الإختصاص الوطني لضابط الشرطة القضائية في القانون الجزائري

بالرجوع إلى الفقرة 6 من المادة 16 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري نلحظ أن المشرع الجزائري قد مدد إختصاص فئة معينة
من عناصر الضبط القضائي إلة كافة التراب الوطني كما جعل الإختصاص وطني بحسب طبيعة الجريمة موضوع
المتابعة (المادة 16 فقرة 7 إ ج ج )

أولا – حسب الجهة التي ينتمي إليها ضابط الشرطة القضائية

خص المشرع فئة ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الامن العسكري بالإختصاص الوطني و لهم صلاحية مباشرة
إختصاصهم عبر كامل التراب الوطني

ثانيا – طبيعة الجرائم

أعطى المشرع الجزائري لضابط الشرطة القضائية على إختلاف الجهات الأصلية التي يتبعونها ( ينتمون إليها ) سواء كانوا من الأمن الوطني
او الدرك الوطني لهم إختصاص وطني في النظر في الجرائم التي نصت عليها الفقرة 7 من المادة 16 إ ج ج .

و هي :

* المخدرات

* الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية

* الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعلومات

* الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف

* الإرهاب

* جريمة تبييض الأموال

في هذه الجرائم يمتد إختصاص ضابط الشرطة القضائية إلى كافة التراب الوطني , كما انه يمكن لضابط الشرطة القضائية
و تحت سلطتهم أعوانهم ما لم يعترض على ذلك وكيل الجمهورية المختص أن يمددوا عمليات مراقبة إلى المستوى
الوطني ضد الاشخاص الذين توجد ضدهم مبرر مقبول أو أكثر