الضرر المباشر والغير مباشر من الناحية القانونية والفقهية

الضرر المباشر والغير مباشر من الناحية القانونية :

لكي نعرف معني الضرر المباشر لابد أن يعرف معني الضرر بوجه عام فمن الوجه القانونية بأنه الضرر الذي يصيب الشخص في حق أو مصلحة مشروعة , والضرر يعتبر ركناً أساسياً من أركان المسئولية المدنية ولا بد من وجوده لان المسئولية تعني التزاما بالتعويض , والتعويض يقدر بقدر الضرر وبانتفائه تنتفي المسئولية ولا يبقي محل للتعويض.

والضرر هو الركن الثاني في المسئولية المدنية فلا يكفي لتحققها أن يقع خطأ بل يجب أن يسبب الخطأ ضرراً ويقسم الضرر من حيث طبيعته ضرر مادي وهو الذي يصيب الشخص في ماله أو جسمه أو في عنصر من عناصر ذمته وضرر أدبي هو الضرر الذي يصيب الإنسان في أساسه أو شعوره أو كرامته أو شرفه.

ويشترط توافر ثلاثة شروط في الضرر حتي يمكن الحكم بالتعويض أولهما أن يكون محققاُ , وثانيهما أن يكون مباشراً وثالثهما أن يصيب الضرر حقاً أو مصلحة مالية للمضرر.والذي يهمنا في هذا المقام هو شرط الضرر المباشر.

غاية القول أن الضرر المادي كمفهوم قانوني أما أن يكون ضرر مباشراً أو غير مباشراً والضرر المباشر أما أن يكون متوقعاً آو غير متوقعاً

والضرر المباشر المتوقع هو الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية للخطأ وهو يعتبر كذلك إذا لم يكن بإمكان الدائن أو المضرور تجنبه ببذل جهد معقول, والضرر المباشر غير المتوقع هو ذلك الضرر الذي لا يعتبر نتيجة طبيعية مألوفة للخطأ.

أما الضرر الغير مباشر فهو الضرر الذي لا يكون نتيجة طبيعية مألوفة للخطأ وهو يعتبر كذلك إذا كان بإمكان الدائن أو المضرور تجنبه ببذل جهد معقول.أما مسألة التعويض إذا كان الضرر الذي لحق المضرور بعد مباشرا فيحق له التعويض او غير مباشر فلا يحق له المطالبة بالتعويض فيصف الضرر بانه مباشرا في حالة صدور خطا جسيم من المسؤول ولا يعتبر مباشرا في حالة انعدام خطئه او تفاهة هذا الخطأ.

فالتعويض في المسائل التعاقدية يقتصر على الأضرار المباشرة المتوقعة وقت التعاقد ما لم يرجع الضرر إلى غش المدين او خطئه الجسيم فيسال عن الإضرار المتوقعة والغير المتوقعة .

أنا في إطار المسؤولية التقصيرية فان مرتكبه يسأل عن الضرر المباشر كله متوقعا أو غير متوقع ولكن لا يسأل عن الضرر غير المباشر

ثانياً: الضرر المباشر وغير المباشر من الناحية الفقهية:

الضرر هو إلحاق مفسدة بالآخرين أو هو كل إيذاء يلحق الشخص أكان في ماله أو في جسمه أو عرضه أو عاطفته فهو يمثل الضرر المادي كتلف المال وأيضا الضرر الأدبي كالاهانة التي تمس الكرامة .فكل هذه الأضرار المادية والأدبية إذا كانت محققة الوقوع تستوجب الضمان إلا أن جمهور الفقهاء اقتصروا في تعويض الأضرار من الناحية المادية دون المعنوية .

والضرر إما مباشرا أو تسببا والمباشر هو إيجاد علة التلف أي أنه ينسب إليه التلف وأن يتصل اثر فعل الإنسان بغيره ويحدث منه التلف كما لو جرح إنسان أو ضربه فمات والسبب هو إيجاد ما يحصل الهلاك عنده أي انه لا ينسب إليه الهلاك أي أن يتصل فعل الإنسان بغيره ولا حقيقة فعله فيتلف به.فإذا وجدت المباشرة لزم الضمان وإذا وجد التسبب وحده وجد الضمان بشروط وهي إن يحدث تعد من فاعل السبب وان يقع الضرر بتعمد المتسبب وان يؤدي السبب إلي النتيجة دون تدخل سبب أخر.