الإلتزامات المترتبة عن النظرية العامة للعقد

إضافة إلى الإلتزام بتنفيذ الصفقة وفقا لما اشتملت عليه وبحسن نية [1]، على المتعاقد أن يلتزم بما يلي:
– التنفيذ الشخصي للصفقة: ذلك أن المصلحة المتعاقدة عند اختيارها للمتعاقد معها، راعت مجموعة من الاعتبارات المرتبطة بشخصه وبحالته، والتي بررت منحه الصفقة، فيفترض عدم توافرها في غيره، ولذا ” فإن الإعتبار الشخصي L’Intuitus personae ، يوضع في المقام الأول باختيار المتعاقد أو تنفيذ العقد” [2]، وفي هذا الإطار جاءت المواد 29، 30، 33، 45 فقرة 9 من المرسوم الرئاسي 02-250 المعدل والمتمم [3]، وغيرها من مواد المرسوم.
تترتب على هذه القاعدة الإلتزامات التالية:
– لا يمكنه تكليف غيره للقيام بما هو مقرر في الصفقة، لا جزئيا ولا كليا إلا بعد أخذ موافقة صريحة ومسبقة من المصلحة المتعاقدة، وأن يتم التعاقد الثانوي في الحدود المقررة صراحة في الصفقة، وهو الحكم المقرر بالمادة 96 من المرسـوم الرئاسي 02-250 المعدل والمتمم.
– في حال قبول المصلحة المتعاقدة اللجوء إلى المتعامل الثانوي، فإن هذا الجوء لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون كليا حسب ما تنص عليه المادة 94 من المرسوم الرئاسي 02-250 المعدل والمتمم.
– مع التأكيد على أن المتعاقد مع المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري يبقى دائما مسؤولا تجاهها عن الأعمال التي ينجزها المتعامل الثانوي حسب ما تنص عليه المادة 95 من المرسوم الرئاسي 02-250 المعدل والمتمم.
– التنفيذ ضمن الآجال المتفق عليها: في الصفقة وأي تأخير قد يؤدي إلى تسليط عقوبات عليه[4]، وهو ما نصت عليه المادة 99 من المرسوم الرئاسي 02-250 المعدل والمتمم.
– الإلتزام بتقديم الضمانات: التي تضمن قيامه بما هو ملقى عليه من التزامات، ولذا حملت المادة 80 من المرسوم الرئاسي 02-250 المعدل والمتمم، المصلحة المتعاقدة مسؤولية الحرص على إيجاد الضمانات الضرورية التي تتيح أحسن الشروط لاختيار المتعامل وأحسن الشروط لتنفيذ الصفقة.
كما عليه دفع الكفالة حسب ما تنص عليه المادة 45 فقرة 6 من المرسـوم الرئاسي 02-250 المعدل والمتمم.

[1] حسب نص المادة 107 من القانون المدني.
[2] د/ سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص 438، 1991.
[3] حسب نص المواد 29، 30، 33 و45 من المرسوم الرئاسي 02-250 .
[4] جورج فودال وبيار ديلفولفي،المرجع السابق، ص 346.