأيي الشخصي، فإن هذه المواد تشكل نواة جيدة يمكن أن تسترشد بها القطاعات الأخرى.

ولكن تبقى القضية الأهم، هل تسقط قضايا التحرش بمرور الزمن؟
وهذا يذكرنا بحملة me too التي شهدتها أمريكا وأوروبا وأسفرت عن ملاحقات لتجاوزات حدثت منذ سنوات طويلة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت