أسس المحاكمة العادلة في المواثيق الدولية

الاسس لحق المحاكمة العادلة : المصدر في نظر القانون الدولي لحقوق الانسان
في الاعلان العالمي لحقوق الانسان

كما تقول المادة 5 منه:
“لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”
جاء في المادة 7 منه:
الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
كما تنص المادة 11 الفقرة (1) منه:
(1) كل شخص متهم بجريمة يُعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه”

في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
جاء في المادة 6 فقرة 3 منه:
لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
جاء في المادة 7 منه:
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.
جاء في المادة 9 منه:
• لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
• يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
• يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
• لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
• لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.
كما جاء في المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
1. يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.
2. أ) يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين،

(ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم.
3. يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.
كما جاء في المادة 15 منه:
• لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. وإذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف.
• ليس في هذه المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم.
كما جاء في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
• الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.
• من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً.
• لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:

(أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،

(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،

(ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،

(د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود
من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي
ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،

(هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي
بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،

(و) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،

(ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.
• في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.
• لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.
• حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.
• لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.

مجموعة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السَّجْن
يقول المبدأ 13 من مجموعة المبادئ:
” تقوم السلطة المسؤولة عن إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن على التوالي بتزويد الشخص، لحظة القبض عليه وعند بدء الاحتجاز أو السجن أو بعدها مباشرة، بمعلومات عن حقوقه وتفسير لهذه الحقوق وكيفية استعمالها”.
اذ ان لكل شخص الحق في الاطلاع على ما له من حقوق باللغة التي يفهمها.
كما جاء في المبدآن 10 و17 بحق كل شخص في توكيل محامٍ:
من حق كل مُحتَجز توكيل محام للدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية من مجموعة المبادئ.
كما جاء في المبدأ 38 من مجموعة المبادئ:
“يكون للشخص المُحتَجز بتهمة جنائية الحق في أن يُحاكم خلال مدة معقولة أو أن يفرج عنه رهن محاكمته”.
وأشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن “هذا الضمان لا يتعلق بالوقت الذي يجب أن تبدأ فيه المحاكمة، بل يتعلق أيضاً بالوقت الذي يجب أن تنتهي فيه وصدور الحكم”.

اتفاقية مناهضة التعذيب
تنص المادة 13 منها في الحق في التحقيق في مزاعم التعذيب:
” على السلطات أن تضمن إجراءات التحقيقات المحايدة على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب”.
تنص المادة 15 من الاتفاقية عدم الاستشهاد بالأقوال المنتزعة تحت وطأة التعذيب:
“تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة التعذيب كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال”.

“إعلان مناهضة التعذيب”
يقول في المادة 12:
“إذا ثبت أن الإدلاء ببيان ما كان نتيجة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فلا يجوز اتخاذ ذلك البيان ضد الشخص المَعنيّ أو ضد أي شخص آخر في أية دعوى”.. وقالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام على المادة 7 من العهد الدولي المذكور: “إنه من المهم، بغية تثبيط وقوع الانتهاكات بموجب المادة 7، أن يحظر القانون اللجوء أثناء إجراءات التقاضي إلى استعمال أو الاستشهاد بالأقوال أو الاعترافات المُنتَزعة عن طريق التعذيب أو أية معاملة أخرى محظورة”.
وبالإضافة إلى “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” و”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، توجد مواثيق أخرى تتضمن مبادئ مهمة وذات صلة بالموضوع نفسه، وتتعلق بالمعتقلين من الأطفال والأحداث، ومنها:
• اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” (“اتفاقية مناهضة التعذيب “)
• “إعلان بشأن حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” (“إعلان مناهضة التعذيب”)
• قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث الذين حرموا من حريتهم”
• “المبادئ التوجيهية التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن منع انحراف الأحداث” (مبادئ الرياض)
• قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث ” (قواعد بكين)
• “اتفاقية حقوق الطفل” ( الأمم المتحدة)
• “اتفاقية الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (في سياق الإجراءات القضائية)
• ” إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة ” الصادرة عن الأمم المتحدة ( في سياق الإجراءات القضائية)
• “اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل” ( التي صادقت عليها جميع دول المنطقة).

اعادة نشر بواسطة محاماة نت