التعويض على التسريح التعسفي

قبل الوصول إلى التسريح التعسفي يجب إتباع إجراءات وشروط قانونية لازمة لذلك أولا على الشخص الذي سرح من عمله بطريقة تعسفية يجب عليه أولا إتباع إجراءات معينة أولها بعد الإنتهاء من السبل الودية يتعين عليه اللجوء إلى مفتشية العمل لتحرير محضر عدم الصلح الذي يعتبر شرط شكلي جوهري قبل المتابعة القضائية ووفقا للقانون الجديد يجب أن لا تمر على تحريره 6 أشهر قبل رفع الدعوى القضائية أولا على العامل ان يرفع دعوى أمام القسم الإجتماعي بإعادة الإدماج لمنصب عمله ويجب عليه ان يرفق في ذلك قرار التسريح من العمل المحكمة حين تصدر حكم نهائي بإعادةالإدماج يجب على العامل أولا اللجوء إلى تنفيذ الحكم بموجب الصيغة التنفيذية عن طريق المحضر القضائي الذي بدوره يحرر محضر بالإلزام بإعادة الإدماج ويمنح الهيئة المستخدمة أجل 15 يوم وفقا للتعديل بعد ذلك يحرر محضر عدم إمتثال ثم بعد ذلك يلجأ بدعوى أخرى أمام القسم الإجتماعي من أجل التعويض على التسريح التعسفي كون الإدارة رفضت إعادة الإدماج الذي ألزمها بذلك شرط ان يرفق في الملف الصيغة التنفيذية للحكم القاضي بإعادة الإدماج مع محضر الإلزام مع محضر عدم الإمتثال هنا المحكمة ملزمة بالحكم بالتعويض على التسريح الت عسفي لان القضاء لايمكنه أن يلزم الهيئة المستخدمة بإعادة إدماجه لكن يمكنه الزامها بتعويضه عن التسريح التعسفي لانها إذا رفضت في هذه الحالة يمكن هنا اللجوء إلى إجراءات التنفيذ الجبري