الشيك في القانون التجاري الكويتي

يوضح المرسوم بقانون رقم 68 ل سنة 1980 بإصدار قانون اللتجاري (68/1980)

الذي يتضمن عدة توضيحات حول التعامل بالشيك

01 الفرع الاول – انشاء الشيك (511-523)

1-أركان الشيك

المادة 511

1يشتمل الشيك على البيانات ألأتيه:
1- لفظ ” شيك” مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
-2 تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه.
3- اسم من يلزمه الوفاء المسحوب عليه.
4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره وفقا لما سيجيء في المادتين 516و 517.
5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

6- مكان الوفاء,

7- توقيع من انشأ الشيك( الساحب)

المادة 512

الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا، إلا في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
ب-و إذا خلا من بيان مكان وفائه، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه، فان ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه. وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان اخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

المادة 513

1- الشيكات الصادرة في الكويت والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
2- ويجب على كل بنك لديه مقابل وفاء وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض بموجبها من خزانته أن يكتب على كل شيك منها اسم الشخص الذي تسلم الدفتر.

المادة 514

– لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني.
2- وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولا شخصيا نحو المظهرين والحامل دون غيرهم.
3- وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا لوفائه ولو عمل البروتستو بعد المواعيد المعينة.

المادة 515

1- لا قبول في الشيك، وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن.
2- ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده، وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.
3- ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته.

4- ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.

المادة 516

1- يجوز اشتراط وفاء الشيك :
أ- إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.
ب- إلى شخص مسمى مع ذكر شرط – ليس لأمر- أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى.
ج- إلى حامل الشيك.
2- والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة ” أو لحامله” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله. وإذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.
3- الشيك المشتمل على شرط – عدم القابلية للتداول- لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.

المادة 517

– يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه.
2- ويجوز سحبه لحساب شخص أخر.
3- ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حال سحبه من منشأة على منشأة أخرى كلتاهما للساحب نفسه بشرط ألا يكون مستحق الوفاء لحامله

المادة 518

اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.

المادة 519

يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في أية جهة أخرى.

المادة 520

1- يضمن الساحب وفاء الشيك وكل شرط يعفى الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
2- ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استفاء لدينه. بل يبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له من ضمانات إلى أن توفي قيمة الشيك.

2- تعدد النسخ والتحريف (521-523)

المادة 521

فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك نسخا متعددة يطابق بعضها بعضا، اذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر، أو في جزء من البلد واقع عبر البحار، أو بالعكس، أو كان مسحوبا ومستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من البلد تقع عبر البحار.

المادة 522

إذا سحب شيك في أكثر من نسخة واحدة، وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا.

المادة 523

1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه إذا لم يمكن نسبة الخطأ إلى الساحب المبين اسمه في الشيك، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2- ويعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الرجل العادي.

02 الفرع الثانى – تداول الشيك والضامن الاحتياطي (524-531)

01 تداول الشيك بالتظهير (524-530)

المادة 524

1- الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى , سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه، يكون قابلا للتداول بطريق التظهير.
2- والشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى، والمكتوبة فيه عبارة ” ليس لآمر” أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى، لا يجوز تداوله إلا بإتباع أحكام حوالة الحق.
3-ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم أخر ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.

المادة 525

يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك.

المادة 526

1- يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك.
2- ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان نحو من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.

المادة 527

يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولو كان أخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا عقب التظهير على بياض تظهيرا أخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.

المادة 528

التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولا طبقا لأحكام الرجوع ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكا لأمر.

المادة 529

إذا فقد شخص حيازة شيك، سواء أكان الشيك لحامله أو كان قابلا للتظهير لم يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى أثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة 527 ، إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما.

المادة 530

1- التظهير اللاحق للبروتستو أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يرتب إلا أثار حوالة الحق.
2- ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل عمل البروتستو أو انه تم قبل انقضاء ميعاد الشيك، إلا إذا ثبت خلاف ذلك.
3- ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وان وقع ذلك اعتبر تزويرا.

02 الضامن الاحتياطي (531-531)

المادة 531

1- يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي.
2- ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.