تعريف التاجر و عوارض الاهلية وفقا للقانون البحريني

شروط اكتساب صفة التاجر، تنص المادة الأولى من القانون التجاري:

“تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير التاجر”
أي أن كل من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها حرفة معتادة فهو تاجر.
تنص المادة 9 في القانون التجاري على أن الشخص يعتبر تاجرا:

1 -” كل شخص يتمتع بالأهلية التجارية يزاول على وجه الاحتراف عملا تجاريا باسمه وحسابه”
وعلى ذلك فإن الشخص يكتسب صفة التاجر متى احترف الأعمال التجارية وكان أهلا لمباشرة التجارة، إذ يتطلب القانون أحكاما خاصة بالنسبة للأهلية التجارية ،
وفي قانون البحرين التجاري ليس هناك فرق سواء كان التاجر رجلا آم امرأة,متزوج أم أعزب.

2-“كل شركة تتخذ احد الاشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية أيا كان غرضها”
أي أن الشركات تحمل الصفة التجارية إذا ارتبطت بمباشرة حرفة تجارية,وإن وجود المشروع التجاري يؤدي إلى انعكاس الصفة التجارية على من يباشر استغلال المشروع باعتباره تاجرا”

المقصود بالاحتراف:

احتراف التجارة هو ممارسة الأعمال التجارية بصورة منتظمة ومستمرة واتخاذها مهنة للحصول على الربح واعتبار هذه المهنه مصدرا للمعيشه.

يجب أن نبين على أننا قد نكون أمام احتراف للتجارة ولو لم تصل ممارسة الأعمال التجارية إلى درجة الانتظام والاستمرار,بل تعتبر الحرفة التجارية بمجرد البدء في ممارسة العمل التجاري,وذلك متى ما أقام الشخص مشروعا من المشروعات التي نص عليها قانون البحرين التجاري من النص 3-7:

الأعمال التجارية هي الإعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر, ويعتبر عملا تجاريا هو كل عمل يتعلق بالملاحة بحرية كانت أو جوية,وتعتبر الأعمال أعمالا تجارية متى كانت مزاولتها على وجه الاحتراف مثل:الصناعة,النقل البري,توريد البضائع وتصديرها وتوزيعها وغيرها.

وكذلك تبعا لمادة7,,تعتبر الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعتبر أعمالا تجارية,وكل عمل يقوم به التاجر يعتبر متعلقا بتجارته ما لم يثبت خلاف ذلك.

مشروعية النشاط حول ثبوت صفة التاجر لمن يحترف نشاطا غير مشروع كالاتجار بالمخدرات وغيرها, فإنه يشترط لاكتساب صفة التاجر أن تكون الحرفة التي يمارسها الشخص مشروعة, فلا يجوز إن يتمتع بها إلا من يقوم بنشاط مشروع.وكما ذكرنا سابقا من المهم أن يكون الاحتراف بغرض الربح تمييزا له عن الشخص الذي يزاول العمل بصورة عرضية أو بصفة هاو.

يلاحظ من المادة 9 أن صفة التاجر لا تفترض، وإنما يجب إثباتها، أي يجب أن يثبت التاجر بأنه يمارس ويزاول عملا تجاريا باسمه ولحسابه، ويتم الإثبات أن يكون اسمه مقيدا في السجل التجاري،، إذ يعتبر السحل التجاري وسيلة لثبوت صفة التاجر،، ولا يكفي أن يصف الشخص نفسه بانه تاجر حتى ثبت له هذه الصفة لأنها صفة قانونية لابد من توافر الشروط القانونية لها.

العمال والموظفين الذين يعملون باسم وحساب الشركة, كذلك مدراء الشركات التجارية الذين يديرون شؤون مشروع أو مكتب حكومي أو إدارة أو قسم في شركة لا يعتبرون تجارا حتى لو مارسوا هذه المهنة كخدمة ولكن باسم وحساب الشركة.
كذلك مادة 18 في قانون البحرين التجاري ثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستترا وراء شخص أخر فضلا من ثبوتها للشخص الظاهر.

وهي تعني الأهلية التجارية وهي أهلية الشخص لمزاولة الأعمال التجارية واتخاذها كحرفة، يجب أن تتوافر في الشخص الأهلية اللازمة للقيام بالتصرفات القانونية حتى يستطيع القيام بالأعمال التجارية. الاهلية وحرية التصرف للشخص تتأثر بــ:

1)السن

القانون المدني:
يتمتع الشخص البحريني بالأهلية المطلقة حتى وصوله لسن الرشد وهي21 سنة ميلادية كاملة، أقل من ذلك يتوافر لديه الأهلية المحدودة…
القانون التجاري:
نصت المادة 10 في قانون البحرين التجاري بأن كل بحريني بلغ الثامنة عشرة سنة ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها ويكون أهلا للأشتغال بالتجارة.
2)
أهلية وحرية التصرف تشترط أن لا يوجد لديه عارض من عوارض الأهلية كالجنون أو العته ، التخلف العقلي ,وإلا فلا بحق له القيام بالأعمال التجارية.
لابد من الإشارة إلى أن هناك بعض الأشخاص الممنوعين من مزاولة التجارة تبعا لوظيفتهم وحرفتهم، مثل المحاميين ، الوزراء، القضاء وأعضاء في المجلس النيابي(البرلمان) هؤلاء محظورين بشكل مؤقت ، في حين تقاعدهم أو استقالتهم عن العمل فإنه يحق لهم مزاولة التجارة,إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أو أنظمة خاصة اعتبر تاجرا وسرت عليه إحكام هذا القانون.

لا يجوز للقاصر سواء كان مشمولا بالولاية أو الوصاية أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره وأدنته المحكمة في ذلك إذنا مطلقا أو مقيدا.

إذا كان القاصر أو المحجوز عليه مال في التجارة، جاز المحكمة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة أو باستمراره فيها، وفقا لما تقضي به مصلحتهما، وللمحكمة حرية منع الأذن له أو الرفض كما قد يكون اذنا مطلقا (غير مقيد) أويكون مقيدا بمبلغ معين أو بتجارة معينة, فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها أن تمنح النائب” الوصي” عن القاصر أو المحجوز عليه تفويضا عاما أو مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك.
ولا يكون القاصر أو المحجوز عليه ملزما إلا بقدر أمواله غير المستغلة في هذه التجارة ولا يترتب عليه أي أثر بالنسبة إلى شخص القاصر أو المحجوز عليه.
وإذا باشر القاصر التجارة دون أذن المحكمة اعتبرت التصرفات الصادرة منه قابلة للأبطال لمصلحته ولا يكتسب صفة التاجر، هذا ولا يعد التاجر كامل الأهلية بالنسبة بجميع التصرفات التي يقوم بها، وإنما فقط بالنسبة للأعمال المتصلة بالتجارة المأذون بمباشرتها.

تنص المادة (1\16) مع عدم الإخلال بما ينص عليه قانون الشركات التجارية لا يجوز لغير البحريني مزاولة التجارة في البحرين الا اذا كان له شريك بحريني لا تقل حصته في رأس المال عن 51%, كما وتعتبر أهلية الأشخاص الغير بحرينيين في مزاولة الأعمال التجارية كحرفة في البحرين مقيدة.

لا تسري أحكام الفقرة الاولى من المادة 16 على مواطني دول مجلس الخليج العربي العاملين في التجارة,أي أن لهم الحق في مزاولة التجارة دون اشتراك الشريك البحريني.

أما في القانون الكويت المدني فإنه يشترط أن يصل الشخص لسن21 لمزاولة التجارة,, أما في البحرين,, فإن الشخص الكويتي الذي وصل لسن 18 له الاهليه التجارية لمزاولة التجارة في البحرين حتى لو كان في موطنه قاصرا ولا يستطيع مزاولة التجارة.
لا تسري أحكام هذا القانون على أرباب الحرف الصغيرة,
مادة17
يشترط لإسباغ الصفة التجارية على مشروع الصناعة ان يستخدم هذا المشروع الآلات وعمالا,إذ يمكن القول عندئذ بأن المشروع يضارب على عمل عمالة وقوة آلاته,فإذا اقتصر الصانع على مباشرة حرفته بمفردة أو ساعده في ذلك أفراد عائلته أو عدد قليل من الصبية أو العمال فإن عمله يعتبر من طائفة الحرفيين ومن المتفق أن عمل هذه الطائفة لا يعد تجاريا,لأنه أقرب إلى بيع الإنتاج والمهارة الشخصية منه إلى المضاربة.
وعلى ذلك لا يعد تجاريا عمل الخياط,المزارع,النجار,الحداد, هذه الأفراد لا يحتاجون إلى دفاتر تجارية أو تسجيل في السجل التجاري,,
ويصدر بتحديد هذه الحرف الصغيرة قرار من وزير التجارة والزراعه,,وكما ذكرنا سالفا,, بان هذه الاعمال تندرج تحت القانون المدني ولكن اذا توسعت النشاطات الى مصنع من العمال بالإضافة إلى الآلات فهي في هذه الحالة تندرج تحت القانون التجاري .

