الإعفاء من عقوبة جريمة تزييف الأختام
المؤلف : انس محمود خلف الجبوري
الكتاب أو المصدر : جريمة تزيف الاختام

أفردت قوانين العقوبات نصوصاً خاصة للإعفاء من عقوبة جريمة تزييف الأختام ، إلا أنها اختلفت في تحديدها للشروط الواجب توفرها كي يتم اعفاء الجاني من العقاب ، كما ان بعض من التشريعات الجنائية اشترطت ان يكون التزييف واقعاً على نوع معين من الأختام الحكومية ليعفى الجاني بتحقق شروط الاعفاء فيه من عقوبة الجريمة ، وهذا ما حدده المشرع المصري(1).

وسنتناول الشروط الواجب تحققها للإعفاء من عقوبة جريمة تزييف الأختام، والتي بينتها وحددتها التشريعات الجنائية وبشكل عام موضحين ومشتملين على مواقف التشريعات الجنائية وكالآتي :-

1- ان يخبر الجاني السلطات العامة قبل تمام الجريمة وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكبيها وعرفها بفاعليها الاخرين :-
فالجاني يجب ان يبلغ السلطات عندما تكون الجريمة في مرحلة الشروع أي قبل تمامها ، وقبل ان تبدأ السلطات بالبحث عن الجناة ، ويجب ان يعرف الجاني المبلغ عن الجريمة السلطات المختصة بالجناة الاخرين ، ولايشترط ان يبلغ عنهم كلهم وانما من يعرفهم كما لا يشترط القاء القبض عليهم وذلك لان تبليغ الجاني في هذه الحالة جاء قبل تمام الجريمة وقبل بدء السلطات المختصة بالبحث عنها فمجرد تبليغه عنها واخباره السلطات المختصة وتعريفه لها على الجناة يكون كافياً للاعفاء من العقوبة (2) .

2- أخبار الجاني السلطات المختصة بعد شروعها بالبحث عن الجناة ، وتسهيل القبض عليهم بسبب اخبار الجاني :-
يشترط لا عفاء الجاني في هذه الحالة ان يكون أخباره قد سهل القبض على الفاعلين الاخرين للجريمة ، فاذا اعترف الجاني بالفاعلين الاخرين وبالجريمة بعد القاء القبض عليهم فلا يعفى من العقاب لان اخباره لم يسهل في القبض على الجناة ولم يشترط القانون ان يحصل الاخبار قبل تمام الجريمة كما في الحالة السابقة ، ولا في أي مرحلة من مراحل الدعوى وانما يجوز ان يكون في مرحلة جمع الادلة او التحقيق او امام سلطة الحكم فكل ما يشترط في هذه الحالة هو ان يكون من شأن الاخبار او الاقرار تسهيل القبض على الجناة الاخرين وهذا ما اشترطته اغلب التشريعات .

والجاني يعفى من العقاب حتى لو عدل عن اقراره واعترافه على باقي الجناة وتسهيله القبض عليهم وذلك لان فعله انتج ثمرته وحقق غايته(3) . ويلاحظ ان التشريعات اختلفت في هذه الحالة فبعض منها جعل من الاخبار او الاقرار الذي يؤدي الى تسهيل القبض على الجناة الاخرين شرطاً في حالة تحققه يعفى الجاني من العقوبة المقررة لجريمة تزييف الأختام ، ومن هذه التشريعات المصري والعراقي ، وهناك تشريعات اخرى جعلت تحقق الشرط الثاني سبباً لتخفيض عقوبة الجريمة دون الاعفاء منها نهائياً ومن هذه التشريعات قانون العقوبات الاردني (4).

كما ان التشريعات اختلفت في اعفاء الجاني من عقوبة جريمة تزييف الأختام تبعاً لاختلاف محل الجريمة فإذا كان محل الجريمة من الأختام الحكومية وتحقق احد الشروط المعفية من عقوبة الجريمة والتي حددها القانون فيعفى الجاني من العقاب اما اذا كان محل الجريمة هو الأختام غير الحكومية فلا يعفى الجاني من العقوبة وان تحققت الشروط المعنية من العقوبة او المحققة لها والتي حددها القانون ومن هذه التشريعات قانون العقوبات المصري وقانون العقوبات الاردني(5)، الا ان قانون العقوبات العراقي سار بعكس هذا الاتجاه ونص على الاعفاء من العقوبة المقررة لجريمة تزييف الأختام ، سواء أكانت الأختام محل الجريمة حكومية او غير حكومية(6).

3- من يرتكب جريمة تزييف الأختام ومن ثم يتلف مادة الجريمة قبل استعمالها وقبل الشروع في البحث عن مرتكبيها :
فيشترط لا عفاء الجاني من العقوبة ان يتلف الأختام التي زيفها قبل ان يستعملها هو او غيره وقبل ان تبدأ السلطات المختصة بالبحث عن مرتكبي هذه الجريمة ، فشروط الاعفاء في هذه الحالة هي أتلاف مادة الجريمة اولا وقبل الشروع بالبحث عن الجناة ثانياً ، فإذا اتلف الجاني مادة الجريمة بعد الشروع بالبحث عن مرتكبي الجريمة فلا يعفى من العقوبة وانما يجب ان يتم الاتلاف قبل البدء بالبحث عن الجناة (7).

ويلاحظ ان قانون العقوبات العراقي وقانون العقوبات الاردني يكادان ينفردان بنصهما على هذا الشرط كشرط معفي من عقوبة جريمة تزييف الأختام .وبتحقق احد هذه الشروط يعفى الجاني من عقوبة جريمة تزييف الأختام المقررة قانوناً ، حيث نص قانون العقوبات العراقي على هذه الشروط في المادة (303) وبتحقق احد هذه الشروط الثلاثة التي حددها المشرع في المادة المذكورة يعفى الجاني من عقوبة جريمة تزييف الأختام. وأمر تقدير تحقق هذه الشروط واستفادة الجاني منها وإعفاءه من العقاب مسألة خاصة بمحكمة الموضوع ، فإذا ثبت لمحكمة الموضوع ان الجاني لم يكن له أي عمل في تسهيل القبض على الجناة فلا تعفيه المحكمة من العقاب ولها القول الفصل في الامر (8) .
_________________
1- حسن الفكهاني ، الموسوعة الجنائية الاردنية ، ج2 ، الدار العربية للموسوعات، 1979، ص403 .
2- محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ط7 ، مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة ، 1975 ، ص 129.
3- حسن الفكهاني ، المصدر السابق ، ص 403-404 .
4- المصدر نفسه ، ص 408 .
5- المصدر نفسه ، ص408 .
6- انظر : المادة (303) من قانون العقوبات العراقي المرقم (111) لسنة 1969 .
7- حسن الفكهاني ، المصدر السابق ، ص 404 .
8- د . محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، المصدر السابق ، ص 129 .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت