الفرق بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية

* ان الدعوى العمومية مصدرها الجريمة المرتكبة أما الدعوى المدنية فمصدرها الضرر اللاحق بالضحية.

* ان الدعوى العموميةوالتي تدعى الدعوى الرامية الى تطبيق العقوبات تهدف في الاصل الى قمع الاضطراب الاجتماعي بواسطة العقوبة التي توقع على المجرم فهي ادا دعوى دات منعة عامة ادا ما قورنت بالدعوى المدنية دات الموضوع الخاص اي المنفعة الخاصة.

* الدعوى العمومية تكون ملك للمجتمع كله وهو ينفرد بها وهو الوحيد الدي يمكنه ممارستها وتكون هاته الممارسة بواسطة ممثلي المجتمع المؤهلين اي قضاة النيابة العمومية ضد المتهم مباشرة فاعلا اصليا ام شريكا حتى ولم يكن معروفا هنا التحقيق يكون ضد مجهول كما ان مبدا مسؤولية الجنائية الفردية وكذلك مبدا الشخصية العقوبة يحضران تحريك الدعوى العمومية ضد المسؤول المدني كالاب والام للقاصر اما ادا كان شخصا اعتباريا فان الدعوى توجه ضد مسيرييه ويتم استدعاء الغير المسؤول مدنيا لتسديد المصاريف والتعويضات ومن هدا المنطلق لا يمكن تحريك الدعوى على ورثة المتهم المتوفي لكنهم يبقون مسؤولين مدنيا. بينما اطراف الدعوى المدنية هم المتهم والمدعي.

* الدعوى العمومية لا يمكن للنيابة اطلاقا التخلي عنها او اجراء مصالحة مع المجرم الا فيما يقرره القانون.فعندما تحرك لابد ان تتوج بصدور حكم اما الدعوى المدنية فهي تنقضي بمجرد حصول مصالحة بين المتهم والضحيةاو سحب للشكوى بعكس العمومية فان سحب الشكوى يؤدي الى انقضائها وهذا عملا بنص المادة 06 ق اجراءت جزائية اذا كانت هده الشكوى شرطا لازما للمتابعة

* ان اسباب الانقضاء الخاصة بالدعوى العمومية هي وفاة المتهم و العفو الشامل والغاء النص القانوني
اما الحالات الانقضاء المشتركة بين الدعويين فتوجد العادية والاستثنائية بالنسبة للاستثنائية فهي المصالحة وسحب الشكوى اما العادية فهي الامر المقضي وتقادم الدعوىوتوفرهما يمس كلا الدعوتين تارة معا وتارة اخرى بصورة منفصلة اي انه الدعوى العمومية تتميز بقواعد خاصة بمباشرتها وانقضائها