سيتم التطرق في هذا الموضوع الى مفهوم الضبط الاداري وفقا للآتي :

أولا : تعريف الضبط لغةً.

ثانيا : تعريف الضبط اصطلاحا.

أولا : تعريف الضبط لغة

يمكن تعريف الضبط لغة “بأنه لزوم الشيء ، وقال الليث الضبط لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء ، وضبط الشيء حفظه ، والرجل ضابط أي حازم(1)، ويقال أيضاً “ضبطه ضبطاً : حفظه بالحزم حفظاً بليغاً ، أحكمه وأتقنه”(2) وأيضاً “ضبط ، الضاد والباء والطاء ، أصل صحيح ، ضبط الشيء ضبطاً، والأضبط الذي يعمل بيديه جميعاً ، ويقال ناقةً ضبطاء”(3).

وعلى ذلك فالضبط في اللغة يعني الإحكام والإتقان والحزم.

ثانيا : تعريف الضبط اصطلاحا.

يلاحظ بداءة أن التشريعات في معظم الدول-وخاصة في فرنسا ومصر والعراق واليمن – لم تتعرض لتعريف الضبط الإداري بصورة محددة وقاطعة وإنما حددت أغراضه ، وحتى بالنسبة لهذا الأمر ، فانها لم تتناول كل أغراض الضبط الإداري. فعلى سبيل المثال تنص المادة (97) من القانون الصادر في فرنسا 5 ابريل 1884 على ان “يختص البوليس المحلي بالمحافظة على حسن النظام والأمن العام والصحة العامة”. ويلاحظ أن المادة (97) تقابل الفقرة الثانية من المادة (131) من قانون البلديات (Code Des communes) الصادر في 27 يناير 1977 والتي أصبحت حالياً الفقرة الثانية من المادة (2212) من القانون الجديد رقم (142) الصادر في 21 فبراير 1996 والذي يتعلق بالجماعات الإقليمية أو المحلية. (4) وعلى هذا المنوال سار المشرع المصري في القانون المصري رقم 109 لسنة 1971 والخاص بهيئة الشرطة ، حيث نصت المادة الثالثة منه على أن “تختـص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام العام والأمن والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال ، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها ، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في المجالات كافة ، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات(5) وكذلك المشرع اليمني لم يحدد تعريف الضبط الاداري وقد نص دستور الجمهورية اليمنية لعام 1991 المعدل في المادة 39 (الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والامن وتعمل على حفظ النظام والامن العام والآداب العامة وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات) (6). وقد نصت المادة 3 من قانون الشرطة اليمني على (ان تختص الشرطة بالحفاظ على النظام والامن العام ، والآداب العامة وحماية الأرواح والاعراض والأموال العامة والخاصة والمختلطة والشخصية ، والوقاية من الجريمة وضبطها واجراء التحقيق الأولي بشأنها بما يؤدي الى الطمأنينة والامن والسكينة للمواطنين) (7). وكذلك المشرع العراقي لم يحدد تعريف الضبط الاداري وقد نصت المادة 18 من قانون وزارة الداخلية 183 لسنة 1980 (تقوم مديرية الشرطة العامة بالمحافظة على النظام العام والإسهام في توطيد الامن العام ومكافحة الإجرام باتخاذ الأساليب والوسائل العلمية والفنية). وهو ما أكدته كذلك المادة 19 من القانون نفسه على ان (تباشر مديرية الامن العامة المحافظة على سلامة وأمن البلاد الداخلي) (8) .”وإزاء عدم تحديد المشرع لماهية الضبط الإداري كان لزاماً على الفقه أن يقوم بوضع تعريف للضبط الاداري وفي هذا المجال لم يتفق الفقه على تعريف محدد للضبط الاداري ، بل اختلف في هذا الصدد اختلافاً كبيراً ويرجع ذلك إلى تباين النظرة إلى وظيفة الضبط الاداري . فقد ذهب جانب من الفقه إلى أن الضبط الاداري غاية في ذاته تسعى إليها سلطات الدولة ، بينما اتجه جانب أخر إلى القول بأن الضبط الاداري قيد على الحريات العامة ، وذهب فريق ثالث إلى الاهتمام بأساليب الضبط الاداري وصور نشاطه وأغراضه ، واتجه فريق رابع إلى آن الضبط الاداري قيد على نشاط الأفراد. ونعرض لهذه الاتجاهات السابقة فيما يلي:

الاتجاه الاول : تعريف الضبط الاداري على أساس انه غاية

ذهب الفقيه Hauriou إلى أن الضبط الاداري “هو سيادة النظام والسلام عن طريق التطبيق الوقائي للقانون”(9). فالضبط الاداري طبقاً لهذا الرأي يعد غاية تسعى إليها سلطات الدولة لإقرار النظام العام والأمن ، مع ما يترتب على ذلك من ضرورة وجود جهة أو هيئة معينة تعمل على استتباب الأمن والطمأنينة والسلام بين الأفراد ، حتى ولو تطلب الأمر اللجوء إلى استخدام القوة المادية لتحقيق ذلك ، فالضبط الاداري وفقاً لهذا الرأي يشمل كافة اوجه النشاط الاداري لأنه الغاية النهائية من نظام الدولة. بيد أن الأستاذ Hauriou قد عدل عن هذا الرأي فيما بعد واعتبر الضبط الاداري هو كل ما يستهدف به المحافظة على النظام للدولة(10). وذهب الأستاذ Papanicolaidis إلى تعريف الضبط الاداري تعريف يستوعب معظم أنواع الأنشطة الإدارية للدولة ، فالضبط الاداري وفقاً لهذا الرأي عبارة عن “نشاط تمارسه السلطات الإدارية بغرض كفالة حسن النظام ، سواء في الجماعة أو المرافق العامة ، او المحافظة على أموال الدومين العام”(11).

الاتجاه الثاني : تعريف الضبط الاداري من حيث أساليبه

ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى أن الضبط الاداري هو “مجموع الأنشطة الفردية التي يكون موضوعها اصدار القواعد العامة أو التدابير الفردية والإجراءات الضرورية للمحافظة على النظام العام”(12). وذهب رأي في الفقه المصري إلى أن الضبط الاداري “نوع من الولاية الضابطة اختصت بها السلطة التنفيذية أو الإدارة إما على وجه الأصالة أو بطريق الإنابة التشريعية بغية إقرار النظام ، أو استتباب الأمن ، أو المحافظة على السكينة العامة او الصحة العامة”(13). وذهب رأي أخر إلى أن “سلطة البوليس عموماً هي عبارة عن الوسائل القانونية السليمة نفسها ، والمقصود بها عادة مجموع السلطات العامة التي تهدف إلى المحافظة على الأمن والصحة والسكينة وتحقيق الرفاهية ، والتي تتيح للدولة في سبيل ذلك أن تقيد الحقوق والحريات الخاصة”(14). وذهب رأي ثالث إلى أن الضبط الاداري “تعبير اصطلح على إطلاقه على معنيين متباينيين : أحدهما وظيفي أو موضوعي ، وثانيهما عضوي. أما الاصطلاح الوظيفي فيقصد به النشاط الذي تتولاه الهيئات الادارية مستهدفة في ذلك المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة ، وهي تقرير الأمن العام ، وتوفيـر السـكينة العـامة ، وصيانة الصحة العامة. وأما الاصطلاح العضوي فيقصد به السلطة التنفيذية ممثلة في هيئاتها الادارية وموظفيها الذين يضطلعون بمزاولة هذا النشاط”(15). وذهب رأي رابع إلى أن الضبط الاداري “وظيفة من أهم وظائف الإدارة تتمثل أصلاً في المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة ، الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة ، عن طريق اصدار القرارات اللائحية والفردية واستخدام القوة المادية”(16).

الاتجاه الثالث : تعريف الضبط الاداري على أساس انه قيد على الحريات العامة

ذهب رأي في الفقه الفرنسي الى أن الضبط الاداري “نوع من التدخل من جانب السلطات الادارية يسفر أو يشتمل على فرض قيود على حريات الأفراد يهدف الى المحافظة على النظام العام”(17).ويرى صاحب هذا الرأي أن تقييد الحريات الفردية لا ينشا فقط عن ممارسة الضبط الاداري لسلطته ، بل قد ينشأ عن طريق الضبط التشريعي حيث يقوم المشرع بفرض بعض القيود على الحريات، وفي إطار هذا الضبط التشريعي ، تملك سلطات الضبط الاداري أن تضيف قيوداً أخرى غير تلك التي تنص عليها القوانين ، وذلك في حدود اختصاصها المكاني. ويلاحظ أن لهذا الاتجاه صدى لدى بعض الفقهاء في مصر ، ولقد ذهب رأي الى أن الضبط الاداري هو “حق الإدارة في أن تفرض على الأفراد قيوداً تحد بها من حرياتهم بقصد حماية النظام العام ، فالحريات العامة تتعرض لنوعين من القيود ، قيود يفرضها المشرع بنفسه ويطلق عليها الضبط التشريعي(18)، وفي نطاق هذه القيود تملك الإدارة أن تفرض قيوداً جديدة إما تنفيذاً للقوانين الصادرة في هذا الصدد ، وإما قيوداً مبتدأه عن طريق لوائح الضبط”(19). وذهب رأي أخر الى أن الضبط الاداري “هو حق الإدارة العامة في فرض بعض القيود على حقوق وحريات الأفراد ، بهدف حماية النظام العام بعناصره الثلاثة ، عن طريق ما تصدره من لوائح طبقاً للقوانين”(20).

