النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي وضرورات التغيير

أثار النظام الداخلي لمجلس النواب السابق والحالي (لحد الان)، العديد من الإشكاليات، في مقدمتها ما أثير في الجلسة الافتتاحية الأولى بخصوص سريان هذا النظام، ومدى الزاميته للمجلس الجديد، وضرورة اعادة النظر فيه إلغاء- كلياً أو جزئياً- لبعض أحكامه، أو تعديل ما يحتاج منها للتعديل وفقاً لما يراه المجلس الجديد، ومتطلبات المرحلة الراهنة لتعارضها مع بعض الأحكام الواردة في الدستور، أو القوانين، والإبقاء على ما جاء فيه من أحكام والتي لا يوجد فيها أي تعارض مع الأوضاع الدستورية والقانونية.

وأمام الحاجة الحتمية والملحة إلى تغيير النظام الداخلي، مهما كانت طريقة التغيير وحجمه، انقسمت الآراء بين رأيين لا ثالث لهما.

الرأي الأول/ مؤيد لبقاء سريان النظام الداخلي للمجلس السابق، والزاميته بالنسبة للمجلس الجديد، طالما لم يقم المجلس الجديد بإصدار نظام آخر يحل بدلاً عنه، وبالتالي يبقى النظام الداخلي السابق ساري المفعول، وله القيمة القانونية الملزمة للمجلس الحالي(الجديد)، مثلما كان ملزماً للمجلس السابق، حتى يتم تبني نظام بديل من قبل المجلس الجديد، فكما هو معلوم أن القانون (النظام)، باعتباره جزء من الهرم القانوني، يبقى ساري المفعول حتى يتم إلغائه، أما بصورة صريحة من خلال نظام آخر يحل محله ومن قبل السلطة المختصة بذلك، وهي مجلس النواب الجديد، وينص في هذا النظام على إلغاء النظام الداخلي السابق وحلول النظام الداخلي الجديد محله، أو الإلغاء الضمني من خلال مجيء النظام الجديد بأحكام تتعارض أو تختلف عن الأحكام الواردة في النظام القديم، فتعد الأحكام الواردة في النظام الجديد معدلة-مُلغية- للأحكام الواردة في النظام الداخلي السابق.

الرأي الثاني/ معارض أو رافض لبقاء النظام الداخلي للمجلس السابق ساري المفعول، وبالتالي فأن انتهاء مدة سريانه، تجعله من باب أولى غير ملزم للمجلس الجديد، والحجة التي يمكن الاستناد إليها في هذا الرأي، أن انتهاء دورة البرلمان(المجلس) السابق يعني انتهاء مدة سريان نظامه، والتي بانتهاء مدة الدورة البرلمانية الأولى انتهى سريان نظامه الداخلي، كما أن المجلس السابق لا يمكن أن يلزم المجلس الجديد بنظام يجد فيه العديد من التناقضات في ظل الدورة البرلمانية الجديدة والتي تشكل في حالة بقائها انتهاكا لأحكام الدستور والتشريعات النافذة.

وما يرد في الرأي الثاني لا يمكن التسليم به على أطلاقه، فعلى الرغم من تعارض الكثير من الأحكام الواردة في النظام الداخلي الذي وضعه المجلس النيابي السابق مع أحكام الدستور والتشريعات النافذة، والتي تم تلافي بعضها دستوريا وبشكل واقعي في الجلسة الأولى عند انتخاب الرئاسات الثلاث، وخاصة اختيار رئيس الجمهورية الذي يحتاج بالتصويت الأول إلى أغلبية الثلثين(217) صوت من أصل (325) عدد أعضاء المجلس الجديد، بعد أن كان عدد الأعضاء (275) في ظل المجلس السابق، بعد تعديل قانون الانتخابات رقم(16) لسنة 2005، رغم صراحة النص الدستوري الخاص بمعالجة هذه المسألة(المادة70)، مع ذلك فهي تحتاج تأطير قانوني في النظام الداخلي للمجلس الجديد.

لكن لا يمكننا التسليم بالحجة القائلة بأن ما وضع من البرلمان (المجلس) السابق لا يلزم المجلس اللاحق(الجديد)، كون المجلس السابق هو صاحب الاختصاص التشريعي في تلك الفترة الزمنية التي وضع فيها النظام الداخلي، فهو يبقى ساري المفعول كما نرى حتى يتم إلغائه أو تعديله من المجلس الجديد، وطالما لم يتم هذا الأمر لحد الآن، فهو باق وملزم من الناحية القانونية للمجلس الجديد، الذي عليه إذا ما أراد التخلص من النظام الداخلي السابق، أن يعمل على إصدار نظام داخلي جديد بأسرع وقت، تراعى فيه متطلبات الدورة النيابية الثانية (الجديدة)، وما يجب تطبيقه من أحكام الدستور، كحلول رئيس الجمهورية محل مجلس أو هيئة الرئاسة، وضرورة مراعاة ذلك في أحكام النظام الداخلي الجديد، ومسألة نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء وأعدادهم، التي سيتم الاتفاق عليها من قبل الكتل النيابية، وما طرأ من تعديلات على القوانين، كتغيير عدد أعضاء مجلس النواب من (275) إلى (325)، واعادة النظر باللجان المتخصصة من حيث التشكيل والأعداد…. الخ.

وبين هذين الرأيين يبقى النظام الداخلي موضع جدل، ويحتاج إلى اعادة نظر في جميع أحكامه بتدخل المجلس الجديد عن طريق طرح الأمر وعرضه على المختصين من رجال القانون، وفتح المجال لإبداء الآراء القانونية من قبل أكبر عدد ممكن من المختصين عن طريق فتح بريد إلكتروني خاص بذلك بأسرع وقت ممكن، حتى يتم إنضاج النظام الداخلي الجديد وعرضه على التصويت في أقرب فرصة، ليتم العمل بموجبه من قبل المجلس في الجلسات اللاحقة للمجلس.

نصوص بحاجة إلى تعديل

من هنا نضع بين يدي الإخوة الأعزاء في مجلس النواب بصورة عامة، وفي لجنة اعادة النظر بالنظام الداخلي لمجلس النواب الموقر بصورة خاصة، مجموعة من النصوص التي تحتاج إلى اعادة النظر تعديلاً أو إلغاء أو إضافة، من خلال اطلاعنا وقراءتنا للنظام الداخلي المعتمد من قبل المجلس في دورته السابقة، أملين أن تلقى الاهتمام المطلوب.

1- نقترح وضع فصل تمهيدي، أو فصل أول للتعاريف أو التعريفات، لان هناك بعض المصطلحات بحاجة إلى توضيح من خلال أيراد تعريف لها.

الفصل التمهيدي/ (التعاريف) أو(التعريفات).

الفصل الأول/ (التعاريف) أو(التعريفات).

يمكن اختيار العنوان المناسب للفصل سواء كان تمهيدياً أو فصل أول وفقاً للمصطلح الأنسب لغة.

وعلى سبيل المثال المصطلحات الآتية تحتاج الى تعريف ويمكن وضعها في هذا الفصل:-

المجلس. (مجلس النواب)، الهيئة. (هيئة رئاسة المجلس)، اللجنة. (احدى لجان المجلس المختصة) ,(أحدى اللجان المتخصصة في المجلس)، الأغلبية، الأغلبية المطلقة، الأغلبية النسبية، أغلبية الثلثين، التصويت، الاقتراح، القراءة الأولى، القراءة الأخيرة، نقطة نظام، جدول الأعمال، الجلسة، الجلسة المفتوحة، الجلسة العلنية، الجلسة المغلقة (السرية)، الرئيس المؤقت(رئيس السن)، الجلسة الاعتيادية، الجلسة الاستثنائية، السؤال، التحقيق، طلب الحضور، الاستجواب، سحب الثقة، اليمين الدستورية

2- اعادة النظر في المادة (2) من النظام الداخلي، وتغيير عدد الأعضاء من (275) إلى (325) بما ينسجم مع التعديل الأخير لعدد أعضاء المجلس الموقر.

3- اعادة النظر في صياغة المادة (3) ورفع العبارات التي نراها زائدة وهي (…. أياً كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية……). لأننا نراها زائدة لا داعي لها، بل على العكس نرى فيها ما يثير الطائفية أو التفرقة السياسية والحزبية بين الأعضاء، فيمكن الاكتفاء بالعبارات العامة دون ذكر تلك الأمور.

4- اعادة النظر في صياغة المادة (5) من النظام الداخلي، وجعلها بالصيغة الآتية بدلاً من الصيغة السابقة(يرأس الجلسة الأولى…… أكبر الأعضاء سناً وفي حالة عدم حضوره، أو اعتذاره لأي سبب كان يحل محله أكبر الأعضاء سناً من الحاضرين).

5- اعادة النظر في المادة (6) من النظام وتغيير صياغتها القديمة، ونرى ضرورة أداء أعضاء المجلس لليمين الدستورية أمام(مجلس القضاء الأعلى)، باعتباره يمثل السلطة القضائية في الدولة، أو (المحكمة الاتحادية العليا)، كونها أعلى سلطة قضائية في الدولة، وهي سلطة مستقلة لا سلطان عليها لغير القانون، وعلى النحو الآتي ((يؤدي عضو مجلس النواب في الجلسة الأولى وقبل المباشرة بمهام عمله (وقبل أن يباشر عمله) اليمين الدستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا، وبالصيغة الواردة في المادة(50) من الدستور.

أو تكون صياغتها وفق الاحتمالات الآتية:

أ‌- ((يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المحكمة الاتحادية قبل أن يباشر مهام عمله بالصيغة الآتية (أقسم بالله العلي العظيم…..)، أو بأية صيغة أخرى يحددها المجلس)).

ب‌- ((يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور، أمام المجلس، وقبل أن يباشر مهام عمله)).

ت‌- ((يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس(مجلس القضاء الأعلى، المحكمة الاتحادية العليا)، بالصيغة الآتية……… ، قبل أن يباشر مهام عمله)).

ث‌- ((يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية في الجلسة الأولى وقبل أن يباشر مهام عمله أمام المجلس(المحكمة الاتحادية العليا) وبالصيغة المنصوص عليها في المادة(50) من الدستور، أو بأية صيغة أخرى يراها المجلس، أو (المحكمة الاتحادية العليا.

ج‌- ((يؤدي عضو مجلس النواب في الجلسة الأولى وقبل أن يباشر مهام عمله اليمين الدستورية بالصيغة المنصوص عليها في المادة(50) من الدستور أو بأية صيغة أخرى يقررها المجلس أمام(مجلس القضاء الأعلى)، (المجلس)، (المحكمة الاتحادية العليا.

ملحوظة مهمة/ إذا لم يكن عضو مجلس النواب مسلماً، ولا توجد في معتقده صياغة لليمين أو القسم، فما هو الحكم؟

المخرج القانوني لهذه الحالة أن يتضمن النص العبارة الآتية:-

((يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية….. بالصيغة……. أو بأية صيغة أخرى يحددها المجلس)).

وأن كان النص الدستوري صريح بالصيغة التي يؤدى فيها اليمين الدستورية، فالحل الآخر، وهو الحل الأكثر دستورية وقانونية كما نراه، وأن كان أصعب من حيث الإجراءات، بتعديل نص المادة(50) من الدستور بما ينسجم مع الواقع الموجود.

6- ضرورة تحديد مدة أو فترة الجلسة الأولى والتي يجب أن لا تزيد بأي حال من الأحوال عن(ثلاثين يوماً) بدءً من تأريخ البدء بها انسجاما مع النص الدستوري، الذي يلزم أن يتم اختيار رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تأريخ أول انعقاد للمجلس(المادة70/ثانياً/ب) من دستور جمهورية العراق 2005.

لذا نقترح أن تضاف مادة مستقلة وهو ما نفضله، أو فقرة في المادة الخاصة بالجلسة الأولى التي يتم فيها انتخاب رئاسة البرلمان ثم رئيس الجمهورية، تحدد تلك المدة،, نقترح أن تكون الصياغة كالاتي:-

أ‌- ((يجب أن لا تزيد فترة انعقاد الجلسة الأولى عن ثلاثين يوماً)).

ب‌- ((لا يجوز أن تتجاوز فترة انعقاد الجلسة الأولى عن ثلاثين يوماً)).

ت‌- ((لا يمكن أن تزيد مدة انعقاد الجلسة الأولى عن ثلاثين يوماً)).

7- اعادة النظر في المصطلحات الواردة في المادة(6)، والمتعلقة بصيغة اليمين الدستورية أو القسم الدستوري بالشكل الذي يجعلها منسجمة مع النص الدستوري الوارد في المادة (50) من الدستور، وكالاتي((…. مهامي(مهماتي)….. وأحافظ (وأن أحافظ)….)).

8- تعديل نص المادة(9/أولاً) والمتعلقة بتوزيع جدول الأعمال قبل يومين، لان تلك الفترة قليلة، وتحتاج إلى زيادة قبل (3-5)أيام.

9- تعديل الفقرة(تاسعاً) من المادة(9)، وجعلها رئاسة الجمهورية(رئيس الجمهورية)، بدلاً من مجلس الرئاسة.

10- اعادة النظر في مصطلح(يتوافق) الوارد في الفقرة(ثاني عشر) من المادة(9)، لأننا لا نراها مصطلح قانوني، لان الصلاحيات أما أن تعطى لرئيس المجلس وهو الأصل في كل أو معظم البرلمانات، أو تعطى لهيئة الرئاسة، وبالتالي يكون التصويت بالأغلبية أو بالإجماع، أو تقسم الصلاحيات بين الرئيس والنائبين.

11- المعروف أن لكل مجلس مقرر واحد أصيل فقط، أو المقرر الأصيل وأخر احتياط أو بديل يحل محله، ويتم انتدابه أو اختياره من قبل الرئيس أو هيئة الرئاسة عند عدم حضور المقرر الأصيل لأي سبب كان.

12- هناك تساؤل يطرح ما هو الحكم إذا لم يحضر كلا المقررين، فيجب تلافي هذا الإشكال بنص صريح في النظام الداخلي يمكن المجلس من اختيار أحد الأعضاء للقيام بأعمال المقرر في تلك الجلسة على سبيل التأقيت لحين عودة المقرر أو المقررين الأصليين.

13- اعادة النظر في المادة (10) وصياغتها بالشكل الذي يرفع الإشكال الآتي، لو كان رئيس المجلس غير موجود(سفر، مرض، إجازة، إيفاد)، ودعت الظروف إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس وكان رأي النائب الأول التأييد والموافقة، وكان رأي النائب الثاني المعارضة وعدم الموافقة أو العكس، كيف تحل الإشكالية، والنص يشترط موافقة النائبين بالإجماع(اجماع النائبين)، فما هو الحل القانوني للإشكالية تلك؟

– الأصل العام يحل النائب الأول محل الرئيس عند غيابه أو عدم حضوره، فبالتالي نص المادة (10) يحتاج إلى تعديل، فتكون الصياغة المقترحة كالآتي ((يدعو رئيس المجلس-الرئيس-، أو نائبه الأول عند عدم تواجده لأي سبب كان، أو النائبين مجتمعين…..)).

14- المادة(11) فيها تعارض مع صلاحيات الهيئة، فيجب اعادة صياغتها من جديد، فإذا غاب النائب الرئيس حل محله النائب الأول، وإذا غاب النائب الأول حل محله النائب الثاني.

((في حالة تعذر قيام الرئيس بمهام عمله لأي سبب كان يتولى رئاسة المجلس النائب الأول)).

((إذا تعذر استمرار قيام الرئيس بمهام عمله لفترة… يجب اختيار رئيس للمجلس بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، على أن يراعى في ذلك التوازنات السياسية)).

كذلك الحال عند تعذر قيام النائب الأول أو الثاني بمهام عملة لفترة محددة يجب اختيار بديل له، وبالصياغة نفسها.

15- المادة(11/ثانياً) نفضل إعطاء صلاحية لكل نائب منفرد أو مجتمعين في الدعوة لعقد الاجتماعات أو الجلسات.

16- المادة(11/ثالثاً) إن رفع الجلسة يتم من رئيسها، أو يتم بالإجماع من قبل الهيئة، ولكن ما هو الحكم لو أراد الرئيس رفع الجلسة، بينما أراد النائبان الإبقاء عليها فما هو الحكم هنا.

نفضل جعل هذه الصلاحية لرئيس المجلس حصراً أو جعلها بالإجماع للهيئة، أو بالأغلبية بنص صريح.

17- عند تقديم الاستقالة وفقاً للمادة(12) فما هي الأغلبية المطلوبة لقبولها أو رفضها، وما هو الأثر المترتب على الرفض أو القبول ومن أي تأريخ تسري.

نفضل أن تكون الأغلبية هي الأغلبية المطلقة (النصف+واحد)شأنها في ذلك شأن الأغلبية التي يتم فيها الانتخاب، بل نرى امكانية القبول بالأغلبية النسبية للحضور.

18- لم تتم الإشارة إلى أحكام وآلية إقالة الرئيس والنائبين(أعضاء هيئة الرئاسة)، وردت الإشارة إلى عبارة وفق القانون أي قانون؟!

يجب تضمين النظام الداخلي أحكاما لتلك المسألة.

19- المادة(11) والمادة(12/ثالثاً) كلاهما يعالجان موضوع واحد أو متقارب، فنقترح تنظيمهما واعادة صياغتهما في مادة واحدة.

20- المادة(12/ثالثاً) لا نراها عملية، لان المنصب قد يخلو لأي سبب كان(وفاة، مرض، سفر، إيفاد، خلاف سياسي، تعليق العضوية-الرئاسة-، عجز معين، إصابة)فمن المفترض أن يحل النائب الأول.

21- إذا انسحب رئيس المجلس من رئاسة المجلس(الجلسة) وتركها للنائب الأول فهل يحق له العودة بعد ذلك خلال تلك الجلسة التي تخلى عن رئاستها على الرغم من عدم وجود نص، فمن المفترض أن ينظم ذلك في النظام الداخلي.

قد يرى البعض أن الرئيس من حقه الانسحاب ثم العودة في أي وقت يشاء، قياساً على حق النائب أو النواب بالانسحاب عند اعتراضهم على موضوع معين ثم من حقهم العودة إلى جلسة المجلس في وقت لاحق، لكننا نرى خلاف ذلك بالنسبة لرئيس المجلس فمن اجل المحافظة على هيبة المجلس ورئاسته، أن لا تتم عودته في الجلسة ذاتها، لان انسحابه قد تم بإرادته الحرة المختارة، ثم أن انسحابه يحتم عليه عدم العودة كونه قد سلم الرئاسة للنائب الأول للمجلس الذي عليه الاستمرار فيها حتى رفعها أو تأجيلها.

22- اعادة النظر في صياغة المادة (13) من النظام وجعلها كالآتي ((يجب توافر….

أولا:-……. وفقاً للفقرة ثانياً من المادة(49) من الدستور.

ثانياً:- أن لا يكون مشمولاً بأحكام قانون المساءلة والعدالة رقم(10) لسنة 2008.

وعليه نقترح اعادة صياغة المادة(13) من النظام كالاتي:-

((يجب أن تتوافر في عضو مجلس النواب الشروط الآتية:-

أولاً:- أن يكون عراقياً كامل الأهلية وفقاً للفقرة (ثانياً) من المادة(49) من الدستور، والمادة(2) من قانون الانتخابات رقم(16) لسنة 2005 المعدل.

ثانياً:- أن لا يكون مشمولاً بأحكام قانون المساءلة والعدالة رقم(10) لسنة 2008، وفقا للفقرة (ثالثاً) من المادة (135) من الدستور.

– أن لا يكون مشمولاً بأحكام الفقرة(ثالثاً) من المادة(135) من الدستور، وقانون المساءلة والعدالة رقم(10) لسنة 2008.

23- اعادة النظر في المادة(14)

أ‌- تكتسب صفة العضوية في مجلس النواب من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات النهائية.

ب‌- التمتع بالحقوق المالية يجب أن يكون من تأريخ أداء اليمن الدستورية ومباشرة مهام العضوية.

ان ثبوت العضوية يمكن أن يكون من تأريخ انعقاد الجلسة الأولى والتمتع بحقوق العضوية يتم بعد حلف اليمين(أداء اليمين الدستورية) ومباشرة مهام العضوية.

ما هو الحكم لو صادقت المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات النهائية، وكان المرشح فائزاً، ولكنه لم يؤدي اليمين الدستورية، ولم يباشر مهام عمله النيابي؟!

24- اعادة النظر في صياغة المادة(15) من النظام وجعلها بالصيغة الآتية:-

((يعد عضو مجلس النواب الذي يصبح رئيساً للجمهورية أو نائباً له، أو رئيساً لمجلس الوزراء أو نائباً له، أو وزيرا مستقيلاً من عضوية المجلس، ولا يتمتع بامتيازات العضوية من تأريخ توليه المنصب)).

((يعد عضو مجلس النواب الذي يصبح رئيساً للجمهورية أو نائباً له، أو رئيساً للوزراء أو نائباً له أو عضوا فيه مستقيلاً من عضوية المجلس ولا يتمتع بامتيازات العضوية من تأريخ توليه المنصب)).

يجب تحديد تأريخ عده مستقيلاً من عضوية المجلس:

1- من تأريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات النهائية.

2- تأريخ أداء بقية الأعضاء لليمين وعدم أدائه لليمين.

3- تأريخ توليه المنصب رسمياً(وهو الأفضل والأنسب).

25- اعادة النظر في المادة(16)

أ‌- يجب تحديد مرات التغيب التي يسمح بها أو يجوز فيها ذلك، مع الأخذ بنظر الاعتبار تأثيرها على المخصصات أو المكافأة المالية، فيتم حسم القسط اليومي، أو نسبة معينة بحسبة معادلة رياضية محددة.

ونرى أن مرات الغياب التي يمكن التسامح فيها مرة واحدة أو مرتين كحد أعلى.

ب‌- إذا تجاوزت عدد مرات الغياب الحد المسموح به، فما هو الأثر المترتب على ذلك:-

– التوجيه (التنبيه)

– الإنذار

– في الحالتين السابقتين يتم حسم(قطع) القسط اليومي من المكافأة، وفق لمعادلة مجموع المكافأة يقسم على عدد أيام الشهر الواحد= القسط الذي يمكن أن يحسم، أو تحديد نسبة أو مبلغ أجمال للاستقطاع، مع نشر أسماء المتغيبين في نشرات المجلس والصحف المحلية الرسمية

– إنهاء العضوية

ث‌- يجب تحديد حالات وعدد المرات المسموح فيها بالتغيب لعذر مشروع، والتي يقدرها الرئيس أو رئيس اللجنة المختصة، ونرى أنها يجب أن لا تزيد عن(2-3) أو(2-4).

ج‌- إن الإحاطة يجب أن تتم لرئيس المجلس، أو النائب الأول ثم الثاني(وأن كنا نفضل قصرها على رئيس المجلس حصراً، مع مراعاة النيابة عند عدم وجوده).

ح‌- اعادة النظر في مصطلح((الإحاطة)) فهو يعني مجرد إعطاء العلم بالسفر خارج أو داخل العراق، فهل يجوز ذلك؟

يجب هنا الإشارة في النظام الداخلي في المادة الخاصة بذلك إلى ما يأتي:-

– تقديم طلب رسمي بالسفر، سواء كان ذلك داخل أو خارج العراق، وبالتالي الإحاطة لا تكفي، فطبيعة النيابة وتنظيم عمل البرلمان تقتضي ذلك الأمر.

– أن تقديم الطلب لا يقتصر على حالات السفر خارج العراق بل حتى داخله بين المحافظات أو الأقاليم.

– يجب التفرقة بين السفر أثناء انعقاد الفصل التشريعي، والسفر خارجه، والتشدد في الحالة الأولى أكثر من الثانية في منح الموافقات(الرخصة).

– التفرقة بين حضور جلسات المجلس، واجتماعات اللجان المتخصصة، ففي الأولى رئاسة المجلس هي المختصة، وفي الثانية يكون رئيس اللجنة هو المختصة، مع ابلاغ رئاسة المجلس بذلك، لاتخاذ الإجراءات بحق المتغيبين، مع بيان مقترحاته وتوصياته بخصوص الموضوع.

لذا يجب اعادة صياغة الفقرة(ثانياً) من المادة(16) وفق الاتي:-

((عدم السفر خارج العراق أو داخله إلا بعد الحصول على الموافقات الأصولية من رئيس المجلس(هيئة الرئاسة))).

((عدم السفر خارج العراق أو داخله أثناء انعقاد الفصل التشريعي إلا بعد الحصول على الموافقات التحريرية من رئيس المجلس أو (هيئة الرئاسة))).

((يجب أخطار رئاسة المجلس بالسفر خارج العراق أو داخله متى ما كان ذلك خارج الفصل التشريعي)).

أن الإحاطة بالعلم تكفي إذا كان السفر خارج الفصل التشريعي، أما داخل الفصل التشريعي فيجب رفع هذا المصطلح(الإحاطة) واشتراط العلم عن طريق الحصول على الموافقات التحريرية الرسمية بالسفر سواء خارج العراق أم داخله.

26- الفقرة(أولاً) من المادة(17) تمنح الرئيس صلاحية منح إجازة اعتيادية لمدة(15) يوماً خلال كل دورة سنوية، وهذا يتعارض مع بقية الصلاحيات التي أعطيت (لهيئة الرئاسة)، فلماذا هذا النص يعطي الصلاحية للرئيس وحده، بينما بقية الصلاحية تعطى لهيئة الرئاسة.

ثم أيهما أهم إعطاء أو منح إجازة لمدة(15) يوماً، أم منح الرخصة بالسفر، والذي قد يكون ليوم أو يومين لا أكثر.

لذا نرى يجب توحيد الصلاحيات لجهة محددة أما رئيس المجلس أو هيئة الرئاسة.

27- الفقرة(ثانياً) من المادة(17)، يجب تحديد مدة الإجازة المرضية لمدة(يوم، أسبوع، شهر، سنة).

إذا استمر المرض لأكثر من شهر أو شهرين أو أمتد لسنة أو سنتين أو أكثر، فما هو والحكم هنا؟

إذا كان هناك مرض أو عجز يحول دون القيام بمهام العضوية البرلمانية، فما هو الحكم، وما هي المدة التي يمكن أن يستمر فيها صرف حقوق العضوية؟

يجب التطرق لذلك بأحكام صريحة تحدد تلك الحالات وتعالجها.

28- كيف تعتمد آلية منح الإجازة (الاعتيادية، المرضية)، وإذا كانت مرضية فمن هي الجهة الطبية المعتمدة لمنح الإجازة(جهة طبية خاصة بمجلس النواب)، (المؤسسات الصحية الرسمية).

29- كم هي مدة الإجازة التي يمكن قبولها (يوم، شهر، ثلاثة أشهر، ستة أشهر، سنة، سنتين،…).

30- ما هو الأثر المترتب على ثبوت عجز النائب عن القيام بمهام العضوية، أو أصابته بمرض عضال أو مزمن أو معد، بحيث لا يمكن معه القيام بأعماله ومهامه.

هل تنتهي العضوية، ويحل محله بديل، يجب ذكر تلك الأحكام، فتحدد مدة الإجازة، والأثر المترتب على الحالات المرضية ومدتها.

31- نقترح أن تكون صياغة الإجازة لعضو مجلس النواب كالأتي:-

– ((يمنح العضو إجازة مرضية وفقاً للقانون)).

– ((يمنح العضو إجازة مرضية… وفقاً للقوانين السارية)).

– ((تمنح إجازة الحمل والولادة والأمومة وفقاً للقانون).

أن الإجازة المرضية لا يمكن أن تكون مفتوحة إلى ما لانهاية.

كذلك إجازة الأمومة والولادة لا يمكن أن تكون متروكة لتقدير هيئة الرئاسة، بل لابد أن تكون أحكام القانون هي السارية، شأنها في ذلك شأن أي مكلف بخدمة عامة أو موظف.

ونرى أن تكون القوانين الواجبة التطبيق هنا هي السارية علة الموظفين والمكلفين بخدمة عامة، أو أخذ أحكامها وتضمينها النظام الداخلي بشكل صريح وواضح، ولا يترك الأمر بالمرونة الموجودة في المادة(17/ثانياً).

32- اعادة النظر في الصياغة الخاصة بالفقرة(ثالثاً) من المادة(17)، لتكون كالاتي:-

((لا تعد مدة –فترة- الإيفاد الرسمي غياباً)).

((لا تحتسب مدة –فترة- الإيفاد الرسمي غياباً، ولا تؤثر على أيام الإجازة الاعتيادية التي يمكن أن يحصل عليها العضو)).

((لا تحتسب مدة الإيفاد الرسمي غياباً أو إجازة)).

((تعد مدة الإيفاد دواماً رسمياً للعضو)).

33- اعادة النظر في المادة(18/أولاً) ونرى نشر الغياب في صحيفتين يوميتين رسميتين عراقيتين، ومن التي توزع في عموم العراق.

34- اعادة النظر في المادة(18/ثانياً) وتخفيض عدد المرات التي يتغيب فيها العضو من (5-10) وجعلها(2-3)، (2-4).

35- المادة(19) تتعارض مع المادة(14) فالعضوية تثبت من تأريخ المصادقة على نتائج الانتخابات من المحكمة الاتحادية العليا. فهو عضو بمجرد المصادقة، وأن كانت له وظيفة تنفيذية أو قضائية.

36- المادة(19/ثانياً) لا داعي لها، لان الفقرة(أولاً) تكفي لأنه عمل، بل هو منصب رسمي.

37- المادة(19) الفقرة(ثالثاً) كيف يتم أثبات ذلك، وما هو المعيار أو الضابط للاستغلال، ومن يتولى المحاسبة المجلس أم القضاء، الأفضل أن يثبت ذلك بقرار من لجنة مختصة من المجلس الموقر تشكل لهذا الغرض(لجنة مساءلة الأعضاء) أو(اللجنة القانونية)، أو بقرار أو حكم قضائي أكتسب الدرجة القطعية.

38- اعادة صياغة المادة(20) بالصورة الآتية:-

– ((لا يسأل جزائياً أو مدنياً أو أدارياً…..)).

– ((لا يسأل قضائياً…… ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك)).

– ((لا يسأل………….. ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك)).

39- نقترح زيادة فترة دور الانعقاد السنوية وجعلها (عشرة) أشهر بدلاً من ثمانية أشهر، وبواقع (خمسة) أشهر لكل فصل تشريعي، وتقليص الإجازة إلى شهرين، بواقع شهر واحد لكل فصل.

لأننا نرى الحاجة الفعلية لمناقشة العديد من التشريعات من خلال توسيع دور الانعقاد وإطالته، لمناقشة أكبر عدد من المشاريع والتصويت عليها، هذا من جهة ومن جهة أخرى نرى كفاية مدة الشهرين كإجازة شهرية للأعضاء، الذين هم خير من يمثل الشعب، وبالتالي أن هذا الأمر يعزز دور المجلس ويساهم في إقرار القوانين الضرورية في المجتمع.

40- اعادة النظر صياغة المادة(24) وتكون بالصيغة الآتية:-

– ((لا تفتتح الجلسة إلا باكتمال النصاب القانوني للحضور المنصوص عليه في المادة(23) من هذا النظام)).

– ((افتتاح الجلسة لا يتم إلا باكتمال النصاب القانوني للحضور المنصوص عليه في المادة(23) من هذا النظام)).

– ((اكتمال النصاب القانوني للحضور والمنصوص عليه في المادة(23) من هذا النظام)).

– ((اكتمال النصاب شرط لافتتاح الجلسة وبدونه يتم تأجيل افتتاحها لمدة لا تقل عن…. فإذا تعذر اكتمال النصاب أجلت إلى موعد لاحق)).

41- اعادة النظر في صياغة المادة(26) كما يأتي:-

((مدة الدورة النيابية لمجلس النواب(للمجلس) أربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة)).

42- اعادة صياغة المادة(28) من النظام وفق التغيرات الجارية

((لرئيس الجمهورية أو أحد نوابه أو لرئيس مجلس الوزراء أو نائبه – نوابه- أو لرئيس مجلس النواب أو نائبه عند غيابه أو نائبين أو لخمسين…….)).

43- اعادة النظر في المادة(29/أولاً) في ضوء المتغيرات وكالاتي:-

((…… أو باقتراح من رئيس الجمهورية أو نائبه-نوابه-أو رئيس مجلس الوزراء-أو نوابه –أو بطلب (50) خمسين من الأعضاء

44- اعادة صياغة المادة (31/أولاً)

– ((إصدار النظام الداخلي الخاص بالمجلس أو تعديله أو إلغائه)).

– ((إصدار النظام الداخلي الخاص به وتعديله وإلغائه)).

السؤال الذي يطرح ما هي الطبيعة القانونية للنظام الداخلي لمجلس النواب، هل هو نظام داخلي وبالتالي لا يحتاج إلى مصادقة رئاسة الجمهورية، أم أنه فانون (تشريع) صادر من المجلس وبالتالي يحتاج إلى مصادقة رئيس الجمهورية شأنه شأن بقية القوانين؟

نرى في نظاماً داخلياً بقوة القانون كونه صادر من السلطة المختصة بالتشريع، كونه ينظم عملها ويبين الآليات القانونية التي يسير عليها المجلس في عمله.

45- اعادة النظر في ترتيب الفقرتين (رابعاً وخامساً) من المادة(31) وجعل رابعاً خامساً، وخامساً رابعاً.

46- اعادة النظر في المادة(31/سادساً) وفق الآتي:-

((في حالة….. رئيس الجمهورية…… رئيس الجمهورية……..)).

47- اعادة صياغة المادة(23/أولاً) في ضوء المتغيرات الجديدة وكالاتي:-

((مساءلة رئيس الجمهورية ونائبه- نوابه-، ومساءلة واستجواب رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، وأي مسؤول في السلطة التنفيذية)).

((مساءلة واستجواب رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وأي مسؤول في السلطة التنفيذية)).

48- اعادة النظر في الفقرة خامساً) من المادة(32) وجعلها كالآتي:-

((لأعضاء مجلس النواب فرادى أو على شكل لجان………)).

49- اعادة النظر في عنوان الفصل السادس وجعله (مهام هيئة الرئاسة) أو (مهام هيئة رئاسة المجلس)أو(رئاسة المجلس)أو(هيئة رئاسة المجلس).

50- اعادة النظر في المادة(33) من النظام وصياغتها بأسلوب جديد كالاتي:-

– ((رئيس المجلس هو الممثل والمتحدث الرسمي باسمه)).

– ((رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتحدث باسمه رسمياً)).

– ((رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام الجهات الرسمية داخلياً وخارجياً، ويتحدث باسمه)).

– ((الممثل والمتحدث الرسمي للمجلس هو رئيسه)).

51- اعادة النظر في المادة (37) وصياغتها وفق الاتي:-

((تعد هيئة الرئاسة……. وتقوم بتوزيعه أو تبليغه رسمياً….)).

52- اعادة النظر في المادة(40/أولاً) وفقاً للتغيرات الدستورية أو الاتفاقات السياسية وكالاتي:-

– ((لرئيس الجمهورية أو نوابه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء……)).

– ((لرئيس الجمهورية أو نوابه، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء………………)).

53- نرى اعادة النظر في الصلاحية المعطاة لرئيس مجلس النواب في الفقرة(أولاً) من المادة(40)، وجعلها من اختصاص هيئة الرئاسة، وليس الرئيس حصراً، لان الرئيس قد يرفض أو يعترض، وربما تكون الحاجة ضرورية لاستصحابهم مع المسؤول التنفيذي لإيضاح وشرح أمور تخصصية وفنية لمجلس النواب. فتكون الصياغة كالآتي:-

– ((لرئيس الجمهورية……… وله استصحاب كبار الموظفين المختصين في وزارته أو هيئته أو دائرته، للاستعانة بهم، بعد أعلام هيئة الرئاسة)).

– ((لرئيس الجمهورية……… وله استصحاب كبار الموظفين المختصين في وزارته أو هيئته أو دائرته، للاستعانة بهم…. بأذن من هيئة الرئاسة)).

54- تصحيح لغوي في المادة(41)

((……. في ذات الموضوع……))، لتكون ((…………. في الموضوع ذاته…………)).

55- النص الوارد في المادة (43) يحتاج إلى مراجعة واعادة نظر فكيف يعبر عن وجهة نظره كونه نائب يمثل الشعب وقد تكون وجهة النظر في ضوء ما يمتلكه من معلومات معززة بأدلة تشكل وقائع وحقائق بحق أحد النواب الآخرين، أو أحدى المؤسسات الرسمية في الدولة، ولابد من إحاطة المجلس علماً كونه رئيس أو عضو في لجنة عملها يتطلب ذكر الأمور لغرض الإصلاح والتقويم والمحاسبة والمساءلة وهو جوهر عمل المجلس الموقر، للأسباب الآتية:-

أ‌- ان الموضوع المطروح من قبل النائب في قضية من القضايا قد يحتاج إلى طرح أمور ووقائع ومسائل أخلاقية، أو وقائع مخلة بالآداب، وقائع مخلة بالثقة، لإيضاح المسألة للمجلس الموقر، والذي قد يتخذ في ضوء ذلك قراراً لمعالجة الموضوع، أو يصدر قانوناً للمساءلة والعقاب، هذا من جهة.

ب- ومن جهة ثانية أن الحرية التي يجب أن يتمتع بها عضو مجلس النواب باعتباره ممثل للشعب في طرح جميع الأمور والقضايا من المفترض أن تكون مطلقة طالما كان الهدف منها إيضاح الحقيقة للمجلس حول موضوع ما، وفيها تعبير عن رأي لممثل الشعب، الذي يحتاج الجرأة والشجاعة في الطرح وهذا جزء مهم من عمل البرلمان ووظيفته في الرقابة والإشراف والمساءلة والتحقيق والاستجواب وطرح الثقة.

56- تحديد آلية التصويت في المادة(45) عند أمر رئيس المجلس بحذف حديث أحد الأعضاء، واعتراض العضو على ذلك، فما هي الأغلبية المطلوبة للتصويت من قبل المجلس على ذلك.

يجب ذكر الأغلبية وهي الأغلبية البسيطة للحضور، فتكون الصياغة كالاتي:-

((……… الذي يصدر قراره بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين…….)).

57- اعادة صياغة المادة (46) وجعلها بإحدى الصيغ الآتية:-

– ((إذا حصل أي إخلال بنظام الجلسة، ولم يتمكن الرئيس من أعادته، فيقرر رفع الجلسة أو تأجيلها)).

– ((إذا حصل أي إخلال بنظام الجلسة وحسن سيرها، ولم يتمكن الرئيس من أعادته، يقرر رفع الجلسة أو يؤجلها)).

– ((إذا حصل أي أخلال بنظام الجلسة وحسن سير أعمالها، ولم يتمكن الرئيس من اعادة النظام إليها، يقرر تأجيلها للفترة التي يراها مناسبة لإعادة النظام فيها، أو يقرر رفع الجلسة إلى موعد جديد)).

– ((إذا حصل أي أخلال بنظام الجلسة، ولم يتمكن الرئيس من اعادة الهدوء والنظام إليها، فله أن يؤجل الجلسة، أو يقرر رفعها)).

58- تغيير عنوان الفصل الثامن من النظام (الإجراءات الخاصة بمجلس رئاسة الدولة)، وجعله كالآتي:-

– ((الإجراءات الخاصة باختيار رئيس الجمهورية)).

– ((الإجراءات الخاصة بترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية)).

– ((الإجراءات الخاصة بترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية ونوابه)).

59- اعادة النظر في المادة(48) وتغييرها لتكون بإحدى الصيغ الآتية:-

– ((يؤدي رئيس الجمهورية ونائبه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وفقاً للصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور)).

– ((يؤدي رئيس الجمهورية ونائبيه اليمين الدستورية أمام المجلس وبالصيغة الواردة في المادة (50) من الدستور)).

– ((يؤدي رئيس الجمهورية ونوابه اليمين الدستورية أمام المجلس وفقاً للصيغة الواردة بالمادة(50) من الدستور)).

– ((يؤدي رئيس الجمهورية ونوابه اليمين الدستورية أمام المجلس والمحكمة الاتحادية العليا وفقاً للصيغة الواردة في المادة(50) من الدستور، أو أي صيغة أخرى)).

– ((يؤدي رئيس الجمهورية ونوابه اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة(50)من الدستور أمام المجلس)),

– ((يؤدي رئيس الجمهورية ونوابه اليمين الدستورية وبالصيغة المنصوص عليها في المادة(50) أمام المحكمة الاتحادية العليا- مجلس القضاء الأعلى-)).

60- اعادة صياغة المادة (50) من النظام على النحو الآتي:-

((…… أن يوجه إلى رئيس الجمهورية أو نوابه، أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه…….. أسئلة تحريرية…… وذلك للسؤال……)).

61- اعادة النظر في العدد الوارد في المادة(55) زيادة وبما يتناسب مع عدد أعضاء المجلس الجديد، ونرى أن تكون الصياغة كالاتي:-

((لخمسين عضواً…………….)).

62- الحال نفسه بالنسبة للمادة(56) عند توجيه الاستجواب، ونرى أن يكون العدد (50) بدلاً من (25). فتكون الصياغة كالآتي:-

((…. وبموافقة خمسين عضواً…….. توجيه الاستجواب إلى رئيس الجمهورية أو أحد نوابه، أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء……..)).

63- اعادة النظر في المادة(57) وصياغتها على النحو الآتي:-

– ((لمجلس النواب مساءلة رئيس الجمهورية ونوابه أو رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء……..)).

– ((لمجلس النواب مساءلة رئيس الجمهورية أو نوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء………..)).

64- اعادة النظر في المادة (62) في ضوء التغيرات الجديد لتكون كالآتي:-

((يتم إعفاء رئيس الجمهورية ونوابه…………..)).

65- اعادة النظر في صياغة المادة(64/أولاً) في ضوء التغيرات الدستورية، لتكون كالآتي:-

((لرئيس الجمهورية……….)).

66- كما يجب تحديد الأغلبية المطلوبة في الفقرة(ثالثاً) من المادة نفسها، هل هي الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس الكلي أم الحاضرين؟

67- يجب تحديد الأغلبية الواردة في المادة(67) هل هي الأغلبية المطلقة للعدد الكلي لأعضاء المجلس أم الأغلبية المطلقة للحاضرين من الأعضاء.

68- تغيير أسماء اللجان بعض الدائمة حسب المستجدات والتغيرات، كما هو الحال في اللجنة رقم(17) المذكورة في المادة(70) لجنة اجتثاث البعث، لتكون لجنة المساءلة والعدالة.

69- نقترح فصل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، وجعلها لجنتين(لجنة الثقافة والإعلام) و(لجنة السياحة والآثار).

70- نقترح فصل لجنة الزراعة عن لجنة المياه والاهوار، وجعلهما لجنتين مستقلتين

71- نقترح فصل لجنة الصحة عن البيئة، وجعلهما لجنتين مستقلتين

72- نقترح فصل لجنة المرأة عن الطفولة وجعلهما لجنتين مستقلتين. أو توحيدهما في رعاية الأسرة.

73- نقترح فصل اللجنة الاقتصادية عن الاستثمار، وجعل لجنة خاصة للاستثمار.

74- تغيير اسم لجنة النفط والغاز إلى لجنة الثروات الطبيعية

75- استحداث لجنة جديدة هي لجنة الطاقة.

76- تعديل نص الفقرة(سابعاً) من المادة(90) وصياغتها من جديد على النحو الاتي:-

– ((متابعة عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات)).

– ((متابعة عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وخاصة ما يتعلق بالأنظمة والتعليمات الانتخابية)).

77- اعادة النظر في صياغة المادة(104) في ضوء القوانين الجديد التي تعالج الموضوع، وكالاتي:- لجنة المساءلة والعدالة

((أولاً-………. هيئة المساءلة والعدالة……….)).

((ثانياً-……… هيئة المساءلة والعدالة……….)).