هذه الأعمال تتضمن كل النشاطات البشرية والمفكرة,على اختلاف قدارتهم ومواهبهم,مثل مهارات الكتابة,الرسم,النحت وغيرها.

اعمال الشخص الموهوب أو المفكر لا تعد تجاريه,إذ يعد عمل المنتج على انفراد من الأعمال المدنية.

مثال على ذلك, صنع الفنان عملا فنيا بنفسه,أو باستخدامه عمالا وبيعه إياه لا يعد تجاريا وكذلك لا يعد تجاريا طبع المؤلف مؤلفه وبيعه اياه.

لا يعد الفنان تاجرا حتى لو باع عمله بسعر مرتفع,كذلك الادوات والاجهزة التى يحتاجها الفنان او المؤلف للعمل لا تعد تجارية,,

من المتفق عليه أن عمل هذه الطائفة لا يعد تجاريا لانه اقرب إلى بيع الإنتاج والمهارة الشخصية منه إلى المضاربة,, وكذلك هذه الأعمال لم تكن سابقة الشراء.

أي عمل يكون فيه توسط أو واسطة بهدف المضاربة في أعمال المفكر بين المؤلف والعامة يندرج تحت الاعمال التجارية,مثلا الناشر يشتري عمل المؤلف بهدف البيع إلى العامة لتحقيق الربح” عملا تجاريا”

المهام الحرة كالمحامي,الطيبيب,الهندس, الخبير وغيرهم يندرجون تحت الأعمال المدنية,as long as they practice there jobs in the normal context

مثال:عندما يقوم الطبيب ببيع الادوية على مرضاه فإنه يعد عملا مدنيا,,بعكس لو قام الطبيب ببيع الادوية على مرضى آخرين أو قام بفتح مستشفى مع تزويد المرضى بكافة الخدمات,فإن الطبيب يخسر الصفة المدنية ويعتبر عمله عملا تجاريا قائما على المضاربة,ويكون عمل الطبابة عمل ثانوي إلى أعماله التجارية.

: لا يعتبر عملا تجاريا بيع المزارع منتجات الأرض التي يقوم بزراعتها سواء كان مالكا لها أو مجرد منتفع بها,ومع ذلك إذا قام المزارع بتحويل المواد التي تنتجها الأرض واستخدم في ذلك الآلات ذات قوة محركة كبيرة أو عدد قليل من العمال أو أسس متجرا أو مصنعا بصفة دائمة لبيع حاصلاته أو بعد تحويلها أعتبر العمل تجاريا.

نفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالاعلان عنها في الصحف أو في منشورات أو اوراق أو غير ذلك من وسائل الاعلام ويجوز نقض هذه القرينة باثبات أن من ينتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلا.

( تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستترا وراء شخص آخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر.

إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أو أنظمة اعتبر تاجرا وسرت عليه أحكام هذا القانون.

1- يقتضي قيام المشروع بنشاطه التجاري,أن يتخذ له اسما يتميز به,بحيث يعرف المشروع من خلال هذا الاسم,ويتميز به عن المشروعات الاخرى المماثلة.
والتاجر الذي يملك بمفرده محلا تجاريا يجب أن يكون الاسم الشخصي أي الأسم المدني هو العنصر الرئيسي في تكوين الاسم التجاري,كما يجوز أن يكون الاسم التجاري هو لقب العائلة.

2- أن يكون الاسم التجاري مشتملا على بيانات تطابق الحقيقة ولا تؤدي إلى التضليل أو تمس الصالح العام فمثلا,,لا يجوز أن يدعي التاجر صفة في الاسم التجاري ليست له في الواقع كما ذكر مثلا انه وكيل لشركة كبرى أو أنه مورد لجهة معينة وذلك خلاف الواقع.

“لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقبلا عن التصرف في المحل التجاري المخصص له”

ويهدف الحكم إلى حماية الجمهور,اذ انه قد يعتاد الجمهور على التعامل مع محل معين فإذا انتقل الاسم التجاري إلى محل تجاري آخر,فقد يتحول العملاء إلى المحل الأخير على غير اساس اعتقادا منهم أنه هو ذاته المحل الاول,إذ أن الاسم التجاري هو أداة تمييز المحل التجاري.

“يكون عنوان التضامن اسما تجاريا لها, أو للشركة ان تحتفظ بعنوانها الأول من غير تعديل أذا ضم شريك جديد لعضويتها”
وعلى ذلك يعتبر عنوان الشركة الذي يتكون من أسماء الشركاء هو اسمها التجاري,ويجوز للشركة أن تحتفظ بعنوانها الاول,ولو انضم شريك جديد اليها,,كذلك في حالة خروج أحد الشركاء فإنه يجوز أن يبقى كما هو في حالة موافقة الشركاء او الورثة.

ويستخدم الأسم التجاري ايضا في الظهور على المكاتب التجارية والفواتير والاعلانات والنشرات التي تصدر عن المشروع,وقد يستخدم الاسم التجاري للتوقيع به على الالتزامات أو التعهدات التجارية التي يقوم مستغل المشروع بابرامها حتى ينصرف التعامل إلى تعلقة بالنشاط لصاحب المشروع,,

السجل التجاري عبارة عن دفتر لكل تاجر,سواء كان فردا أو شركة ويحتوي هذا السجل على عدة بيانات التي يجب أن تقيد في السجل التجاري,وأهم هذه البيانات اسم التاجر وجنسيته والاسم التجاري والمحل ونوع التجارة كذلك بالنسبة للشركات,نوع الشركة وعنوانها أو اسمها التجاري ومقدار رأس المال.

السجل التجاري هو نظام تقيد فيه جميع المشروعات الاقتصادية فردية أو عامة,وهي تؤدي دورها كاملا كوسيلة للاحصاء.

ولا يقتصر على التجار البحرينين وانما يخضع له ايضا التجار الاجانب الذين يقومون بمباشرة التجارة في البحرين وأيضا سواء كان فردا أو شركة.

يجب على كل تاجر يجاوز رأس ماله عشرة الآف دينار فردا كان أو شركة ان يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكمل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بالتجارة ويجب أن يمسك على الاقل دفترين هما دفتر اليومية الاصلي ودفتر الاستاذ ويستثنى هذا الالتزام التجار الذي لا يزيد راس مالهم على عشره الاف دينار.

” تقيد في دفتر اليومية الاصلي جميع العمليات التجارية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوما بيوم وبالتفصيل باستثناء المسحوبات الشخصية التي يجوز أن تقيد اجمالا شهرا بشهر”

ومن ضمن هذه العمليات التجارية التي يقوم بتسجيلها,الشراء,البيع,الاقتراض وغيرها من العمليات المتعلقة بتجارته,ويهدف المشروع من الزام التاجر بقيد مسحوباته الشخصية يوميا وبالتفصيل الى الوقوف على مدى حرص التاجر او اسرافه في حالة الافلاس,لانه متى ما اسرف في الانفاق على حياته ووقوفه عن الدفع فانه يضر بدائنيه ويعتبر مفلسا.

تقيد في دفتر الاستاذ كافة العمليات الحسابية المرحلة من دفتر اليومية من واقع السندات المؤيدة لها وعلى وجه الخصوص الحسابات المتعلقة بالصندوق والبنك والشركاء والدائنين والايرادات والمصروفات والمسحوبات,

تعتبر القيود التي يدونها في الدفاتر التجارية مستخدمو التاجر المأذون لهم في ذلك في حكم القيود التي يدونها التاجر بنفسه,ويفترض في القيود المدونه في دفاتر التاجر أنها دونت بعلمه ورضاه.

على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ التاشير عليها بانتهائها,وعليهم ايضا حفظ المراسلات والبرقيات مدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ تصديرها او ورودها.
مادة 25\3
مادة 27

في حالة الافلاس او الصلح الواقي من الافلاس تسلم الدفاتر للمحكمة وللمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بتفتيش محل التاجر للتحقق مما اذا كان يمسك دفاتر تجارية.

مادة24
1-وتنطبق هذه القاعدة على جميع الدفاتر الالزامية وعلى ذلك يمتنع على التاجر أن يغير من البيانات المقيدة في دفاتره فإذا أخطا في احد القيود فلا يجوز شطبه أو تصحيحه بين السطور أو على الهامش,وانما يصحح بقيد جديد عند كشفه وفي تاريخ كشف هذا الخطأ.
2-الحكمة من هذا الاجراء منع التاجر من التخلص من بعض صفحات الدفتر أو اضافة صفحات اليه او حتى لا يستبدل الدفتر باكمله بدفتر اخر يصطنعه.