ندب القضاة

ندب القاضي هو تكليفه بالعمل في محكمة اخرى غير المحكمة التي يعمل بها او باعمال قضائية او فنية او ادارية اخرى بالاضافة

الى عمله او بدلا عنه !

فيجوز ندب قضاة الحكم وا لنيابة لاعمال اخرى قضائية او فنية او ادارية غير عملهم

او بالاضافة الى عملهم بقرار من وزير العدل الا انه اذا كان القاضي المندب من قضاة الحكم وجب اخذ موافقة مجلس القضاء الاعلى على ان يتولى المجلس

المذكور وحده تحديد التعويض الذي يستحقه القاضي عن هذه الاعمال .!!

غير انه لا يجوز انتداب القضاة الا في الاحوال الاتية

1 اذا فقد النصاب او خلت احدى المحاكم او حدى دوائر النيابة العامة او التحقيق او التنفيذ من قاضيها لسبب

من الاسباب اوليس هناك من ينوب عنه

ويصدر قرار الانتداب عن محكمة استئناف المنطقة بناء على اقتراح النيابة العامة لديها

وفي حال تعدد الدوائر الاستئنافية يصدر قرار الانتداب عن الغرفة الاولى!!

2—- انتداب قضاة الحكم الى خارج منطقتهم الاستئنافية او من اجل اكمال النصاب في محكمة النقض ويكون بقرار من رئيس مجلس القضاء الاعلى

اما انتداب قضاة النيابة العامة في مثل هذه الحالة فيكون بقرار من وزير العدل !

3—- يجوز انتداب قضاة الشرع المجازين في الحقوق للقيام باعمال المحاكم والدوائرالقضائية !!

4—- في المناطق والنواحي التي خلت محاكمها من قضاتها لاي سبب من الاسباب يقوم بوظائف هذه المحاكم قضاة الشرع المجازون في الحقوق كل في منطقة قضائه

5—– في المناطق والنواحي التي ليس فيها محاكم شرعية يقوم بوظائف هذه المحاكم قضاة الصلح الذين يجوز لهم تولي القضاء الشرعي كل في منطقة قضائه

6—– يجوز لمجلس القضاء الاعلى عند تكاثر الاعمال في احدى المحاكم او دوائر التحقيق ان يعهد الى بعض قضاة المنطقة الاستئنافية بقسم من اعمالها

ويجوز لرئيس مجلس القضاء الاعلى ندب القضاة الى مجلس الدولة بناء على طلب رئيس مجلس الدولة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت