مسطرة التلقي و الإشهاد

مسطرة التلقي و الإشهاد

ألزم قانون 09-32 و ظهير 4 مايو 1925 الموثق العصري أثناء مزاولة مهامه بمسك مجموعة من البيانات و الدفاتر و اللوائح المكتبية، و لكي يطغى على العقد الصبغة الرسمية يجب على الموثق العصري أن يحرر العقد وفق ضوابط خاصة وبعد حضور الأطراف ة قراءة بنود العقد عليهم، وهذا ما سنتطرق اليه في المطلبين.

المطلب الأول: مسك الدفاتر و الفهارس و البيانات و اللوائح المكتبية

نصت المادة 51 من قانون 32.09 يجب على الموثق أن يمسك سجلا للتحصين يحدد شكله وزير العدل و يؤشر على كل صفحاته رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مقر عمل الموثق أو نائبه بطابع المحكمة و توقيعه، و يضمن الموثق فيه البيانات الموجزة للعقود التي يتلقاها حسب الأرقام التسلسلية يوما فيوما وبدون ترك بياض و لا مسافة بين السطور، و يجب أن يتضمن كل فصل خاص بكل عقد رقم ترتيبي،تاريخه، موضوعه، الأسماء الكاملة للأطراف و جنسيتهم و موطنهم، بيان الأموال و تحديد موقعها وثمنها إذا كان الأمر يتعلق بحق ملكية أو انتفاع أو استغلال و أخيرا مراجع التسجيل.

ويتعين على الموثق أن يقدم هذا السجل إلى مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل المختص و ذلك خلال10 أيام الثي تلي نهاية كل شهر و حصر عدد العقود المقيدة فيه. و يمسك الموثق أيضا سجلا للوصايا يحدد شكله و مضمونه بقرار لوزير العدل.[1]

و بالرجوع إلى الفصل 26 من ظهير 4 مايو 1925 فالموثق يتلقى اشهاداتة في دفتر الفهرسة [2] كما هو مذكور في المادة 51 المشار إليه أعلاه مع اختلاف بسيط في التسمية.

ويجب على الموثق أن يمسك بعناية هذا السجل لما لهذا الأخير من وزن و قيمة و يكون تحت رقابة مصلحة التسجيل و التنبر ممثلة في شخص مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل المختص والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.و يتحمل الموثق مسؤولية الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية وأخطاء المتمرنين وأجرائه وفق المسئولية المدنية .

وتنص المادة 66 من قانون التوثيق أنه يجب على الموثق أن يمسك سجلات خاصة بالمحاسبة .

المطلب الثاني: تحرير الوثيقة العصرية

حرصا من المشرع على أن تأتي المحررات مكتوبة بوضوح وخالية من كل العيوب و الشوائب التي قد تمس حجيتها، وضع المشرع جملة من القواعد[3] يتوجب على الموثق احترامها أثناء كتابته للمحررات و في هذا الشأن نصت المادة 41 من قانون 32.09 أن العقد يحرر تحت مسؤولية الموثق دون انقطاع أو إصلاح في صلبه أو إقحام أو كتابة بين السطور أو إلحاق أو تشطيب أو ترك بياض باستثناء ما يفصل بين الفقرات و البنود، وفي هذه الحالة يوضع خط على البياض، و ترقم جميع الصفحات و يشار إلى عددها في أخر العقد و يجب تصحيح الأخطاء و الاغفالات بواسطة إحالات تدون في أسفل الصفحة أو في الهامش و يجب التنصيص في الصفحة الأخيرة على الكلمات و الأرقام الملغاة وعدد الإحالات و الإشارة إلى الحيز الفارغ من الكتابة مع بيان الخطوط التي وضعت عليه ويذيل الموثق هذه البيانات بتوقيعه وخاتمه مع توقيع باقي الأطراف بعد اطلاعهم على مضمون التصحيح.

ويذهب الفقيه عبد الرزاق السنهوري إلى القول ” يجب أن تكون الورقة مكتوبة بخط واضح غير مشتمل على إضافة أو كشط، وذلك لإبعاد كل شبهة في المحرر، وإذا اقتضى الأمر إضافة أو حذف فيجب أن يكون في آخر المحرر موقعا عليه من ذوي الشأن و الموثق [4] .

المطلب الثالث: حضور الموثق و الأطراف في مجلس العقد

يتوجب على الموثق الحضور بنفسه حتى يتأكد تحت مسؤوليته من هوية الأطراف و صفتهم و أهليتهم للتصرف و مطابقة الوثائق المدلى بها قانونا[5] .

بعد التحقق من هذه الإجراءات ينطلق الموثق في توضيح جوانب العقد للأطراف ومقدار التزام كل طرف و آثار ذلك عليهم، ثم تأتي مرحلة التوقيع حيث تذيل أصول العقود تحت طائلة البطلان بأسماء كاملة للأطراف و توقيعاتهم و الترجمان و الشهود إن وجدوا ثم الموثق مع خاتمه، و يوقع الأطراف على كل صفحة وفي حالة وجود صفحات غير مؤشر عليها من طرف الموثق أو من الأطراف على العقد فان البطلان لا يلحق إلا هذه الصفحات

المادة 51 من قانون 32.09[1]
الفصل 26 من ظهير 4 مايو 1925[2]
د. محمد الربيعي، الأحكام الخاصة بالموثقين و المحررات الصادرة عنهم’ دراسة على ضوء التوثيق العدلي و العصري.ص 121[3]
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء 2، 1958 دار إحياء التراث العربي ص 131[4]
القفرة الأولى من م 37 من قانون 32.09[5]