بواسطة باحث قانوني
ذو علاقة بإجابة على:تعرف إلى القصد الجرمي العام في جريمة الإختلاس
بواسطة باحث قانوني
القصــــد الجرمـــــي

يتمثل القصد الخاص ، بانه انصراف نية الجاني الى اضافة المال الى ملكه ، أي انصراف نية الموظف الحائز للمال بصفة مؤقته ، الى التصرف به تصرف المالك (4)، على انه نتج عن هذا التصرف ضرراً للغير محتما ًاو ضرراً متوقعاً ورضي الفاعل بـــــه(5).

1- د. محمد زكي ابو عامر ، المرجع السابق ، ص 195
2- حسن الفاكهاني ، المرجع السابق ، ص 87
3- حسن الفاكهاني ، المرجع السابق ، ص 87
4- نقض 21/4/1955 ، مجموعة احكام النقض ، ص 6 ، فصل 268، ص897، جاء في نقض 20/11/72، ص23، فصل 84 ص 1965 (ان يضيف الجاني مال الغير الى ملكه ونتيجة الى اعتباره مملوكا ًله باي فعل يكشف عن نيته في تملك هذا المال
5- الموسوعة الجنائية ، الجزء الثالث ، جندي عبد الملك

وقد اكدت محكمة التمييز الاردنية ذلك عندما اشترطت في حكمها ان جريمة الاختلاس تتطلب قصدا ًخاصاً على خلاف ما جاء في المادة(175 ) من قانون العقوبات الاردني (1).

ولا ينفي نية الاختلاس او القصد الجرمي ، اذا كان الباعث شريفاً ، كأن يكون اختلس هذه الاموال لانفاقها على الفقراء والمحتاجين او اقامة مسجد ، لان الباعث ليس من عناصر القصد الجرمي حسب ما نصت عليه المادة (67/2) من قانون العقوبات الاردني الا في الاحوال التي يعينها القانون (2) .

وقام الدليل على القصد في جناية الاختلاس امر متروك لقناعة محكمة الموضوع، وهذا ما تؤيده محكمة التمييز الاردنية بقولها : ” … ان اخذ محكمة الموضوع بالبينة المقدمة التي تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها ، واعتبارها اخذ الدفاتر والاوراق الخاصة بالشركة من قبل المميز قرينة على الاختلاس فهو اعتبار لا يخالف المنطق والعقل وهو من القرائن القضائية التي تستخلصها المحكمة من ظروف وملابسات الدعوى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسائل الموضوعية”(3).

ويكفي ان يكون فيما اورده الحكم ، ما يدل على قيام القصد الجنائي ، بأن المتهم فصد بفعلته اضافة المال المستولى عليه الى ملكه ، وهو عالم ان هذا المال للدولة او لغيرها (4) .

وعليه فان الاختلاس والقصد الجرمي متلازمان ، فاذا كان الاختلاس يعني سلوك ا لمتهم ازاء المال كما يسلك المالك عادة ، فان ذلك يفترض بالضرورة اتجاه نيته لهذا السلوك وهو ما يعنيه القصد الخاص في هذه الجريمة (5) .

1- تمييز جزاء 19/73 ، ص 494 ، المادة (175) ، تتعلق جرمية استثمار الوظيفة التي لم تتطلب قصداً خاصاً لقيامها.
2- تنص المادة 67/2 من قانون العقوبات الاردني على انه ” لا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم الا في الاحوال التي عينها القانون ” .
3- تمييز جزاء 33/92 ، النبد 47 لسنة 88- 1993
4- د. حسن صادق المرصفاوي ، المرجع السابق ، ص 89
5- د. كامل السعيد ، المرجع السابق ، ص 519