إيداع الحدث احتياطيا

بسم الله الرحمن الرحيم

نصت المادة (32) من قانون مسائلة الاحداث ” للادعاء العام إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو مصلحة الحدث الجانح أن يودعه دار ملاحظة الاحداث مدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة من تاريخ القبض عليه،ويجوز تجديد المدة بإذن من المدعي العام لمدة لاتجاوز سبعة أيام ، فإذا رأى استمرار إيداعه عرض الأمر قبل انتهاء هذه المدة على المحكمة للنظر في التمديد لمدد أخرى وبما لا يزيد على خمسة وأربعين يوماً ، وإذا أحيل الحدث إلى المحكمة فلها أن تمدد الإيداع لمدد لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وألا وجب انهاء الايداع .

من قرأة المادة السالفة الذكر نسنتنج منها عدة نقاط :

1 . بقاء الحدث الجانح بدار ملاحظة الاحداث على ذمة القضية متى ما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لا يمكن أن يطلق عليه حبساً أحتياطياً ،وإنما يعتبر إيداع .

2. لا يمكن أن يودع الحدث بأماكن الحبس الاحتياطي للمتهمين البالغين ( غير الاحداث ) وإنما كفل لهم القانون البقاء في دار ملاحظة الأحداث ،وهذه الدار تنشأ بوحدة شرطة عمان السلطانية ويودع بها الاحداث الجانحون لحين تقدمهم للمحكمة .

3. لعضو الادعاء العام الذي يباشر إجراءات التحقيق قبل الحدث أن يقرر إيداعه بدار ملاحظة الحدث مدة لا تجــــــــــــــــــــــاوز 48 ساعة ، غير قابلة للتمديد لمدد أخر إلا بأذن من المدعي الــــعام، ويتم احتساب المدة من تاريخ إلقاء القبض عليه وليس من تاريخ استجوابه ، وهذه تعد نقطة من نقاط الاختلاف عن الحبس الاحتياطي .

4. يجوز تجديد المدة بأذن من المدعــــــــــي العام لمدة سبعة أيام .

5. إذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار إيداعه ،عرض الأمر على المحكمة لتقرر تمديد الإيداع من عدمه قبل انتهاء السبعة الايام التي تمديدها بأذن من المدعي العام ، ويكون من صلاحية المحكمة ان تمدد الايداع بما لا يزيد عن 45 يوم . (( جميع ما سبق ذكره يكون قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة ))

6 . بعد أن يتم إحالة القضية إلى المحكمة : فلها أن تمدد الإيداع لمدد لا تزيد على ثلاثة أشهر ،وإلا وجب انهاء الايداع ، بمعنى أخر متى ما تم إيداع الحدث لمدة ثلاثة اشهر لا يجوز تمديده بعد ذلك ووجب الأفراج عنه .