الاتجاه الرابع : تعريف الضبط الاداري على أساس انه قيد على نشاط الأفراد

ذهب الأستاذ Waline إلى أن الضبط الاداري “هو قيد تفرضه السلطة العامة على نشاط الأفراد لتحقيق الصالح العام” ، فالضبط الاداري وفقاً لهذا الرأي لا يقيد الحريات العامة التي يكفلها القانون ، وإنما هو قيد على نشاط الافراد فقط فالحرية هي الأساس أما القيود المفروضة بواسطة الضبط فهي الاستثناء(21). وذهب الأستاذ Rivero الى ان الضبط الاداري هو “مجموعة التدخلات الادارية التي توجب على النشاط الفردي الحر ، الانضباط الذي تقتضيه الحياة في المجتمع ، وذلك في إطار النظام المرسوم لها بواسطة المشرع(22). وذهب رأي في الفقه المصري الى أن الضبط الاداري “هو مجموعة من القواعد تفرضها سلطة عامة على الافراد في عموم حياتهم العادية او لممارسة نشاط معين ، بقصد صيانة النظام العام ، أي لتنظيم المجتمع تنظيماً وقائياً”(23).هذا ما يتعلق بالفقه الفرنسي والمصري اما بالنسبة للفقه العراقي فقد عرف الضبط الاداري بتعريفات لا تختلف كثيرا عن التعاريف التي أوردها الفقه في كل من فرنسا ومصر. فقد عرف الضبط الاداري استاذنا الدكتور ماهر صالح علاوي الجبوري بانه “مجموعة الاجراءات والقرارات التي تتخذها السلطة الادارية بهدف حماية النظام العام وللمحافظة عليه”(24). فيما عرفه الاستاذ حسين جميل بانه “مجموعة من القواعد العامة تفرضها سلطة عامة على الافراد في عموم حياتهم العادية او ممارسة نشاط معين بقصد صيانة النظام العام”(25). وعرفه الاستاذ الدكتور إبراهيم الفياض بـ “نشاط اداري تمارسه السلطات العامة بقصد تحقيق النظام وحماية المرافق والأموال العامة”(26). وعرفه الدكتور شاب توما منصور بانه “قيود تفرض على نشاط الافراد بغية حماية النظام العام بصوره الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة”(27). اما بخصوص الفقه اليمني فقد عرف الاستاذ الدكتور احمد عبد الرحمن شرف الدين “الضبط الاداري هو مجموعة الاجراءات الملزمة التي تفرضها السلطة بقصد تنظيم حريات الافراد وتقييد أنشطتهم صونا للنظام العام في المجتمع”(28). وقد عرفه الاستاذ الدكتور مطهر اسماعيل العزي بانه “حق السلطات الادارية المختصة في تنظيم نشاط الافراد بما تفرضه من قيود وضوابط بهدف المحافظة على النظام العام في المجتمع ، ويترتب على ذلك بالضرورة تقييد حرية الافراد على هدي من أحكام القانون”(29). قد عرفه العميد الدكتور علي صالح المصري بانه “مجموعة القيود والضوابط التي تفرضها هيئات الضبط الاداري على حريات ونشاطات الافراد بهدف حماية النظام العام”.(30).

وبذلك نكون قد انتهينا من عرض آراء الفقهاء في تعريف الضبط الاداري ويحاول من جانبنا وضع تعريف له نوجزه فيما يلي: –

“الضبط الاداري عبارة عن نشاط إداري وقائي تقوم به السلطات الادارية المختصة ، وذلك في إطار أحكام الدستور والقانون والضوابط التي صاغها القضاء الاداري وهذا النشاط يترتب عليه بالضرورة التدخل في نشاط الافراد او في حرياتهم بقصد تنظيم هذا النشاط في حالات معينة وتقييده في حالات أخرى، وذلك من اجل حماية النظام العام ووقايته في المجتمع أو إعادة هذا النظام في حالة اضطرابه”.

_________________________

1- ينظر في ذلك : أبن منظور – لسان العرب–دار المعارف-ج4-ص2549.

2-ينظر في ذلك : المعجم الوسيط-مجمع اللغة العربية-ط3-ج1-ص553.

3-ينظر في ذلك : أبن فارس – مقاييس اللغة-تحقيق وضبط عبد السلام هارون-بيروت – 1411- 1991-ج3-ص386.

4-ينظر في ذلك : J.O.، 24 Fevrier 1996، P.36028-36029.

5- ينظر في ذلك : المادة الثالثة من القانون المصري رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة.

6- ينظر في ذلك المادة 39 من دستور الجمهورية اليمنية لعام 1991 المعدل.

7- بنظر في ذلك المادة 3 من القانون رقم 24 لسنة 1991 المعدل بشأن واجبات وصلاحيات الشرطة في اليمن.

8- مجموعة التشريعات الخاصة لقوى الامن الداخلي – وزارة الداخلية – مديرية الدائرة القانونية –ص13.

9- ينظر في ذلك : Hauriou (Maurice) : Prementaire de droit Administratif، Sirey، ed، 1914، P.448.

0[1]- ينظر في ذلك : Hauriou (M) : Precis De droit Administratif et de Droit public، sirey، 12e- ed، . 1933، P.549.

1[1]- ينظر في ذلك : Papanicolaidis (Demetre) : Introduction generale a la theorie de la police Administrative، these، paris 1958، L. D.J، ed 1960، P.15-16.

2[1]- ينظر في ذلك : Vedel (George) et Delvolve (pierre) Droit Administratif، T.2، P.U.F،12e- ed، 1992، P.684.

3[1]- ينظر في ذلك : د. محمود سعد الدين الشريف : النظرية العامة للبوليس الاداري في مصر-مجلة مجلس الدولة-السنة الثانية-يناير 1951-ص293.

4[1]- ينظر في ذلك : د.احمد كمال أبو المجد : الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الامريكية والإقليم المصري – مكتبة النهضة المصرية -1960-ص86 هامش رقم 2 . وكذلك د.احمد عبد الرحمن شرف الدين – الوجيز في القانون الاداري اليمني – دار الفكر المعاصر – صنعاء – 2002 – ص104.

5[1]- ينظر في ذلك : د. فؤاد العطار – القانون الاداري-الجزء الاول (أصول النظام الاداري وتنظيم الإدارة العامة) دار النشر غير مذكورة-طبعة 1976-ص329.

6[1]- ينظر في ذلك : د. ماجد راغب الحلو – القانون الاداري-دار المطبوعات والمعرفة الجامعية – سنة النشر غير مذكورة-ص436.

7[1]- ينظر في ذلك : De Laubadere (Andre) Traite de Droit Administratif، L.G.D.J.،7e-ed، 1976، P.589.

8[1]- هناك قوانين (تنظم كل نشاط في المجتمع وتضع الحدود والقيود للحريات الفردية في ممارسة ذلك النشاط – مثل النشاط الصناعي والتجاري وهذا يسمى بالضبط التشريعي وبهذا يختلف عن الضبط الاداري وهذا الأخير يختلف عن الضبط القضائي والذي يكون بعد وقوع الجريمة وذلك بالتحري عن فاعلها واتخاذ الاجراءات القانونية لتقديمه للمحاكمة) ينظر في ذلك : استاذنا د. ماهر صالح علاوي الجبوري – مبادئ القانون الاداري – وزار التعليم العالي والبحث العلمي – بغداد –1996 – ص76.

9[1]- ينظر في ذلك : د.سليمان الطماوي – الوجيز في القانون الاداري-دار الفكر العربي-1985-ص569.

20- ينظر في ذلك :د.احمد حافظ نجم – القانون الاداري-دار الفكر العربي-الطبعة الاولى-1981-ص246.

[1]2- ينظر في ذلك : Waline (Marcile) : traite sirey de droit Administratif، sirey، 9e ed.، 1963، P.637.

22- ينظر في ذلك :Rivero (jean) : precis dalloz، Droit Administratif، Dalloz، 13e ، ed ، 1994، P.538.

23- ينظر في ذلك : د. توفيق شحاته : مبادىء القانون الاداري –دار النشر للجامعات المصرية-1954-1955-ص328.

24- ينظر في ذلك: استاذنا د. ماهر صالح علاوي الجبوري – مبادئ القانون الاداري – مصدر سابق – ص75.

25- ينظر في ذلك : حسين جميل – حقوق الانسان والقانون الجنائي – دار النشر للجامعات المصرية –

1972 – ص48.

26- ينظر في ذلك : د. ابراهيم طه الفياض – القانون الاداري – مكتبة الفلاح – الكويت – 1987 –ص52.

27- ينظر في ذلك :د. شاب توما منصور – القانون الاداري – بغداد- 1975 – ص34.

28- ينظر في ذلك : د.احمد عبد الرحمن شرف الدين – مصدر سابق – ص104.

29- ينظر في ذلك : د. مطهر اسماعيل العزي – النظام الدستوري في اليمن – دار الشرعي للنشر والتوزيع – 2003 – ص85.

30- ينظر في ذلك : د. علي صالح المصري – وظيفة الشرطة المعاصر في مجال الضبط الاداري – دراسة مقارنة – ط1 – صنعاء – 2004 –ص129.

المؤلف : احمد عبد العزيز سعيد الشيباني
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الادارة عن اعمال الضبط الاداري في الضرف العادية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .