النص المنظم لمهنة المحضر القضائي

النــص المنـــظم للمهنـــة:

يعد المحضر القضائي أحد الأعولان القضائيين ، وترتبط مهنته إرتباطاً وثيقاُ بمهام السلطة القضائية ويعين هذه الأخير بموجب قرار من وزير

العدل بعد النجاح في مسابقة للإلتحاق بهذه المهنة في دائرة إختصاص محكمة معينة ،و يحوز على خاتم رسمي ، تحفظ نسخة منه لدى وزير العدل.

مهامه :

يوصف المحضر القضائي ضابط عمومي يسند له مكتب عمومي يتولى تسييره لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته ومراقلة وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة إقليمياً و هذا ما نصت علية المادة 08 من المرسوم 91-185 ، المحددة لشروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي ومن مهاميه التي أوردتها المادة 05 من القانون 91-03 مايلي:

– تبليغ المحرارات والإعلانات القضائية والإشعارات التي تنص عليه القوانين والتنظيمات ما لم ينص على خلاف ذلك.

– تنفيذ الأحكام القضائية في كل المجلات بإستثناء المجال الجزائي.

– تحصيل الديون المستحقة ودياً أو قضائياً .

– يمكن إنتدابه قضائياً أو بإلتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية ..الى غير ذلك من المهام المنوطة به.