الغائب و المفقود

الغائب هو كل شخص كامل الاهلية و لكن ليس له محل اقامة و لا موطن معلوم داخل وطنه بحيث يستحيل عليه ان يتولى شؤونه بنفسه او يشرف على من ينيبه في ادارتها كالمحكوم عليه بالسجن المؤبد او المهاجر الى بلد للعمل او الدراسة و هذا على عكس المفقود الذي عرفته المادة 109 قانون اسرة:* المفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه و لا حياته او موته و لا يعتبر مفقودا الا بحكم*

ومن هذا يتضح لنا ان المفقود يغلب احتمال وفاته من حياته و هناك عدة حالات تجعل من الشخص الغائب في مقام المفقود و هذا ما ورد في المادة 110 من قانون الاسرة” الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع الى محل اقامته و ادارة شؤونه بنفسه او بواسطة نائبه القانوني مدة سنة و تسبب غيابه في ضرر للغير يعتبر كالمفقود”

و من تحليل نص هذه المادة نجد انه لاعتبار الغائب في حكم المفقود يجب من توفر الشروط التالية:

1-الغياب لمدة تزيد عن سنة دون مبرر شرعي.
2-تسبب الغياب بضرر للغير.
3-صدور حكم بالغياب.

و هذه الحالة اي انتقال الشخص من حالة الغياب الى الفقد هي الاكثر اهمية لان صدور الحكم بالغياب او الفقد يعتبر اجراء اجباري للوصول الى النهاية الحكمية بالموت الاعتباري.
و لهذا فان المشرع الجزائري لم يتعرض لحالة الغياب الا في حالة الغائب المفقود.
و قد ذهب جل شراح القانون الى تطبيق نفس الاحكام على حالة الغيبة غير المصحوبة بالفقد رعاية لمصالح الغائب.
الفرق الثاني:الغائب من لا يعرف له موطن او محل اقامة رغم التيقن من حياته.
الفرق الثالث:الغائب من له محل موطن او محل اقامة خارج الجزائر و يستحيل عليه ان يتولى شؤونه بنفسه او يشرف على من ينيبه في ادارتها.