الاثر القانوني المترتب على بيع المنقول

يترتب علي البيع ثلاثه انواع من الاثار : علي المال المحجوز ،وعلي المشتري ، وبالنسبه للدائنين الحاجزين :

أ‌- اثار البيع علي المال المحجوز: يترتب علي البيع انتهاء الحجز علي الاموال المحجوزه وذلك سواء بيعت كل الاموال المحجوزه اوبيع جزء منها وكف البيع عن الباقي ، نظرا لان المتحصل من البيع اصبح كافيا للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين والمصاريف.

ويترتب علي انتهاء الحجز انتقال حق الدائنين الحاجزين الي الثمن الذي بيع به المنقول فيجري التنفيذ عليه باعتباره اصبح محلا للتنفيذ بدلا من الاموال التي تم توقيع الحجز عليها في البدايه.

ب‌- اثار البيع علي مشتري المنقول:

1- انتقال ملكيه المنقول للمشتري : اذ يترتب علي رسو المزاد كافه الاثار التي تترتب علي البيع الرضائي فيصبح المشتري الراسي عليه المزاد مالكا من لحظه قيامه بدفع الثمن وتنتقل اليه الملكيه بالحاله التي كانت عليها لدي المدين .

2- تطهير المنقول : حيث ان القاعده ان البيع الجبري للمنقول لا يطهره من الحقوق العينية التي ترد عليه لان الدائنين اصحاب الحقوق العينيه التبعيه كالرهن لايشتركون في الاجراءات .

ج- اثار البيع بالنسبه للدائنين الحاجزين : نميز بين نوعين من الدائنين الحاجزين :

1- الدائنين الحاجزين قبل البيع حيث يترتب علي البيع اختصامهم بالثمن المتحصل من البيع دون حاجه لاي اجراء ومن ثم فانهم يستوفون حقهم بالاولويه من الثمن وذلك سواء كانت الحصيله كافيه ام غير كافيه.

2- الدائنون الحاجزون بعد البيع فهؤلاء لايستوفون حقوقهم الا بعد ان يستوفي الدائنون الحاجزون قبل البيع حقوقهم .