الشروط الشكلية لدعوى المخاصمة

الشروط الشكلية لدعوى المخاصمة نوعان :
1ًء شروط عامة تتعلق بتقديم الدعوى.
2ًء شروط خاصة تتعلق بسبب الدعوى.

1ًء الشروط الشكلية العامة لدعوى المخاصمة :
يمكننا أن نعدد الشروط الشكلية العامة لدعوى المخاصمة على سبيل المثال وليس الحصر بما يلي :
1ء أن تقدم دعوى المخاصمة من أحد أطراف الحكم المطلوب إبطاله، فإن لم يكن مقدم دعوى المخاصمة طرفاً في الحكم فعليه أن يبين صفته ومصلحته، فإذا كان وارثاً للمتضرر لزم أن يقدم وثيقة حصر إرث وأن يدعي إضافة للتركة لا أصالة عن نفسه، وإلا ردت الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة.
* قرار المخاصمة لدى محكمة النقض رقم 237/709 تاريخ ـا25/4/1995 المحامون لعام 1996 عدد /3ء4/ ص/267/ *
2ء أن يكون المدعي متضرراً من الحكم، لأن غير المتضرر لا مصلحة له بالمخاصمة.
3ء أن تقدم الدعوى ضد السادة القضاة مصدري الحكم وضد الخصم الرئيسي في الحكم المشكو منه وإلا ردت الدعوى شكلاً.
* قرار غرفة المخاصمة لدى محكمة النقض رقم 253/325 تاريخ ـا2/5/1995 المحامون لعام 1996 ص/273/ *
4ء أن تقدم خلال المدة القانونية ( ثلاث سنوات ) اعتباراً من تاريخ علم المضرور بالحكم الذي أضر به لأنها مبنية على أحكام المسؤولية التقصيرية باعتبارها ناشئة عن عمل غير مشروع ولذلك تتقادم بالتقادم القصير الذي تتقادم به المسؤولية التقصيرية.
* قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 52/55 تاريخ 20/11/1972 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض السورية ( الهيئة العامة من عام 1964 وحتى 1972 ص/67/ *
5ء أن توجه ضد قضاة الحكم أو النيابة وبذلك فلا يجوز توجيهها ضد رؤساء اللجان القضائية كرئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي.
* قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية رقم /9/ تاريخ ـا10/4/1973 المرجع السابق ص/328/ *
6ء أن تقدم من قبل مدعي المخاصمة بالذات أو وكيله عملاً بأحكام المادة /491/ من قانون أصول المحاكمات، ولا يشترط أن تقدم من قبل محامٍ أستاذ كما هو الحال في تقديم الطعون المدنية لأن دعوى المخاصمة هي دعوى مبتدئة وليست طعناً.
فإذا قدمت من الوكيل فإن عليه إبراز وكالة خاصة بالمخاصمة تتضمن أسماء السادة القضاة الذين يود مخاصمتهم وأسماء أطراف الحكم المشكو منه ومن الجدير بالذكر أن أحد اجتهادات غرفة المخاصمة لدى محكمة النقض ذهب إلى وجوب تقديم دعوى المخاصمة من قبل محام أستاذ وفق الفقرة /3/ من المادة /252/ أصول.
* نقض سوري ء مخاصمة رقم 915/238 ـا25/4/1995 *
وهذا مخالف لنص المادة /491/ أصول التي تنص :
“” تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً “”.
وبالتالي الاجتهادات المستقرة في موضوع المخاصمة من وجوب تقديم دعوى المخاصمة من قبل محامي أستاذ مخالف لنص القانون صراحةً ولا ندري من أين استقى السادة قضاة محكمة النقض هذا الاجتهاد.
7ء أن لا يكون الهدف من دعوى المخاصمة هو طلب إعلان انعدام القرار لأن الانعدام تقام به دعوى مبتدئة تقدم إلى المحكمة مصدرة القرار نفسه ولا تقدم إلى غرفة المخاصمة.
* قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية بدمشق رقم 4/58 تاريخ ـا25/5/1992 ء المحامون لعام 1992 ص/548/ *
8ء أن تكون دعوى المخاصمة مقدمة للمرة الأولى، فإذا ردت دعوى المخاصمة شكلاً لأي سبب كان فلم يعد من حق مدعي المخاصمة تدارك النواقص الشكلية وتقديم دعوى جديدة حرصاً على سمعة القاضي والحفاظ على استقلاله.
* قرار غرفة المخاصمة لدى محكمة النقض السورية رقم 28/81 تاريخ ـا26/12/1991 وقرارها رقم 104/343 لعام 1997 *
9ء أن يشمل استدعاء دعوى المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأسبابها وأدلتها والأوراق والوثائق المؤيدة لها مصدقة بما يشعر طرحها أمام المحكمة المشكو من قرراها وإلا ردت شكلاً.
* قرار غرفة المخاصمة لدى محكمة النقض رقم 65/434 تاريخ ـا20/5/1992 المحامون 1992 ص/808/ *
10ء أن تكون صور الوثائق والقرار المشكو منه واضحة ومقروءة وأن يبرز صور عنها بعدد الخصوم يوقعها المدعي بما يشعر أنها طبق الأصل.
* نقض سوري ء مخاصمة رقم 78/48 تاريخ ـا17/6/1992 ومثله القرار 79/62 تاريخ ـا17/6/1992 ء المحامون لعام 1992 ص/824ء825/ *
11ء أن تكون الأسباب والدفوع التي تتضمنها استدعاء دعوى المخاصمة قد سبق عرضها أمام المحكمة المشكو من قرارها لأنه لا تقبل أسباب ودفوع جديدة في دعوى المخاصمة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع.
* قرار غرفة المخاصمة رقم 252/323 تاريخ ـا2/5/1995، المحامون لعام 1996 عدد /3ء4/ ص/272/ ومثله القرار رقم 340/336 تاريخ ـا28/5/1995 المرجع نفسه ص/288/ *
12ء أن يوقع مدعي المخاصمة على الاستدعاء وعلى ما يشعر أنه تفهم الشروط الشكلية لدعوى المخاصمة وضرورة إبراز صوراً مصدقة وواضحة عن الوثائق ونسخاً عنها بعدد الخصوم.
13ء أن يتضمن استدعاء دعوى المخاصمة طلب التعويض عند إبطال الحكم.
* نقض سوري ء مخاصمة رقم 477/1048 لعام 1995 ومثله القرار رقم 421/607 تاريخ ـا18/6/1995 ء المحامون لعام 1996 عدد /3ء4/ ص/301/ *
14ء أن يكون الحكم المشكو منه فاصلاً في الموضوع وقد استنفذ جميع طرق المراجعة، أي أن يكون مبرماً ليس من طريق آخر لإبطاله
أو تعديله إلا دعوى المخاصمة.
فإذا كانت طرق الطعن في الحكم القضائي مفتوحة فلا تسمع بشأنه دعوى مخاصمة.
* نقض سوري ء مخاصمة 240/721 تاريخ ـا25/4/1995 المحامون لعام 1996 عدد /3ء4/ ص/270/ *
* نقض سوري ء مخاصمة 242/739 تاريخ ـا25/4/1995 المحامون لعام 1996 عدد /3ء4/ ص/271/ *
15ء ألا تكون الدعوى متعلقة بتصديق الصلح لأن تصديق الصلح لا يقبل المخاصمة.
* نقض مخاصمة 85/469 لعام 1996 كتاب قضايا وأبحاث قانونية للأستاذ محمد فهر شقفة *
16ء أن تكون الوثائق المبرزة كافية لإصدار حكم في الموضوع إذا اقترن طلب الإبطال بطلب الفصل في الموضوع كإبراز صور مصدقة عن استدعاء الدعوى واستدعاء الاستئناف واستدعاء الطعن إذا كان القرار صادراً عن محكمة النقض وأحكام الدرجات المختلفة والأدلة التي تساعد على الفصل في الموضوع وإلا اكتفت المحكمة بالإبطال إذا كان له مستند.
17ء يفضل في دعاوى المخاصمة الادعاء على السيد وزير العدل كمسؤول بالمال عن الخطأ المهني الجسيم عملاً بأحكام المادة /487/ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تنص على :
“” الدولة مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو ممثل النيابة العامة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه “”.
ولتكون الوزارة على علم دائم بالقواعد القانونية التي ترسيها محكمة المخاصمة ولمراقبة عمل القاضي.
كما يفضل ذكر المادة القانونية التي أسس عليها مدعي
المخاصمة دعواه.
18ء دفع رسم /52/ل.س عن دعوة المخاصمة عملاً بأحكام المادة /42/ معدلة من قانون الرسوم والتأمينات القضائية ودفع مبلغ /50/ل.س كتأمين عملاً بأحكام الندب من الفقرة /3/ من المادة /87/ من
القانون نفسه.

19ء يجب على مدعي المخاصمة تقديم جميع دفوعه ووثائقه دفعةً واحدة عند تقديم الدعوى لأن الاجتهاد مستقر على عدم قبول أي
وثيقة جديدة بعد تقديم دعوى المخاصمة وقبل قبول دعوى
المخاصمة شكلاً.
* نقض سوري ء مخاصمة رقم 416/1006 تاريخ ـا18/6/1995 المحامون لعام 1996 عدد /3ء4/ ص/300/ *

2ًء الشروط الشكلية الخاصة بدعوى المخاصمة :
وهي التي نصت عليها المادة /486/ من قانون أصول المحاكمات وهي ( الغش والتدليس والغدر والخطأ المهني الجسيم وامتناع القاضي عن الفصل في قضية جاهزة للحكم وفي الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون.