المقصود بالتعزير

في اللغة :

من عزر يعزره تعزيراً أو عزراً، وهو بمعنى الرد والمنع وهو بمعنى النصرة والتعظيم ومنه قوله تعالى : ” وآمنتم برسلي وعزرتموهم” آية 12 من المائدة. والتعزير ضرب دون الحد أو هو أشد الضرب، والتعزير بمعنى التأديب.

في الاصطلاح :

اختلفت تعريفات أهل الفقه للتعزير وفيما يلي بيان لأهم هذه التعريفات :

عرفه الحنفية بأنه: ” تأديب دون الحد”.

وعرفه المالكية بأنه : ” تأديب وإصلاح وزجر على ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا كفارات”.

وعرفه الشافعية بأنه التأديب في كل معصية لله أو لآدمي لا حد لها ولا كفارة.

وعند الحنابلة التعزير هو التأديب.

وعرفه بعضهم بأنه : ” العقوبة المشرعة على جناية لا حد فيها” . وقيل: هو التأديب لأنه يمنع مما لا يجوز فعله وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة .
وعرفه ابن القيم رحمه الله بقوله : ” أما التعزير ففي كل معصية لا حد فيها ولا كفارة”.

وبتأمل هذه التعاريف نجد أن الجميع قد اتفق على أن التعزير يقصد به التأديب كما أنهم يشترطون كون المعصية الموجبة للتأديب لا توجب حداً وبعضهم اشترط أن يكون مقدار التأديب دون مقدار الحد وهذا محل خلاف بين الفقهاء فالبعض اشترط أن يكون مقدار التعزير لا يزيد عن الحد والبعض أجاز كون التعزير زائداً عن مقدار الحد، وذكر البعض أن التعزير إما أن يجب حقا لله أو لآدمي.

وقيل : بأنه ” عقوبة غير مقدرة شرعاً في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة”. ويضيف البعض كلمة ” غالباً ” في التعريف على اعتبار أن التعزير قد يكون على فعل لا يعد معصية ، جاء في الأشباه والنظائر للسيوطي:” ويكون التعزير في غير معصية في صور: منها :الصبي والمجنون يعزران إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ وإن لم يكن فعلهما معصية … ومنها: نفي المخنث، نص عليه الشافعي، مع أنه لا معصية فيه إذا لم يقصده إنما فعل للمصلحة.ومنها: قال الماوردي: يمنع المحتسب من يكتسب باللهو، ويؤدب عليه الآخذ والمعطي. وظاهره يشمل اللهو المباح…”.

وعليه يكون التعريف المختار للتعزير بأنه: عقوبة غير مقدرة شرعاً تجب حقاً لله أو لآدمي في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة غالباً.