(((الأموال التي لا يجوز حجزها حجزا احتياطيا أو تنفيذيا)))
=====================================
١-اموال الدولة الرسمية وأموال الدولة شبه الرسمية باستثناء المؤجرة للغير.

٢-اموال دائرة الأوقاف والاعيان الموقوفة وقفا صحيحا

٣-المال الذي يكفي لمعيشة المدين وعياله من وارداته

٤-المرتب مدى الحياة اذا كان قد قرر على سبيل التبرع.

٥-الاثاث المنزلية الضرورية للمدين والآلات والادوات اللازمة للمدين لممارسة صنعته ومهنته ما لم يكن الدين ناشئ عن ثمنها والوقود والمؤونة اللازمة لأعاشه المدين وافراد عائلته لمدة شهر وكذلك الكتب الخاصة بمهنة المدين وعدد وادوات الزراع والفلاحين الخاصة بالزراعة والبذور وجميع الاثمار والخضار وجميع المحصولات الأرضية قبل ان تكون لها قيمة مادية.

٦-مازاد على ثلث رواتب الموظفين وعلى ربع رواتب ضباط الجيش والمتقاعدين من المدنيين وعسكريين وذلك مع مراعات القوانين الخاصة.

٧-الالبسة العسكرية والبسة الشرطة والمستخدمين الذين لهم زي رسمي خاص والبوليصيات.

٨-سندات الامر وسائر الاوراق التجارية القابلة للتداول غير انه اذا كانت السندات التجارية المذكورة قد ضاعت او ان حاملها اعلن افلاسه او جرى عليها احتجاج عدم التأدية او انه قد تعين في محكمة من هو حاملها واصبحت بذلك غير قابلة للتداول فيجوز حجزها.

٩-اثار المؤلف والصور والخرائط والمخططات الفنية الاخرى قبل طبعها اما اذا كان الاثر معدا لعرضه للبيع بحالته التي وضعها المؤلف فيجوز حجزها.

١٠-العلامات الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع.

١١-المسكن لسكن المدين او لسكن عائلته بعد وفاته ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل استملاكه للمنفعة العامة بحكم السكن كما تعتبر الحصة المشاعة من المسكن والارض المعدة للأنشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضا غير انه اذا كان المسكن مرهونا او كان الدين ناشئا من ثمنه فيجوز حجزه .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شؤرش قادر محمد رواندزى