الفرق بين الإثبات الجنائي و الإثبات المدني

وددت تقديم جزئية صغيرة في مادة الإثبات و هي التمييز بين الإثبات المدني و الإثبات الجنائي ذلك أن أغلب الأسئلة في هذه المادة تتمحور حول المقارنة

أولا : من حيث الغرض :
الاثبات الجنائي دائما ينشد الحقيقة و لا مانع أن تظل هذه الحقيقة محل بحث و تنقيب إلى أن تصل لمبلغ العلم و اليقين فإذا لم يقدم الدليل الكامل على ادانة المتهم في الدعوى فلا يجوز الحكم عليه بعقوبة ما بل يجب الحكم ببراءته ذلك ان الاصل في المتهم براءته الى حين ثبوت ادانته بدليل تقبله المحمكمة و لا يدع مجالا للشك
. اما الاثبات في المسائل المدنية فانه يقوم على الفصل في نزاع بين طرفي الخصومة على حق على حق يدعي به كل منهما .

ثانيا : من حيث عبء الاثبات
تحريك و مباشرة الدعوى الجنائية يتم بمعرفة النيابة العامة بالابلاغ عن الجريمة من المجني عليه او الشرطة او من اي فرد من افراد المجتمع و لو كان مجهولا باستثناء الاحوال التي قيد فيها القانون سلطة الاتهام في تحريك الدعوى الجنائية و هي الشكوى و الاذن و الطلب ، هذا و ما دامت الدعوى الجنائية تحرك ضد شخص تفترض براءته فان عبء الاثبات يقع على النيابة العامة حتى و لو كان محرك الدعوى هو المجني عليه .
.أما عبء الاثبات في المسائل المدنية فانه يقع على الخصوم بحيث يلتزم كل طرف بان يثبت الواقعه المدعى بها في مواجهة الخصم الاخر و الا حكم القاضي لمصلحة الطرف الاخر لذلك فان نجاح الدعوى المدنية يتوقف على من يقع عليه عبء الاثبات و دون ان يستطيع الطرف الاخر اثبات العكس

ثالثا: من حيث ادلة الاثبات :
اعطى القانون للقاضي الجنائي كامل الحرية في تقدير الادلة المقدمة عليه في الدعوى الجنائية ووزنها و ترجيح بعضها على الاخر و ذلك تطبيقا لمبدا حرية الاثبات المقرر في المسائل الجنائية
اما القاضي المدني فهو مقيد سلفا بادلة الاثبات بحيث ان القانون حدد ادلة الاثبات و اوضح الحالات التي تتخذ فيها كل طريقة من هذه الطرق و جعل للبعض منها حجة ملزمة بحيث تكفي بمفردها للاثبات (مثل : الاقرار ، اليمين الحاسمة ..)

رابعا : من حيث دور القاضي في الدعوى :
يختلف دور القاضي الجنائي عند نظر الدعوى عن دور القاضي المدني حيث ان هذا الاخير يقتصر دوره على اعمال الموازنة بين الادلة المقدمة من الخصوم في الدعوى و دوره بهذا المفهوم دور سلبي
بينما القاضي الجنائي فدوره يتعدى النطاق الضيق الى مرحلة اكثر اتساعا بالبحث عن الحقيقة (المادة 186ق.ا.ج ) في الدعوى بكافة الطرق القانونية بحيث أجاز له القانون ان يطلب من تلقاء نفسه تقديم أي دليل يراه لازما و مفيدا في اظهار الحقيقة
نسال الله التوفييييق