حقوق المحكوم عليه:

نشير في البداية الى اننا هنا لسنا بصدد الحديث عن حقوق المتهم المعروفة عند رجال القانون من حق المواجهة والدفاع والضمانات المكفولة له في كامل مراحل المحاكمة..بل نحن نتحدث عن شخص مدان بحكم جزائي بعد ان استوفت المحاكمة كامل اجراءاتها..

سنتحدث هنا عن ثلاثة اصناف من الحقوق -ان صحت العبارة- و هي الاعتراض و الاستئناف و التعقيب.

تقديـــــــــــــــــــــم:

قد يصدر ضد شخص ما حكم بالسجن او الخطية او احدى العقوبتين من اجل مخالفة (عنف خفيف-احداث الهرج والتشويش..) او من طرف المحكمة الابتدائية (سرقة-خيانة مؤتمن-جرح على وجه الخطا..) او من اجل جناية (تدليس-قتل عمد..) من طرف الدائرة الجنائية
و يوصف هذا الحكم اما :
1-بالغيابي: اي ان المتهم لم يتصل بالاستدعاء شخصيا و لم يحضر لدى المحكمة و يمكنه الاعتراض على الحكم.
2-بالحضوري بالاعتبار: اي ان المتهم اتصل بالاستدعاء شخصيا غير انه لم يحضر لدى المحكمة و يمكنه استئناف الحكم الصادر ضده من اجل جنحة او تعقيب الحكم ان كان في مخالفة.
3-بالحضوري: اي ان المتهم حضر لدى المحكمة . ويمكنه هنا استئناف الحكم ان كان في جنحة او جناية او تعقيبه اذا كان في مخالفة.

===المراجع:
*الاعتراض: الفصول 175 الى 183 مجلة الاجراءات الجزائية.
*الاستئناف: الفصول 207 الى 220 مجلة الاجراءات الجزائية.
*التعقيب: الفصول 258 الى 276 مجلة الاجراءات الجزائية.

I-الاعتراض:

يكون الاعتراض على الاحكام الغيابية ابيدائية كانت او نهائية و امام المحكمة التي اصدرت الحكم.و هي طريقة طعن خولها القانون للمحكوم عليه للدفاع عن نفسه شرط احترام الاجراءات التالية:
-عند بلوغ الاعلام بالحكم الغيابي الصادر ضد المعني بالامر و كان مقيما بتونس يجب عليه الاعتراض في اجل 10 ايام الموالية للاعلام.

و اذا كان مقيما عادة بالخارج فان الاجل محددا ب30 يوما.

-الاعتراض يكون في حدود الاجل المذكور و بمقتضى تصريح شفاهي او مطلب كتابي يقدم مباشرة لكتابة المحكمة التي اصدرت الحكم كما يمكن تكليف محام لتسجيل الاعتراض.

-يجب الحرص على الحصول على جذر الاستدعاء اذا تم الاعتراض على الحكم بواسطة محام.
-تسجيل الاعتراض مجاني.

-ان كان المحكوم عليه موقوفا بالسجن يمكنه الاعتراض عن طريق ادارة السجن.

-اذا كان الحكم الغيابي صادرا بالسجن او بالخطية و بالغرامات للخصم يجب علي المحكوم عليه استدعاء القائم بالحق الشخصي بواسطة احد عدول التنفيذ و ذلك قبل موعد الجلسة بثلاثة ايام على الاقل و الا يرفض الاعتراض شكلا ما لم يعدل المحكوم عليه صراحة عن شمول الطعن للفرع المدني.

هـــــــــــــــام:
حضور المحكوم عليه بالجلسة الاولى ضروري و الا رفض الاعتراض شكلا و لا يجوز الاعتراض بعد ذلك من جديد.
الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم الصادر ما لم تكن المحكمة قد اذنت بالنفاذ العاجل.

II-الاستئناف

يقع الطعن بالاستئناف في الاحكام الابتدائية الدرجة.

*يقدم الاستئناف بواسطة تصريح شفاهي او بموجب مطلب كتابي صادر عن المحكوم ضده او عن محاميه الى كتابة المحكمة التي اصدرت الحكم و ذلك مقابل وصل.

*اذا كان المحكوم ضده موقوفا يمكنه تسجيل استئنافه عن طريق ادارة السجن.

*اذا كان الحكم الصادر حضوريا فان الاستئناف يكون في ظرف 10 ايام من صدور الحكم.

*اذا كان الحكم معتبرا حضوريا يمكن استئنافه في ظرف 10 ايام من تاريخ اعلامه شخصيا به.

*اذا كان الحكم غيابيا و فات اجل الاعتراض يمكن استئنافه في ظرف 10 ايام من انتهاء آجال الاعتراض.

*اذا سبق الاعتراض على حكم ابتدائي و رفض الاعتراض شكلا فان اجل الاستئناف يبدأ من تاريخ الاعلام برفض الاعتراض.

*الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم الا اذا اذنت المحكمة بالنفاذ العاجل.

*اذا كان المحكوم ضده موقوفا و كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العمومية الى جانب استئناف المحكوم ضده فانه لا يفرج عن هذا الخير الى ان يصدر الحكم عن محكمة الاستئناف ما لم تأذن هذه المحكمة بالافراج عن المحكوم ضده.

*اذا كان المحكوم ضده يرمي الى مناقشة الحكم الصادر ضده من الناحية الجزائية و المدنية فهو ملزم باستدعاء القائم بالحق الشخصي.

ملاحظة: تسجيل الاستئناف بعد الاجال لا يوقف تنفيذ الحكم.

III-التعقــــــــــــــيب:

هي وسيلة طعن غير عادية الغاية منها مناقشة الجانب القانوني للاحكام المعقبة.
و يكون في:

*الاحكام نهائية الدرجة في المخالفات .
*الاحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية بوصفها محاكم استئناف لاحكام محاكم النواحي.

كيف يتم التعقيب؟

-يقدم المطلب كتابيا من طرف المحكوم عليه او محاميه الى كتابة المحكمة التي اصدرت الحكم او عن طريق ادارة السجن ان كان موقوفا.

-يكون طلب التعقيب في ظرف 10 ايام من تاريخ الحكم الحضوري او من تاريخ الاعلام بالحكم المعتبر حضوريا او من تاريخ انقضاء اجل الاعتراض على الحكم النهائي الغيابي او من تاريخ اعلام المحكوم عليه بالحكم الصادر برفض الاعتراض و يكون الاجل 5 ايام فقط اذا صدر الاحكم بالاعدام.

-يجب ان يرفق المطلب بوصل من قابض التسجيل في خلاص معاليم الطعن.

-التعقيب لا يوقف التنفيذ الا اذا كان صادرا بالاعدام.

-لا يمكن الطعن بالتعقيب مرة ثانية و لو لم تنقض الاجال.