كيفية تقدير التعويض وعناصره

لتقدير التعويض عن الضرر من حيث المبدأ اتفقت التشريعات الحديثة على ثلاثة مصادر هي : القانون ، والقضاء ، والاتفاق ، وسنشرح هذه المصادر الثلاثة بإيجاز :

أ ـ التقدير القانوني للتعويض من خلال النصوص القانونية ، فمثلاً نصت المادة 170 من القانون المدني المصري الجديد على ما يأتي : (يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 ـ 222 مراعياً في ذك ظروف الملابسة ، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير) .

وتنص المادة 221 على ما يأتي :

(1ـ إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.

2ـ ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إلاّ بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد) .

وتنص المادة 222 على ما يأتي :

(1ـ يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً : ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلاّ إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء .

2ـ ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلاّ للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب) .

ب ـ التقدير الاتفاقي الذي تم بين الطرفين حيث يحددان قيمة التعويض بالنص عليها في العقد ، أو في اتفاق لاحق ، وهذا النوع يكاد ينحصر دائرته في المسؤولية العقدية دون المسؤولية التقصيرية .

ج ـ التقدير القضائي حيث يتولى القاضي تقدير التعويض إذا كان التقدير غير محدد قانوناً أو اتفاقاً .

وقد أضافت المادة 222 مصري أنه : (يشمل التعويض الضرر الأدبي) .

عناصر تقدير التعويض :

لتقدير التعويض عناصر أساسية نذكرها بإيجاز وهي :

أ ـ مراعاة الظروف الملابسة للضر نفسه من حيث الزمان والمكان ملاحظاً فيها حالة المضرور والمسؤول ، في حين ذهب الأستاذ السنهوري وغيره إلى ملاحظة المضرور دون المسؤول ، والنظر إلى جسامة الضرر الذي أصاب المضرور .

ب ـ مراعاة حسن النية ، أو سوئها وانتفاء الغش ، وهذا العنصر خاص بالمسؤولية العقدية وذلك لأن العبرة في المسؤولية التقصيرية بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية .

ج ـ مراعاة تغير الضرر ، فمثلاً إذا كان الضرر الواقع يوم الحادثة يتمثل في كسر ساق المضرور ، ولكن عند مطالبته بالتعويض كان الكسر قد تطور فأصبح أشد خطورة حيث انقلب إلى عاهة مستديمة عند صدور الحكم ، فيجب على القاضي مراعاة ذلك عند تقدير التعويض .

د ـ مراعاة النفقة المؤقتة في حالة القضاء بها حيث يجب على القاضي مراعاة عدم تجاوز مبلغ النفقة ما ستقضي به في النهاية ، وإلاّ عدّ حكماً مخالفاً للعدالة .

سلطة القاضي في تقدير الحق المضرور في التعويض حيث لقاضي الموضوع ذلك بالإضافة إلى تحديد طريقة التعويض التي يراها لازمة لجبر الضرر مادياً كان أو معنوياً.

ولكن هذا لا يعني أن محكمة الموضوع لا تخضع لرقابة محكمة النقض (أو التمييز) حيث قضت محكمة النقض المصرية في 27/3/1952 بأن : (التعويض يقدر بقدر العناصر المكونة للضرر قانوناً والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض ، لأن هذا التعيين من قبيل التكييف القانوني للواقع) .

وهذه التدابير القانونية لا أرى فيها مخالفة لقواعد الشريعة وأحكامها ومبادئها وما تقرره المصالح والأخذ بالتراتيب الإدارية